reda laby
06-08-2019, 03:11 PM
إذا طلب الزوج من زوجته أن ترقص له فهل يجب أن تطيعه ؟
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن ترقص لزوجها ،
وهو أمرٌ قد يُدخل حبها في قلبه ،
ويمتعه بما هو حلال ،
ولتنوى الزوجة بهذا : التودد لزوجها ،
وكف بصره عن المحرمات ؛
لأن بعض الأزواج يقع في معصية النظر المحرَّم للراقصات ،
وقد يكون إشباع نهمته بالحلال قاطعاً لمعاصيه تلك من النظر المحرَّم ،
وهذا يجوز بشروط ، منها :
1. عدم مشاهدة أحدٍ من أولادها لها ،
لأن ذلك قد يؤثر سلباً على تعظيمهم لوالديهمم ،
وليس كل ما يباح بين الزوجين يفعل أمام الأولاد .
2. أن لا يصاحب الرقص آلات موسيقية ومعازف .
3. أن لا تنظر المرأة إلى صور وأفلام محرَّمة لكي تتعلم الرقص ؛
حيث يحرم عليها النظر إلى أولئك الفاسقات وعوراتهن ،
ولتفعل ما تستطيعه مما تعلمه من قديم موروثها ،
أو مما يخرج منها من غير حاجة تعليم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد : فلا بأس به ؛
لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ،
وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب ،
ما لم يكن محرَّماً بعينه ،
ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ،
كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له
وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن :
ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح
أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن ؟ .
فأجاب الشيخ بالجواز إن كان بين الزوجين فقط ،
ولم يرها أحد غيره ،
وذكر رحمه الله أن لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم ،
وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً ،
وأما هذه : فبينها وبين زوجها ،
وشتان ما بينهما .
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن ترقص لزوجها ،
وهو أمرٌ قد يُدخل حبها في قلبه ،
ويمتعه بما هو حلال ،
ولتنوى الزوجة بهذا : التودد لزوجها ،
وكف بصره عن المحرمات ؛
لأن بعض الأزواج يقع في معصية النظر المحرَّم للراقصات ،
وقد يكون إشباع نهمته بالحلال قاطعاً لمعاصيه تلك من النظر المحرَّم ،
وهذا يجوز بشروط ، منها :
1. عدم مشاهدة أحدٍ من أولادها لها ،
لأن ذلك قد يؤثر سلباً على تعظيمهم لوالديهمم ،
وليس كل ما يباح بين الزوجين يفعل أمام الأولاد .
2. أن لا يصاحب الرقص آلات موسيقية ومعازف .
3. أن لا تنظر المرأة إلى صور وأفلام محرَّمة لكي تتعلم الرقص ؛
حيث يحرم عليها النظر إلى أولئك الفاسقات وعوراتهن ،
ولتفعل ما تستطيعه مما تعلمه من قديم موروثها ،
أو مما يخرج منها من غير حاجة تعليم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد : فلا بأس به ؛
لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ،
وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب ،
ما لم يكن محرَّماً بعينه ،
ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ،
كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له
وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن :
ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح
أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن ؟ .
فأجاب الشيخ بالجواز إن كان بين الزوجين فقط ،
ولم يرها أحد غيره ،
وذكر رحمه الله أن لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم ،
وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً ،
وأما هذه : فبينها وبين زوجها ،
وشتان ما بينهما .