reda laby
09-09-2019, 03:02 PM
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_01549979130.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544117511.png
أن عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمِنًى: من كان عنده علمٌ من الديةِ
أنْ يخبرَني فقام الضحاكُ بنُ سفيانَ الكالبيُّ فقال: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أنْ أورثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من ديةِ زوجِها فقال له عمرُ: دخل الخباء حتى آتيَكَ
فلما نزل عمرُ بنُ الخطابِ أخبره الضحاكُ فقضى بذلك عمرُ بنُ الخطابِ قال ابنُ شهابٍ:
وكان قتلُ أشيمَ خطأً
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : ابن الأثير
المصدر : شرح مسند الشافعي| خلاصة حكم المحدث : صحيح
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد استَعمَلَ الضَّحَّاكَ بنَ سُفيانَ على مَن أسلَمَ مِن قومِه،
وفي هذا الحديثِ أنَّه كان عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه يَقولُ: "الدِّيَةُ"
، أي: المالُ الَّذي يَدفَعُه القاتِلُ لأقاربِ المقتولِ لِيَفْدِيَ به نفسَه،
"للعاقِلةِ"، أي: قَرابةِ الرَّجُلِ مِن قِبَلِ أبيه الَّذين يَدفَعون الدِّيةَ،
والمرادُ: أنَّ الدِّيةَ يُورِّثُها أقاربُ المقتولِ مِن جِهَةِ أبيه،
"ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتَّى قال له الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ:
كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أنْ أورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زوجِها"،
أي: أن أجعَلَ نَصيبًا لِزَوجةِ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَتهِ المدفوعةِ فيه،
وكان أحَدَ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنه، وكان قد قُتِلَ خَطَأً،
وقولُه: "فرَجَع عُمرَ"، أي: في عدَمِ تَوريثِه لِزَوجةِ المقتولِ مِن دِيَتِه،
وجعَل للزَّوجةِ ميراثًا في الدِّيَةِ.
وفي الحديثِ:
فضيلةٌ ومَنقَبةٌ لِعُمرَ رَضِي اللهُ عَنه؛ لِمَا عُرِف به مِن رُجوعِه للحقِّ،
ونزولِه على قولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إنْ سَمِع به وخالَف رأيَه.
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544262915.png
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_11523620887.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544117511.png
أن عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمِنًى: من كان عنده علمٌ من الديةِ
أنْ يخبرَني فقام الضحاكُ بنُ سفيانَ الكالبيُّ فقال: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أنْ أورثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من ديةِ زوجِها فقال له عمرُ: دخل الخباء حتى آتيَكَ
فلما نزل عمرُ بنُ الخطابِ أخبره الضحاكُ فقضى بذلك عمرُ بنُ الخطابِ قال ابنُ شهابٍ:
وكان قتلُ أشيمَ خطأً
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : ابن الأثير
المصدر : شرح مسند الشافعي| خلاصة حكم المحدث : صحيح
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد استَعمَلَ الضَّحَّاكَ بنَ سُفيانَ على مَن أسلَمَ مِن قومِه،
وفي هذا الحديثِ أنَّه كان عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه يَقولُ: "الدِّيَةُ"
، أي: المالُ الَّذي يَدفَعُه القاتِلُ لأقاربِ المقتولِ لِيَفْدِيَ به نفسَه،
"للعاقِلةِ"، أي: قَرابةِ الرَّجُلِ مِن قِبَلِ أبيه الَّذين يَدفَعون الدِّيةَ،
والمرادُ: أنَّ الدِّيةَ يُورِّثُها أقاربُ المقتولِ مِن جِهَةِ أبيه،
"ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتَّى قال له الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ:
كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أنْ أورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زوجِها"،
أي: أن أجعَلَ نَصيبًا لِزَوجةِ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَتهِ المدفوعةِ فيه،
وكان أحَدَ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنه، وكان قد قُتِلَ خَطَأً،
وقولُه: "فرَجَع عُمرَ"، أي: في عدَمِ تَوريثِه لِزَوجةِ المقتولِ مِن دِيَتِه،
وجعَل للزَّوجةِ ميراثًا في الدِّيَةِ.
وفي الحديثِ:
فضيلةٌ ومَنقَبةٌ لِعُمرَ رَضِي اللهُ عَنه؛ لِمَا عُرِف به مِن رُجوعِه للحقِّ،
ونزولِه على قولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إنْ سَمِع به وخالَف رأيَه.
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544262915.png
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_11523620887.png