reda laby
19-10-2019, 07:22 PM
سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_01549979130.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544117511.png
أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عن قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإنْ خِفْتُمْ ألَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلَاثَ ورُبَاعَ، فإنْ خِفْتُمْ ألَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ ذلكَ أدْنَى
ألَّا تَعُولوا} [النساء: 3] قَالَتْ: يا ابْنَ أُخْتي اليَتِيمَةُ، تَكُونُ في حَجْرِ ولِيِّهَا فَيَرْغَبُ في مَالِهَا
وجَمَالِهَا، يُرِيدُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا بأَدْنَى مِن سُنَّةِ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلَّا أنْ يُقْسِطُوا لهنَّ،
فيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، وأُمِرُوا بنِكَاحِ مَن سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ.
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري | خلاصة حكم المحدث : صحيح
في هذا الحديثِ يَسألُ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ عائشةَ رضِي اللهُ عنها عَن قولِه تعالى:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}
[النساء: 3]، فقالتْ له: يا ابنَ أُختي، نزلَتْ في اليتيمةِ الَّتي تكونُ في حَجْرِ وَلِيِّها،
أي: في رعايةِ وَلِيِّها وهو القائمُ بِأمورِها تُشاركُه في مالِه، فَيُريدُ هذا الرَّجلُ أنْ يتزوَّجَها
دُونَ أنْ يُقسِطَ أي: يعدِلَ في صداقِها فَيريدُ ألَّا يُعطيَها مِنَ المهْرِ مثلَ باقي النِّساءِ
فَنُهوا عَن نكاحِهنِّ إلَّا أنْ يَعدِلوا معهنَّ، ويَبْلُغوا بهنَّ أعلى سنَّتِهنَّ مِنَ الصَّداقِ،
أي: أعلى ما يأخُذْنَه في المهْرِ، فإنْ كانوا لا يُريدونَ العدْلَ في الصَّداقِ فَلْيتزوَّجوا ثانيةً
وثالثةً ورابعةً غيرَهنَّ.
ثُمَّ قالتْ عائشةُ رضِي اللهُ عنها: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في النِّساءِ،
فأنزلَ اللهُ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ}
[النساء: 127]، قالت: والَّذي ذكَرَ اللهُ أنْ يُتلَى عليهم في الكتابِ الآيةُ الأُولى الَّتي قال الله تعالى:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وقولُ اللهِ سبحانه وتعالى:
{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبةُ أحدِكم عَن يتيمَتِه الَّتي تكونُ في حَجْرِه حين تكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ،
فَنُهوا أنْ يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجمالِها مِن يتامى النِّساءِ إلَّا بِالقْسطِ مِن أجْلِ رغبتِهم عنهنُّ،
والمقصودُ أنَّ الرَّجلَ إذا كان في حَجْرِه يتيمةٌ يَحلُّ له تزويجُها، فتارةً يرغبُ في أنْ يتزوَّجَها،
فأمَرَه اللهُ تعالى أنْ يُعطيَها مِنَ المهْرِ مثلَ غيرِها مِنَ النِّساءِ، فإنْ لم يفعلْ فَلْيعدِلْ
إلى غيرِها مِنَ النِّساءِ فقد وسَّعَ اللهُ عز وجل، وهذا المعنى في قولِه تعالى:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}،
وتارةً لا يكونُ لِلرَّجلِ فيها رغبةٌ؛ لِدمامَتِها عندَه أو نقْصِ مالِها، فنهاه اللهُ عز وجل
أنْ يَمنعَها عَنِ الزَّواجِ خشيةَ أنْ يُشركِوه في مالِه الَّذي بينَه وبينَها، وكان الرَّجلُ في الجاهليَّةِ
يكونُ عنده اليتيمةُ فيُلقي عليها ثوبَه، فإذا فَعلَ ذلك بها لم يقدِرْ أحدٌ أنْ يتزوَّجَها أبدًا،
فإنْ كانتْ جميلةً تزوَّجَها وأكَلَ مالَها، وإنْ كانتْ دَميمةً منعَها مِنَ الرِّجالِ حتَّى تموتَ
فإذا ماتَتْ ورِثَها، فحُرِّمَ ذلك ونَهِيَ عنه.
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544262915.png
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_11523620887.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_01549979130.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544117511.png
أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عن قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإنْ خِفْتُمْ ألَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلَاثَ ورُبَاعَ، فإنْ خِفْتُمْ ألَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ ذلكَ أدْنَى
ألَّا تَعُولوا} [النساء: 3] قَالَتْ: يا ابْنَ أُخْتي اليَتِيمَةُ، تَكُونُ في حَجْرِ ولِيِّهَا فَيَرْغَبُ في مَالِهَا
وجَمَالِهَا، يُرِيدُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا بأَدْنَى مِن سُنَّةِ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلَّا أنْ يُقْسِطُوا لهنَّ،
فيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، وأُمِرُوا بنِكَاحِ مَن سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ.
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري | خلاصة حكم المحدث : صحيح
في هذا الحديثِ يَسألُ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ عائشةَ رضِي اللهُ عنها عَن قولِه تعالى:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}
[النساء: 3]، فقالتْ له: يا ابنَ أُختي، نزلَتْ في اليتيمةِ الَّتي تكونُ في حَجْرِ وَلِيِّها،
أي: في رعايةِ وَلِيِّها وهو القائمُ بِأمورِها تُشاركُه في مالِه، فَيُريدُ هذا الرَّجلُ أنْ يتزوَّجَها
دُونَ أنْ يُقسِطَ أي: يعدِلَ في صداقِها فَيريدُ ألَّا يُعطيَها مِنَ المهْرِ مثلَ باقي النِّساءِ
فَنُهوا عَن نكاحِهنِّ إلَّا أنْ يَعدِلوا معهنَّ، ويَبْلُغوا بهنَّ أعلى سنَّتِهنَّ مِنَ الصَّداقِ،
أي: أعلى ما يأخُذْنَه في المهْرِ، فإنْ كانوا لا يُريدونَ العدْلَ في الصَّداقِ فَلْيتزوَّجوا ثانيةً
وثالثةً ورابعةً غيرَهنَّ.
ثُمَّ قالتْ عائشةُ رضِي اللهُ عنها: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في النِّساءِ،
فأنزلَ اللهُ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ}
[النساء: 127]، قالت: والَّذي ذكَرَ اللهُ أنْ يُتلَى عليهم في الكتابِ الآيةُ الأُولى الَّتي قال الله تعالى:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وقولُ اللهِ سبحانه وتعالى:
{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبةُ أحدِكم عَن يتيمَتِه الَّتي تكونُ في حَجْرِه حين تكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ،
فَنُهوا أنْ يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجمالِها مِن يتامى النِّساءِ إلَّا بِالقْسطِ مِن أجْلِ رغبتِهم عنهنُّ،
والمقصودُ أنَّ الرَّجلَ إذا كان في حَجْرِه يتيمةٌ يَحلُّ له تزويجُها، فتارةً يرغبُ في أنْ يتزوَّجَها،
فأمَرَه اللهُ تعالى أنْ يُعطيَها مِنَ المهْرِ مثلَ غيرِها مِنَ النِّساءِ، فإنْ لم يفعلْ فَلْيعدِلْ
إلى غيرِها مِنَ النِّساءِ فقد وسَّعَ اللهُ عز وجل، وهذا المعنى في قولِه تعالى:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}،
وتارةً لا يكونُ لِلرَّجلِ فيها رغبةٌ؛ لِدمامَتِها عندَه أو نقْصِ مالِها، فنهاه اللهُ عز وجل
أنْ يَمنعَها عَنِ الزَّواجِ خشيةَ أنْ يُشركِوه في مالِه الَّذي بينَه وبينَها، وكان الرَّجلُ في الجاهليَّةِ
يكونُ عنده اليتيمةُ فيُلقي عليها ثوبَه، فإذا فَعلَ ذلك بها لم يقدِرْ أحدٌ أنْ يتزوَّجَها أبدًا،
فإنْ كانتْ جميلةً تزوَّجَها وأكَلَ مالَها، وإنْ كانتْ دَميمةً منعَها مِنَ الرِّجالِ حتَّى تموتَ
فإذا ماتَتْ ورِثَها، فحُرِّمَ ذلك ونَهِيَ عنه.
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544262915.png
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_11523620887.png