حكآية روح
02-01-2020, 07:32 PM
مسألة:
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله
2122 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة ح وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي وعبدة ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع وحدثنا عمرو الناقد أخبرنا أسود بن عامر أخبرنا شعبة كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية غير أن وكيعا وشعبة في حديثهما فتمرط شعرها
الحاشية رقم: 1
قوله : ( جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله إن لي ابنة عريسا ، أصابتها حصبة ، فتمرق شعرها ، أفأصله ؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة ) وفي رواية : ( فتمرق شعر رأسها ، وزوجها يستحسنها ، أفأصل شعرها يا رسول الله ؟ فنهاها ) وفي رواية : ( أنها مرضت فتمرط شعرها ) وفي رواية : ( فاشتكت فتساقط شعرها ، وأن زوجها يريدها ) .
أما ( تمرق ) فبالراء المهملة ، وهو بمعنى تساقط ، وتمرط ، كما ذكر في باقي الروايات . ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الراء المهملة كما ذكرنا ، وحكاه في المشارق عن جمهور الرواة ، ثم حكى عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاي المعجمة . قال : وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول ، ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض .
[ ص: 286 ] وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر ، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك ، ويقال لها : موصولة . وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا ، وهذا هو الظاهر المختار ، وقد فصله أصحابنا فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف ، سواء كان شعر رجل أو امرأة ، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه .
وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث ،
ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا ، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي ، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا
قال : وفي الحديث أن وصل الشعر من [ ص: 287 ] المعاصي الكبائر للعن فاعله ، وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم ، كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها .
هذا والله أعلم
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله
2122 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة ح وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي وعبدة ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع وحدثنا عمرو الناقد أخبرنا أسود بن عامر أخبرنا شعبة كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية غير أن وكيعا وشعبة في حديثهما فتمرط شعرها
الحاشية رقم: 1
قوله : ( جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله إن لي ابنة عريسا ، أصابتها حصبة ، فتمرق شعرها ، أفأصله ؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة ) وفي رواية : ( فتمرق شعر رأسها ، وزوجها يستحسنها ، أفأصل شعرها يا رسول الله ؟ فنهاها ) وفي رواية : ( أنها مرضت فتمرط شعرها ) وفي رواية : ( فاشتكت فتساقط شعرها ، وأن زوجها يريدها ) .
أما ( تمرق ) فبالراء المهملة ، وهو بمعنى تساقط ، وتمرط ، كما ذكر في باقي الروايات . ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الراء المهملة كما ذكرنا ، وحكاه في المشارق عن جمهور الرواة ، ثم حكى عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاي المعجمة . قال : وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول ، ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض .
[ ص: 286 ] وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر ، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك ، ويقال لها : موصولة . وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا ، وهذا هو الظاهر المختار ، وقد فصله أصحابنا فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف ، سواء كان شعر رجل أو امرأة ، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه .
وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث ،
ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا ، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي ، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا
قال : وفي الحديث أن وصل الشعر من [ ص: 287 ] المعاصي الكبائر للعن فاعله ، وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم ، كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها .
هذا والله أعلم