reda laby
12-02-2020, 03:04 PM
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/9_01579383647.gif
الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام ( مفتى الديار المصرية )
من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم
والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛
لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها
اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛
لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله
إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛
قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك،
ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وهذه الخدمة التمويلية التي يُقَدِّمها بنك ناصر الاجتماعي لا يخرج العقد فيها
عن هذا المعنى، فهو من قبيل المرابحة الجائزة شرعًا؛ فإن الذي يتم من خلاله
عقدان: الأول بين البنك والمورد الذي يُصرَفُ له المال من البنك حالًّا،
والثاني بين البنك والعميل الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه
بثمن زائد معلوم الأمد والمقدار مؤجَّلًا، وهذا عقد مرابحة بوساطة البنك؛
توسطت السلعة فيه بين المالين: الحالِّ الأقل والمؤجل الأكثر،
والقاعدة الشرعية أنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا"،
فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية
"كل قرض جر نفعًا فهو ربا".
وبالنظر في مرفقات السؤال تبين لنا ما يأتي:
1- في مرفق "معايير المنح لبرامج التمويل المختلفة":
يجب تغيير اسم "عوض التأخير" إلى "غرامة التأخير"؛
للإشارة إلى حملها معنى العقوبة، وابتنائها على رفع الضرر،
وهذه الغرامة جاريةٌ على مُعَدَّل الدراسة الاكتوارية؛
وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد ابتداءً،
والأخذ بهذا المُعَدَّل لا يعد من قبيل الربا المحرم.
2- في مرفق "الطلب بقبول تجميد وعاء ادخاري وعائده كضمانة":
لا بد من تقييد سلطان البنك على الوعاء الادخاري -الضامن لسداد بقية الأقساط-؛
ليكون في حدود قيمة الأقساط المستحقة على العميل، لا أكثر من ذلك،
بما يحفظ حق البنك ولا يلحق ضررًا بالعميل.
والمنتج الذي ينتجه "بنك ناصر" تحت عنوان:
"مرابحة تمويل شراء السلع المعمرة"
جائزٌ شرعًا، مع التنبيه على ضرورة تقييد سلطة البنك على مال العميل
بما يساوي قيمة الأقساط المتبقية لا غير،
وما كان فيه من "غرامة تأخير"
فهي أمر رضائي اتفاقي بين المتعاقدين مبني على رفع الضرر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/9_21579383647.gif
الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام ( مفتى الديار المصرية )
من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم
والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛
لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها
اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛
لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله
إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛
قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك،
ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وهذه الخدمة التمويلية التي يُقَدِّمها بنك ناصر الاجتماعي لا يخرج العقد فيها
عن هذا المعنى، فهو من قبيل المرابحة الجائزة شرعًا؛ فإن الذي يتم من خلاله
عقدان: الأول بين البنك والمورد الذي يُصرَفُ له المال من البنك حالًّا،
والثاني بين البنك والعميل الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه
بثمن زائد معلوم الأمد والمقدار مؤجَّلًا، وهذا عقد مرابحة بوساطة البنك؛
توسطت السلعة فيه بين المالين: الحالِّ الأقل والمؤجل الأكثر،
والقاعدة الشرعية أنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا"،
فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية
"كل قرض جر نفعًا فهو ربا".
وبالنظر في مرفقات السؤال تبين لنا ما يأتي:
1- في مرفق "معايير المنح لبرامج التمويل المختلفة":
يجب تغيير اسم "عوض التأخير" إلى "غرامة التأخير"؛
للإشارة إلى حملها معنى العقوبة، وابتنائها على رفع الضرر،
وهذه الغرامة جاريةٌ على مُعَدَّل الدراسة الاكتوارية؛
وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد ابتداءً،
والأخذ بهذا المُعَدَّل لا يعد من قبيل الربا المحرم.
2- في مرفق "الطلب بقبول تجميد وعاء ادخاري وعائده كضمانة":
لا بد من تقييد سلطان البنك على الوعاء الادخاري -الضامن لسداد بقية الأقساط-؛
ليكون في حدود قيمة الأقساط المستحقة على العميل، لا أكثر من ذلك،
بما يحفظ حق البنك ولا يلحق ضررًا بالعميل.
والمنتج الذي ينتجه "بنك ناصر" تحت عنوان:
"مرابحة تمويل شراء السلع المعمرة"
جائزٌ شرعًا، مع التنبيه على ضرورة تقييد سلطة البنك على مال العميل
بما يساوي قيمة الأقساط المتبقية لا غير،
وما كان فيه من "غرامة تأخير"
فهي أمر رضائي اتفاقي بين المتعاقدين مبني على رفع الضرر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/9_21579383647.gif