reda laby
29-03-2020, 06:16 PM
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/9_01579383647.gif
قوله تعالى :
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
فيه عشرة مسائل :
الأولى :
قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن الصدقات جمع ، الواحدة صدقة .
قال الأخفش : وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات ،
وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت .
قال المازني : يقال صداق المرأة بالكسر ، ولا يقال بالفتح
. وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح ، عن النحاس .
والخطاب في هذه الآية للأزواج ؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج .
أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم .
وقيل : الخطاب للأولياء ؛ قاله أبو صالح . وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا ،
فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن .
قال في رواية الكلبي : أن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها
فإن كانت معه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا
، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعير ؛
فنزل : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .
وقال المعتمر بن سليمان ، عن أبيه : زعم حضرمي أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى ،
فأمروا أن يضربوا المهور . والأول أظهر ؛ فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد ؛
لأنه قال : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى قوله :
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
. وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخر .
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/9_21579383647.gif
قوله تعالى :
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
فيه عشرة مسائل :
الأولى :
قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن الصدقات جمع ، الواحدة صدقة .
قال الأخفش : وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات ،
وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت .
قال المازني : يقال صداق المرأة بالكسر ، ولا يقال بالفتح
. وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح ، عن النحاس .
والخطاب في هذه الآية للأزواج ؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج .
أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم .
وقيل : الخطاب للأولياء ؛ قاله أبو صالح . وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا ،
فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن .
قال في رواية الكلبي : أن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها
فإن كانت معه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا
، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعير ؛
فنزل : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .
وقال المعتمر بن سليمان ، عن أبيه : زعم حضرمي أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى ،
فأمروا أن يضربوا المهور . والأول أظهر ؛ فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد ؛
لأنه قال : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى قوله :
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
. وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخر .
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/9_21579383647.gif