reda laby
18-06-2020, 07:55 PM
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_01591801987.gif
ينقسم التكفير إلى نوعين:
التكفير المطلَق، والتكفير المُعَيَّن.
والتكفير المطلق: هو الحُكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد،
الذي ينافي أصل الإسلام ويناقضه، والحكم هنا على سبيل الإطلاق والعموم،
بدون تحديد إنسان بعينه.
وأما التكفير المُعيَّن: فهو الحكم على شخص معيَّن بالكفر،
لإتيانه بأمر يناقض الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فيه،
وانتفاء موانعه.
والحكم على شخص مُعَيَّن بأنه كافر ليس بالأمر اليسير والهين،
بل لا بد له من توفر شروط وانتفاء موانع، فقد يفعل المسلم عملاً كُفرياً،
ولكن لا يُحكم عليه بالكفر نظراً لوجود مانع كالإكراه أو الجهل أو التأويل.
. والتأويل المُعتبر هو ما كان له وجه في الشرع
أما إن كان لا يعتمد في تأويله على شيء من القرائن والدلائل الشرعية
فهو غير مُعْتَبَر شرعا، قال ابن حجر في "فتح الباري" في تعريفه للتأويل السائغ:
"قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم،
إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب، وكان له وجه في العلم".
وقال ابن حزم: "وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو يهودي أو مجوسي،
أو سائر الملل، أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس
، أو بنبوة أحد من الناس، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فلا يعذرون بتأويل أصلاً، بل هم كفار مشركون على كل حال".
وقد قرر أهل العلم ـ من السلف والخلف
أنه لا يُحْكَم على مسلم مُعَيَّن بالكفر لمجرد عمل وقع فيه حتى تقام عليه الحُجَّة،
وأنه ليس كل من وقع في عمل من أعمال وأقوال الكفر وقع الكفر عليه،
فالحكم على الفعل بأنه كفر، لا يلزم منه كفر فاعله، قال ابن تيمية:
"وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه،
ويقال من قال كذا فهو كافر،
لكن الشخص المُعَيَّن الذي قاله لا يُحْكَم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها،
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول:
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المُعَيَّن لا يُشْهَد عليه بالوعيد،
فلا يُشْهَد لِمُعَيَّن من أهل القِبلة بالنار،
لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه،
وقد يتوب من فعل المُحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم،
وقد يُبْتَلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع".
وقال أيضا ـ ابن تيمية ـ: "ليس لأحد أن يُكفر أحداً من المسلمين
وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتُبَيَّن له المحجة
، ومن يثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك،
بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة".
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
.
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_11591802041.gif
ينقسم التكفير إلى نوعين:
التكفير المطلَق، والتكفير المُعَيَّن.
والتكفير المطلق: هو الحُكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد،
الذي ينافي أصل الإسلام ويناقضه، والحكم هنا على سبيل الإطلاق والعموم،
بدون تحديد إنسان بعينه.
وأما التكفير المُعيَّن: فهو الحكم على شخص معيَّن بالكفر،
لإتيانه بأمر يناقض الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فيه،
وانتفاء موانعه.
والحكم على شخص مُعَيَّن بأنه كافر ليس بالأمر اليسير والهين،
بل لا بد له من توفر شروط وانتفاء موانع، فقد يفعل المسلم عملاً كُفرياً،
ولكن لا يُحكم عليه بالكفر نظراً لوجود مانع كالإكراه أو الجهل أو التأويل.
. والتأويل المُعتبر هو ما كان له وجه في الشرع
أما إن كان لا يعتمد في تأويله على شيء من القرائن والدلائل الشرعية
فهو غير مُعْتَبَر شرعا، قال ابن حجر في "فتح الباري" في تعريفه للتأويل السائغ:
"قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم،
إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب، وكان له وجه في العلم".
وقال ابن حزم: "وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو يهودي أو مجوسي،
أو سائر الملل، أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس
، أو بنبوة أحد من الناس، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فلا يعذرون بتأويل أصلاً، بل هم كفار مشركون على كل حال".
وقد قرر أهل العلم ـ من السلف والخلف
أنه لا يُحْكَم على مسلم مُعَيَّن بالكفر لمجرد عمل وقع فيه حتى تقام عليه الحُجَّة،
وأنه ليس كل من وقع في عمل من أعمال وأقوال الكفر وقع الكفر عليه،
فالحكم على الفعل بأنه كفر، لا يلزم منه كفر فاعله، قال ابن تيمية:
"وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه،
ويقال من قال كذا فهو كافر،
لكن الشخص المُعَيَّن الذي قاله لا يُحْكَم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها،
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول:
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المُعَيَّن لا يُشْهَد عليه بالوعيد،
فلا يُشْهَد لِمُعَيَّن من أهل القِبلة بالنار،
لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه،
وقد يتوب من فعل المُحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم،
وقد يُبْتَلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع".
وقال أيضا ـ ابن تيمية ـ: "ليس لأحد أن يُكفر أحداً من المسلمين
وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتُبَيَّن له المحجة
، ومن يثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك،
بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة".
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
.
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_11591802041.gif