غرآم الروح
25-06-2020, 11:59 AM
دية المرأة على النصف !
و إذ قد عرفنا موضع كلّ من الرجل و المرأة في الحياة العائلية وفق ما رسمها الإسلام , نعرف مبلغ الخسارة التي تتحمّلها العائلة على أثر فقدان عضوها من ذكرٍ أو أنثى . إنّها إذا افتقدت أنثى فقد خسرت كافلة العائلة و مربّيتها التي تفيض عليها بالعطف و الحنان وفي رفق و مداراة . أمّا إذا افتقدت ذكراً فقد خسرت حاميها و كافل مئونتها , و خسرت أضعاف ما خسرت عند فقدان أنثى .
و الدية جبران للخسارة إلى حدّ ممكن و معقول , و من ثمّ تحاسب على قدر ما خسره المجني عليه عرفيّاً , و قد قدّره الشارع الحكيم بمقادير هو أعلم بتكافئها مع مقادير الخسارة الواردة . فليس هناك تفضيل و إنّما هو تدبير إلهٍ حكيم .
و المزعومة في حديث المواريث جرت هنا أيضاً و هي كأختها مرفوضة و لا سيّما على وجه التنبيه الأخير .
و الغريب ـ هنا ـ ما شذّ عن بعض المعاصرين من القوم بتساوي دية المرأة مع الرجل إطلاقاً , سواء كان في النفس أو الطرف , نظراً لإطلاق أدلة الدية و عدم دليل معتبر على التفريق فيما حسب . و هكذا زعم التساوي في القصاص من غير ردّ التفاضل 47 ، و هو خلاف إجماع الفقهاء عامّتهم و خاصّتهم :
قال ابن رشد الأندلسي : و اتّفقوا على أنّ دية الرجل في النفس و اختلفوا في الشجاج و الأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية , فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل , أعني دية أعضائها من أعضائه . و مثال ذلك أنّ في كلّ إصبع من أصابعها عشراً من الإبل , و في اثنين منها عشرون , و في ثلاثة ثلاثون , و في أربعة عشرون .
و قال بعض الفقهاء : على النصف مطلقاً قياساً . و سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمان ـ المعروف بربيعة الرأي ـ سعيد بن المسيّب : كم في أربع من أصابعها ؟ قال : عشرون . قال ربيعة : قلت : حين عظم جرحها و اشتدّت بليّتها نقص عقلها ( أي ديتها ) ! قال سعيد : أعراقي أنت ؟ [ حيث تقيس ] قلت : بل علم متثبّت أو جاهل متعلّم , فقال سعيد : هي السنّة 48 .
رووا عن الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) : أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل .
و رووا عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية 49 .
قال عميد الطائفة الشيخ المفيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان : و المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية , فإذا بلغته رجعت إلى النصف من ديات الرجال . مثال ذلك : أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل , و كذلك في إصبع المرأة سواء . و في الإصبعين منهما عشرون , و في ثلاث أصابع منها ثلاثون ، و في أربع أصابع الرجل أربعون من الإبل , و في المرأة عشرون , لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة ـ و هي النصف من ديات الرجال ـ ثمّ على الحساب كلّما زادت أصابعها و جوارحها و أعضاؤها على الثلث رجعت إلى . . . قال : و بذلك ثبتت السنّة عن نبيّ الهدى ( صلى الله عليه و آله ) و به تواترت الأخبار عن الأئمة من آله ( عليهم السَّلام ) 50 .
و بذلك صرّحت صحيحة أبان عن الصادق ( عليه السَّلام ) وقد أجاب الإمام في دفع استغراب أبان ما أجاب سعيد بن المسيب لربيعة الرأي . قال ( عليه السَّلام ) : يا أبان , إنّك أخذتني بالقياس , و السنّة إذا قيست محق الدين 51 .
و قال شيخ الطائف أبو جعفر الطوسي : دية المرأة نصف دية المرأة نصف دية الرجل , و به قال جميع الفقهاء . و قال ابن عليّة و الأصم ـ من العامّة ـ : هما سواء في الدية . قال : دليلنا إجماع الفرقة . و أيضاً روي عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ذلك . و روى معاذ نحو هذا عن رسول الله ، و هو إجماع الاُمّة . و روى ذلك عن علي عليه الصلاة و السلام .
قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدّرة ، فإذا بلغته فعلى النصف . . . قال : دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم . و فسّر السنّة في كلام سعيد بسنّة النبيّ ( صلى الله عليه و آله ) و إجماع الصحابة و التابعين 52 .
و قال السيّد العاملي : و إجماعنا محصّل و محكّي في كلام جماعة ، و في الرياض : أنّ حكايته مستفيضة حدّ الاستفاضة مضافاً إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة . و لم ينقل الخلاف عن أحد من علماء المسلمين سوى ما عن ابن عليّة و الأصمّ على ما حكاه الشيخ 53 .
أمّا الروايات عن أئمة أهل البيت ( عليه السَّلام ) فبالغة حدّ التواتر و فيها الصحاح و ذوات الاعتبار على حدّ الاستفاضة كما ذكره السيّد الطباطبائي صاحب الرياض .
روى محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) قال : و دية المرأة نصف دية الرجل 54 .
و أيضاً بإسناده الصحيح عنه ( عليه السَّلام ) في رجلٍ قتل امرأةً متعمّداً , قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، و إن شاءوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم 55 .
و في الصحيح أيضاً : سئل عن رجل قتل امرأةً خطأً ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم 56 .
و روى الشيخ بإسنادٍ صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السَّلام ) في الرجل يقتل المرأة , قال : إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول , و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل 57 .
و أورد الحرّ العاملي في الباب 5 من أبواب الديات 58 و الباب 33 من أبواب القصاص في النفس 59 أحاديث متظافرة جلّها صحاح في أنّ دية المرأة نصف دية الرجل سواء في الخطأ أو العمد ، و كذلك في ردّ التفاضل إذا كان القاتل رجلاً .
و أورد في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء 60 و الباب 3 من أبواب ديات الشجاج و الجراحات 61 أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجعت إلى النصف . حديثٌ متظافر بل متواتر .
و عليه , فلا مجال للتشكيك في المسألة من الناحية الفقهيّة حسب ضوابط الأصول .
و إذ قد عرفنا موضع كلّ من الرجل و المرأة في الحياة العائلية وفق ما رسمها الإسلام , نعرف مبلغ الخسارة التي تتحمّلها العائلة على أثر فقدان عضوها من ذكرٍ أو أنثى . إنّها إذا افتقدت أنثى فقد خسرت كافلة العائلة و مربّيتها التي تفيض عليها بالعطف و الحنان وفي رفق و مداراة . أمّا إذا افتقدت ذكراً فقد خسرت حاميها و كافل مئونتها , و خسرت أضعاف ما خسرت عند فقدان أنثى .
و الدية جبران للخسارة إلى حدّ ممكن و معقول , و من ثمّ تحاسب على قدر ما خسره المجني عليه عرفيّاً , و قد قدّره الشارع الحكيم بمقادير هو أعلم بتكافئها مع مقادير الخسارة الواردة . فليس هناك تفضيل و إنّما هو تدبير إلهٍ حكيم .
و المزعومة في حديث المواريث جرت هنا أيضاً و هي كأختها مرفوضة و لا سيّما على وجه التنبيه الأخير .
و الغريب ـ هنا ـ ما شذّ عن بعض المعاصرين من القوم بتساوي دية المرأة مع الرجل إطلاقاً , سواء كان في النفس أو الطرف , نظراً لإطلاق أدلة الدية و عدم دليل معتبر على التفريق فيما حسب . و هكذا زعم التساوي في القصاص من غير ردّ التفاضل 47 ، و هو خلاف إجماع الفقهاء عامّتهم و خاصّتهم :
قال ابن رشد الأندلسي : و اتّفقوا على أنّ دية الرجل في النفس و اختلفوا في الشجاج و الأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية , فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل , أعني دية أعضائها من أعضائه . و مثال ذلك أنّ في كلّ إصبع من أصابعها عشراً من الإبل , و في اثنين منها عشرون , و في ثلاثة ثلاثون , و في أربعة عشرون .
و قال بعض الفقهاء : على النصف مطلقاً قياساً . و سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمان ـ المعروف بربيعة الرأي ـ سعيد بن المسيّب : كم في أربع من أصابعها ؟ قال : عشرون . قال ربيعة : قلت : حين عظم جرحها و اشتدّت بليّتها نقص عقلها ( أي ديتها ) ! قال سعيد : أعراقي أنت ؟ [ حيث تقيس ] قلت : بل علم متثبّت أو جاهل متعلّم , فقال سعيد : هي السنّة 48 .
رووا عن الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) : أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل .
و رووا عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية 49 .
قال عميد الطائفة الشيخ المفيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان : و المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية , فإذا بلغته رجعت إلى النصف من ديات الرجال . مثال ذلك : أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل , و كذلك في إصبع المرأة سواء . و في الإصبعين منهما عشرون , و في ثلاث أصابع منها ثلاثون ، و في أربع أصابع الرجل أربعون من الإبل , و في المرأة عشرون , لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة ـ و هي النصف من ديات الرجال ـ ثمّ على الحساب كلّما زادت أصابعها و جوارحها و أعضاؤها على الثلث رجعت إلى . . . قال : و بذلك ثبتت السنّة عن نبيّ الهدى ( صلى الله عليه و آله ) و به تواترت الأخبار عن الأئمة من آله ( عليهم السَّلام ) 50 .
و بذلك صرّحت صحيحة أبان عن الصادق ( عليه السَّلام ) وقد أجاب الإمام في دفع استغراب أبان ما أجاب سعيد بن المسيب لربيعة الرأي . قال ( عليه السَّلام ) : يا أبان , إنّك أخذتني بالقياس , و السنّة إذا قيست محق الدين 51 .
و قال شيخ الطائف أبو جعفر الطوسي : دية المرأة نصف دية المرأة نصف دية الرجل , و به قال جميع الفقهاء . و قال ابن عليّة و الأصم ـ من العامّة ـ : هما سواء في الدية . قال : دليلنا إجماع الفرقة . و أيضاً روي عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ذلك . و روى معاذ نحو هذا عن رسول الله ، و هو إجماع الاُمّة . و روى ذلك عن علي عليه الصلاة و السلام .
قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدّرة ، فإذا بلغته فعلى النصف . . . قال : دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم . و فسّر السنّة في كلام سعيد بسنّة النبيّ ( صلى الله عليه و آله ) و إجماع الصحابة و التابعين 52 .
و قال السيّد العاملي : و إجماعنا محصّل و محكّي في كلام جماعة ، و في الرياض : أنّ حكايته مستفيضة حدّ الاستفاضة مضافاً إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة . و لم ينقل الخلاف عن أحد من علماء المسلمين سوى ما عن ابن عليّة و الأصمّ على ما حكاه الشيخ 53 .
أمّا الروايات عن أئمة أهل البيت ( عليه السَّلام ) فبالغة حدّ التواتر و فيها الصحاح و ذوات الاعتبار على حدّ الاستفاضة كما ذكره السيّد الطباطبائي صاحب الرياض .
روى محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) قال : و دية المرأة نصف دية الرجل 54 .
و أيضاً بإسناده الصحيح عنه ( عليه السَّلام ) في رجلٍ قتل امرأةً متعمّداً , قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، و إن شاءوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم 55 .
و في الصحيح أيضاً : سئل عن رجل قتل امرأةً خطأً ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم 56 .
و روى الشيخ بإسنادٍ صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السَّلام ) في الرجل يقتل المرأة , قال : إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول , و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل 57 .
و أورد الحرّ العاملي في الباب 5 من أبواب الديات 58 و الباب 33 من أبواب القصاص في النفس 59 أحاديث متظافرة جلّها صحاح في أنّ دية المرأة نصف دية الرجل سواء في الخطأ أو العمد ، و كذلك في ردّ التفاضل إذا كان القاتل رجلاً .
و أورد في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء 60 و الباب 3 من أبواب ديات الشجاج و الجراحات 61 أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجعت إلى النصف . حديثٌ متظافر بل متواتر .
و عليه , فلا مجال للتشكيك في المسألة من الناحية الفقهيّة حسب ضوابط الأصول .