reda laby
20-01-2021, 04:36 PM
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_51603917996.gif
فى أمر الميراث
يقولون أن الإسلام ظلم المرأة حينما جعلها تأخذ نصف الرجل،
أولاً ارجعوا إلى ما كانوا في الجاهلية،
الجاهلية لم تكن تورِّث النساء والصبيان،
الجاهلية العربية كانوا لا يورِّثون إلا من حمل السلاح وركب الجواد وذاد عن الحمى،
ولذلك لم يكونوا يورثون الصبيان الصغار، ولا يورثون النساء
لأن المرأة لا تستطيع أن تقاتل وتدافع عن الحِمى إذا أغار عليهم المغيرون،
فاقتصروا الميراث على الرجال فقط،
هذا ما كان عليه العرب وعند الإنجليز إلى عهد قريب
كانوا يورثون الذكر الأول الابن الأكبر، ولا يورثون إخوانه ولا أخواته، لماذا؟
لأنهم يريدون أن يحصروا الثروة في واحد لتبقى الطبقة الأرستقراطية كما هي
، من حكمة الميراث أنه يفتت الثروات الكبيرة،
تتفتت الثروات بعد عدة أجيال تصبح الثروة الكبيرة ثروة عادية،
هؤلاء لا يريدون أن تفتت الثروة فيورثوها للابن الأكبر،
الإسلام رفض هذا وشرع في الميراث أن يكون للأبناء والبنات كبار وصغاراً
للذكر مثل حظ الأنثيين (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
هكذا شرع الله عز وجل،
لماذا جعل الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين؟،
لتفاوت الأعباء والتكاليف المالية على كل من الابن والبنت
فليست أعباءهما واحدة في نظر الشرع
، الابن عليه أن يدفع المهر لمن يتزوجها
، وأن يؤثث البيت وعليه النفقة الزوجية وأولاده،
أما البنت فهي حينما تريد أن تتزوج تأخذ مهراً ولا تدفع،
وحينما تتزوج بالفعل ليس عليها نفقة
إنما ينفق عليها زوجها،
ولهذا لو افترضنا أن رجلاً توفي وترك ابناً وبنتاً
وترك مائة وخمسين ألفاً مثلاً من الريالات،
الولد أخذ مائة ألف والبنت أخذت خمسين ألفاً،
يريد الابن أن يتزوج فماذا يفعل؟
نتصور أنه سيعطي مهراً وهدايا بـ 25 ألفاً،
أصبح إذن قد نقل نصيبه من مائة ألف إلى خمسة وسبعين ألفاً،
والبنت حينما تتزوج يأتيها مهر وهدايا بمثل ما دفع أخوها 25 ألفاً،
معناها أنه ارتفع نصيبها إلى 75 ألفاً
هو نزل نصيبه إلى 75 ألفاً،
ثم بعد ذلك هو عليه أن ينفق باستمرار وهي ليس عليها أن تنفق،
معناها
أن الإسلام في الحقيقة ربما نقول أنه اعتبر أن المرأة لها نصيب أكبر من الرجل
في هذه الحالة إن لم يكن قد تساووا
، فربما تكون المرأة في بعض الأحوال أحسن حالاً وأكبر نصيباً
، ليس هناك ظلم ولا يتصور أن يظلم الله عباده
قضية أن للذكر مثل حظ الأنثيين ليست دائمة،
في بعض الأحيان تكون الأنثى مثل الذكر،
كما قال الله تعالى في نفس الآية
(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)
إذا ترك أولاداً وأباً وأماً، الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك،
هذه مساواة، في الآية الأخرى
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس)
أخ أو أخت لأم، إذا كان لإنسان كلالة، لا والدة له ولا والد إذا مات
وترك أخاً لأم أو أختاً لأم فله السدس، ذكراً أو أنثى
، فإن كانوا أكثر من ذلك أو أخ أو أخت كل واحد منها السدس
، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث،
إذا كانوا أكثر من ذلك ثلاثة أو أكثر يشتركون في الثلث،
الذكور والإناث سواء هناك قضايا عديدة في الميراث،
تأخذ فيها الأنثى مثل الذكر،
وأحياناً تأخذ أكثر من الذكر
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_41603917996.jpg
فى أمر الميراث
يقولون أن الإسلام ظلم المرأة حينما جعلها تأخذ نصف الرجل،
أولاً ارجعوا إلى ما كانوا في الجاهلية،
الجاهلية لم تكن تورِّث النساء والصبيان،
الجاهلية العربية كانوا لا يورِّثون إلا من حمل السلاح وركب الجواد وذاد عن الحمى،
ولذلك لم يكونوا يورثون الصبيان الصغار، ولا يورثون النساء
لأن المرأة لا تستطيع أن تقاتل وتدافع عن الحِمى إذا أغار عليهم المغيرون،
فاقتصروا الميراث على الرجال فقط،
هذا ما كان عليه العرب وعند الإنجليز إلى عهد قريب
كانوا يورثون الذكر الأول الابن الأكبر، ولا يورثون إخوانه ولا أخواته، لماذا؟
لأنهم يريدون أن يحصروا الثروة في واحد لتبقى الطبقة الأرستقراطية كما هي
، من حكمة الميراث أنه يفتت الثروات الكبيرة،
تتفتت الثروات بعد عدة أجيال تصبح الثروة الكبيرة ثروة عادية،
هؤلاء لا يريدون أن تفتت الثروة فيورثوها للابن الأكبر،
الإسلام رفض هذا وشرع في الميراث أن يكون للأبناء والبنات كبار وصغاراً
للذكر مثل حظ الأنثيين (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
هكذا شرع الله عز وجل،
لماذا جعل الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين؟،
لتفاوت الأعباء والتكاليف المالية على كل من الابن والبنت
فليست أعباءهما واحدة في نظر الشرع
، الابن عليه أن يدفع المهر لمن يتزوجها
، وأن يؤثث البيت وعليه النفقة الزوجية وأولاده،
أما البنت فهي حينما تريد أن تتزوج تأخذ مهراً ولا تدفع،
وحينما تتزوج بالفعل ليس عليها نفقة
إنما ينفق عليها زوجها،
ولهذا لو افترضنا أن رجلاً توفي وترك ابناً وبنتاً
وترك مائة وخمسين ألفاً مثلاً من الريالات،
الولد أخذ مائة ألف والبنت أخذت خمسين ألفاً،
يريد الابن أن يتزوج فماذا يفعل؟
نتصور أنه سيعطي مهراً وهدايا بـ 25 ألفاً،
أصبح إذن قد نقل نصيبه من مائة ألف إلى خمسة وسبعين ألفاً،
والبنت حينما تتزوج يأتيها مهر وهدايا بمثل ما دفع أخوها 25 ألفاً،
معناها أنه ارتفع نصيبها إلى 75 ألفاً
هو نزل نصيبه إلى 75 ألفاً،
ثم بعد ذلك هو عليه أن ينفق باستمرار وهي ليس عليها أن تنفق،
معناها
أن الإسلام في الحقيقة ربما نقول أنه اعتبر أن المرأة لها نصيب أكبر من الرجل
في هذه الحالة إن لم يكن قد تساووا
، فربما تكون المرأة في بعض الأحوال أحسن حالاً وأكبر نصيباً
، ليس هناك ظلم ولا يتصور أن يظلم الله عباده
قضية أن للذكر مثل حظ الأنثيين ليست دائمة،
في بعض الأحيان تكون الأنثى مثل الذكر،
كما قال الله تعالى في نفس الآية
(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)
إذا ترك أولاداً وأباً وأماً، الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك،
هذه مساواة، في الآية الأخرى
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس)
أخ أو أخت لأم، إذا كان لإنسان كلالة، لا والدة له ولا والد إذا مات
وترك أخاً لأم أو أختاً لأم فله السدس، ذكراً أو أنثى
، فإن كانوا أكثر من ذلك أو أخ أو أخت كل واحد منها السدس
، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث،
إذا كانوا أكثر من ذلك ثلاثة أو أكثر يشتركون في الثلث،
الذكور والإناث سواء هناك قضايا عديدة في الميراث،
تأخذ فيها الأنثى مثل الذكر،
وأحياناً تأخذ أكثر من الذكر
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_41603917996.jpg