كبَرٍيآء أنثى
14-11-2021, 04:25 AM
المرأة شقيقة الرجل وأخته وحياتها مع الرجل في الدنيا حياة مشتركة ، بحيث يواجهان ظروف الحياة وتجري عليهما نواميس الكون .
وقد تلجئ الضرورة والحاجة المرأة للعمل خارج بيتها ، وقد يحتاج المجتمع لخروج المرة للعمل ، فعنئذ ٍ ينبغي لمن تؤمن بالله ربا ً وبالإسلام دينا ً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ً ورسولا ً أن تتقيد بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجا ً شرعيا ً يكافئها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " .
وهذه الشروط تتمثل فيما يلي :
أولا ً : أن يكون العمل مباحا ً :
إذ لابد في العمل الذي يعمله الإنسان أن لا يخرج عن نطاق المباح ليتعداه إلى الحرام حتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي .
وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل إلى الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي، ففي حالة حاجة الأمة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني ، وفي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء ، فيكون الوجوب الكفائي ، ويبقى حكم الخروج للعمل المباح في نطاق المباح كالتعليم والطب والتمريض والحسبة في وسط النساء والأذان والإقامة للنساء خاصة وكذالك إمامتهن و العمل في الشرطة النسائية ونحو ذلك .
فكل ما تقدم من أعمال جائز بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مع نصوص الأئمة الفقهاء ، وقد قدمت أدلة إباحة هذه الأعمال وغيرها في رسالتي للماجستير بعنوان حكم تولي المرأة للوظائف العامة .
ثانيا ً : أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع :
فقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت ، ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " وهذه الآية جاءت ضمن سلسلة آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في تلك الآداب ، فقد الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير الآية التي قبلها مباشرة : هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
وعليه فقد أمرت هذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة بالقرار في البيوت وعدم الخروج من غير ما حاجة .
قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : وقوله تعالى : " وقرن في بيوتكن " أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة .
وقد نص الفقهاء على أن للمرأة الخروج من بيتها لحاجة كما أنهم اعتبروا خروجها بدون إذن زوجها لا يعد نشوزا ً مادام الزوج لا يكفيها ، وانظر في هذا : البحر الرائق لابن نجيم المصري 4 / 331 ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5 / 259 ، والمقدمات الممهدات لابن رشد 1 / 43 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 335 ، 336 ، ومغني المحتاج لمعرفة المنهاج للخطيب الشربيني 5 / 169 ، والإنصاف للمرداوي 8 / 359 .
وقد تلجئ الضرورة والحاجة المرأة للعمل خارج بيتها ، وقد يحتاج المجتمع لخروج المرة للعمل ، فعنئذ ٍ ينبغي لمن تؤمن بالله ربا ً وبالإسلام دينا ً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ً ورسولا ً أن تتقيد بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجا ً شرعيا ً يكافئها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " .
وهذه الشروط تتمثل فيما يلي :
أولا ً : أن يكون العمل مباحا ً :
إذ لابد في العمل الذي يعمله الإنسان أن لا يخرج عن نطاق المباح ليتعداه إلى الحرام حتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي .
وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل إلى الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي، ففي حالة حاجة الأمة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني ، وفي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء ، فيكون الوجوب الكفائي ، ويبقى حكم الخروج للعمل المباح في نطاق المباح كالتعليم والطب والتمريض والحسبة في وسط النساء والأذان والإقامة للنساء خاصة وكذالك إمامتهن و العمل في الشرطة النسائية ونحو ذلك .
فكل ما تقدم من أعمال جائز بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مع نصوص الأئمة الفقهاء ، وقد قدمت أدلة إباحة هذه الأعمال وغيرها في رسالتي للماجستير بعنوان حكم تولي المرأة للوظائف العامة .
ثانيا ً : أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع :
فقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت ، ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " وهذه الآية جاءت ضمن سلسلة آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في تلك الآداب ، فقد الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير الآية التي قبلها مباشرة : هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
وعليه فقد أمرت هذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة بالقرار في البيوت وعدم الخروج من غير ما حاجة .
قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : وقوله تعالى : " وقرن في بيوتكن " أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة .
وقد نص الفقهاء على أن للمرأة الخروج من بيتها لحاجة كما أنهم اعتبروا خروجها بدون إذن زوجها لا يعد نشوزا ً مادام الزوج لا يكفيها ، وانظر في هذا : البحر الرائق لابن نجيم المصري 4 / 331 ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5 / 259 ، والمقدمات الممهدات لابن رشد 1 / 43 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 335 ، 336 ، ومغني المحتاج لمعرفة المنهاج للخطيب الشربيني 5 / 169 ، والإنصاف للمرداوي 8 / 359 .