سما الموج
12-09-2022, 02:13 PM
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_21530752375.png
حدود الحجاب
وجب على المرأة تغطية ما أمر الله عز وجل بتغطيته صيانة للمرأة وإكرامًا لها.
وقد أجمع المسلمون قاطبة على أنه يجب على المرأة المسلمة
تغطية جسمها كله باللباس الساتر ما عدا الوجه والكفين
والقدمين ففيها خلاف مشهور بين المذاهب.
أجمع أهل العلم على وجوب تغطية الوجه والكفين عند
خوف الفتنة وانتشار الفساد.
واختلف أهل العلم في وجوب تغطية الوجه والكفين إذا
أمنت الفتنة اختلافًا مشهورًا سلفًا وخلفًا.
والأحوط هو تغطية الوجه, وقد كان هذا دأب المسلمات قرونًا
من الزمن.
ويدل على ذلك عدد من الأدلة:
1- الأدلة من القرآن
1- قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ
عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
وجه الدلالة:
تخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن النساء الشابات
يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملًا للجميع في جواز
وضع الثياب وكشف الوجه ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
2- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن
من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب". (تفسير الطبري 20/324)
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
2- الأدلة من السنة
1- قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح
عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم"
(رواه أحمد 23602، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 4/319).
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب
خاصة، بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب
آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير
الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك.
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى
العيد, قلن: يا رسول الله, إحدانا لا يكون لها جلباب, فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: "لتلبسها أُختها من جلبابها" (البخاري 318).
وجه الدلالة:
يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب،
وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج، والجلباب هو الرداء الساتر لبدن
المرأة بمنزلة العباءة.
3- عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها
من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه"(أبو داوود 1833).
وجه الدلالة:
في قولها "فإذا حاذونا" تعني الركبان "سدلت إحدانا جلبابها على
وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه
فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفًا حتى
مع مرور الركبان .
وبيان ذلك: أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر
من أهل العلم, والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب, فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من
كشفه حال الإحرام, وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن المرأة
المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين
كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.." (الفتاوى 15/371).
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_01530752375.png
حدود الحجاب
وجب على المرأة تغطية ما أمر الله عز وجل بتغطيته صيانة للمرأة وإكرامًا لها.
وقد أجمع المسلمون قاطبة على أنه يجب على المرأة المسلمة
تغطية جسمها كله باللباس الساتر ما عدا الوجه والكفين
والقدمين ففيها خلاف مشهور بين المذاهب.
أجمع أهل العلم على وجوب تغطية الوجه والكفين عند
خوف الفتنة وانتشار الفساد.
واختلف أهل العلم في وجوب تغطية الوجه والكفين إذا
أمنت الفتنة اختلافًا مشهورًا سلفًا وخلفًا.
والأحوط هو تغطية الوجه, وقد كان هذا دأب المسلمات قرونًا
من الزمن.
ويدل على ذلك عدد من الأدلة:
1- الأدلة من القرآن
1- قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ
عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
وجه الدلالة:
تخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن النساء الشابات
يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملًا للجميع في جواز
وضع الثياب وكشف الوجه ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
2- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن
من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب". (تفسير الطبري 20/324)
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
2- الأدلة من السنة
1- قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح
عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم"
(رواه أحمد 23602، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 4/319).
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب
خاصة، بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب
آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير
الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك.
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى
العيد, قلن: يا رسول الله, إحدانا لا يكون لها جلباب, فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: "لتلبسها أُختها من جلبابها" (البخاري 318).
وجه الدلالة:
يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب،
وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج، والجلباب هو الرداء الساتر لبدن
المرأة بمنزلة العباءة.
3- عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها
من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه"(أبو داوود 1833).
وجه الدلالة:
في قولها "فإذا حاذونا" تعني الركبان "سدلت إحدانا جلبابها على
وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه
فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفًا حتى
مع مرور الركبان .
وبيان ذلك: أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر
من أهل العلم, والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب, فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من
كشفه حال الإحرام, وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن المرأة
المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين
كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.." (الفتاوى 15/371).
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_01530752375.png