سما الموج
31-10-2022, 01:58 PM
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_81530754749.png
إبـرام الزواج
والـزواج عقد يتمّ بالإيجاب والقبول، كما سوف نـرى، ويسبق ذلك اختيار الـزوجة واختيار الـزوج. والمرأة تنكح عادةً وتختار لتكون زوجاً، إما لمالها أو حسبها أو جمـالها أو دينها، وينصحنا عليه الصلاة والسّلام بقـولـه: «اظـفـر بذات الـدين تـربت يداك».([66]) أما التي تنكح لجاهها فـقد قال عليه الصـلاة والسّلام: «من تـزوّج امـرأة لحسبها لـم يـزده الله إلاّ دنـاءةً»([67]) والمـرأة الجميلـة ذات الحسب التي لا تلد، لا تصلح كي تكون زوجة لو أحسن الـرجل الاختيار، فالـرجل الذي جاءه ص قائـلاً: «إنـي أحببت امـرأةً ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفــأتزوّجـها؟». فقال له عليه السلام: «لا»، وجـاءه ثانية وثالثة، فقال له عليه الصلاة والسّلام في المرة الثالثة: «تزوّجـوا الـودود الولـود فإني مكاثر بكم».([68])
أمـا بـالنسبة لاختيار الـزوج فــالمعيار هو الأخـلاق والـــدين، وليس الحسب والمال، ويقول عليه الصلاة والسّلام: «إذا جاءكم من تـرضون دينه وخلقه فزوّجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».([69])
والـزوجة – على عكس ما كان ســائداً في الجــاهلية – لها الكلمة الفصـل في اختيار زوجها، فقد قال عليه الصلاة والسّلام: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمـر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»([70]). ولأن طبيعة البنت البكر العربية آنذاك. الخجل فإن إذنها صماتها، ولكنها إن رفضت لا يصح تزويجها ويرد زواجها، ولقد زوَّج خنساء بنت خدام أبـوها وهي ثيب، فكرهت ذلك وأتت رسول اللّـه ص، فردّ زواجها.([71]) وقد جاءت فتاة بكر إليه عليه الصلاة والسّلام تشكو أباها الذي زوّجها وهي كارهة، فخيَّرها عليه الصلاة والسّلام في إبطال العقد أو إمضائه،([72]) ومثلها البكر التي جاءت تشكو إليه عليه الصلاة والسّلام أن أباها زوجها ابن أخيه ليـرفع خسيسته، فجعل الأمـر إليها إن شاءت أقرّت عمل أبيها، وإن شاءت أبطلته، فقالت: «قد أجـزت ما صنع أبـي، ولكني أردت أن أُعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمـر شيء»،([73]) وقد قال عليه الصلاة والسّلام: «ليس للـولي مع الثيب أمـر».([74])
وقد أباح الإسلام للـرجل المسلم أن يتزوّج كتابية، ولكنه حرَّم ذلك على المرأة المسلمة، فلا يحقّ لها الـزواج من كتابيّ، وقد يظنّ البعض أن هذا ضرب من ضروب عدم المساواة بين الـرجل والمرأة، ولكن الإسلام الذي يـركّز على ثمرة الـزواج وهي النسل، يحـرص على تنشئة الأولاد كمسلمين، ولما كان الولد يتبع أباه في دينه فقد حرَّم زواج المسلمة من كتابيِّ، حتى لا تلد مـولوداً يُنشّأ على غير دينها. وفي الوقت نفسه فقد حرَّم اللّـه على الزوج المسلم أن يكره زوجته الكتابية على تغيير دينها واعتناق الإسلام، إلاّ أن المسيحية واليهودية لم تتّخذا هذا الموقف من الإسلام، ولــــذلك ففي منع المرأة المسلمة من زواج الكتـــابيِّ حمـــاية لعـقـيـدتها، لذلك فاختلاف الحكم في إباحة الـزواج من كتابية، وتحـريم الزواج من كتابـيِّ، لا يعني انعدام المساواة بين الرجل والمرأة، وإنما يعنـي حماية النسل من جهة، وحماية دين المرأة المسلمة من جهة أخرى.
وبعد أن يتم الاختيار، وبمـوافقة الـزوجة، يتم إبـرام عقد الـزواج بأركانه المعروفة، وهي الإيجاب والقبول، وعلى هذا انعقد الإجماع، ومن المذاهب الفقهية الإسلامية من يوجب إتمام الزواج بولي وشاهدين. إلاّ أن الحنفية يـبيـحون للمرأة أن تباشـر عقد الـزواج بنفسها، كأن تقـول للـرجل: زوجتك نفسي، فإذا رد عليها بالقبول انعقد الـزواج.([75]) واستـنـد الحنفـية إلى حـــديث «الثيب أحـقّ بنفسها من وليها».([76]) واختلفت المـذاهب بـــالنسبة لإعلان الـزواج، والكل أوجبه، والجمهور يرى أن الشاهدين يحلاًّن محل الإعلان. والصداق واجب، وهو حقّ من حقوق المـرأة لا يستطيع الولي أن تمتدّ يده إليـه.
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_31530754749.png
إبـرام الزواج
والـزواج عقد يتمّ بالإيجاب والقبول، كما سوف نـرى، ويسبق ذلك اختيار الـزوجة واختيار الـزوج. والمرأة تنكح عادةً وتختار لتكون زوجاً، إما لمالها أو حسبها أو جمـالها أو دينها، وينصحنا عليه الصلاة والسّلام بقـولـه: «اظـفـر بذات الـدين تـربت يداك».([66]) أما التي تنكح لجاهها فـقد قال عليه الصـلاة والسّلام: «من تـزوّج امـرأة لحسبها لـم يـزده الله إلاّ دنـاءةً»([67]) والمـرأة الجميلـة ذات الحسب التي لا تلد، لا تصلح كي تكون زوجة لو أحسن الـرجل الاختيار، فالـرجل الذي جاءه ص قائـلاً: «إنـي أحببت امـرأةً ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفــأتزوّجـها؟». فقال له عليه السلام: «لا»، وجـاءه ثانية وثالثة، فقال له عليه الصلاة والسّلام في المرة الثالثة: «تزوّجـوا الـودود الولـود فإني مكاثر بكم».([68])
أمـا بـالنسبة لاختيار الـزوج فــالمعيار هو الأخـلاق والـــدين، وليس الحسب والمال، ويقول عليه الصلاة والسّلام: «إذا جاءكم من تـرضون دينه وخلقه فزوّجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».([69])
والـزوجة – على عكس ما كان ســائداً في الجــاهلية – لها الكلمة الفصـل في اختيار زوجها، فقد قال عليه الصلاة والسّلام: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمـر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»([70]). ولأن طبيعة البنت البكر العربية آنذاك. الخجل فإن إذنها صماتها، ولكنها إن رفضت لا يصح تزويجها ويرد زواجها، ولقد زوَّج خنساء بنت خدام أبـوها وهي ثيب، فكرهت ذلك وأتت رسول اللّـه ص، فردّ زواجها.([71]) وقد جاءت فتاة بكر إليه عليه الصلاة والسّلام تشكو أباها الذي زوّجها وهي كارهة، فخيَّرها عليه الصلاة والسّلام في إبطال العقد أو إمضائه،([72]) ومثلها البكر التي جاءت تشكو إليه عليه الصلاة والسّلام أن أباها زوجها ابن أخيه ليـرفع خسيسته، فجعل الأمـر إليها إن شاءت أقرّت عمل أبيها، وإن شاءت أبطلته، فقالت: «قد أجـزت ما صنع أبـي، ولكني أردت أن أُعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمـر شيء»،([73]) وقد قال عليه الصلاة والسّلام: «ليس للـولي مع الثيب أمـر».([74])
وقد أباح الإسلام للـرجل المسلم أن يتزوّج كتابية، ولكنه حرَّم ذلك على المرأة المسلمة، فلا يحقّ لها الـزواج من كتابيّ، وقد يظنّ البعض أن هذا ضرب من ضروب عدم المساواة بين الـرجل والمرأة، ولكن الإسلام الذي يـركّز على ثمرة الـزواج وهي النسل، يحـرص على تنشئة الأولاد كمسلمين، ولما كان الولد يتبع أباه في دينه فقد حرَّم زواج المسلمة من كتابيِّ، حتى لا تلد مـولوداً يُنشّأ على غير دينها. وفي الوقت نفسه فقد حرَّم اللّـه على الزوج المسلم أن يكره زوجته الكتابية على تغيير دينها واعتناق الإسلام، إلاّ أن المسيحية واليهودية لم تتّخذا هذا الموقف من الإسلام، ولــــذلك ففي منع المرأة المسلمة من زواج الكتـــابيِّ حمـــاية لعـقـيـدتها، لذلك فاختلاف الحكم في إباحة الـزواج من كتابية، وتحـريم الزواج من كتابـيِّ، لا يعني انعدام المساواة بين الرجل والمرأة، وإنما يعنـي حماية النسل من جهة، وحماية دين المرأة المسلمة من جهة أخرى.
وبعد أن يتم الاختيار، وبمـوافقة الـزوجة، يتم إبـرام عقد الـزواج بأركانه المعروفة، وهي الإيجاب والقبول، وعلى هذا انعقد الإجماع، ومن المذاهب الفقهية الإسلامية من يوجب إتمام الزواج بولي وشاهدين. إلاّ أن الحنفية يـبيـحون للمرأة أن تباشـر عقد الـزواج بنفسها، كأن تقـول للـرجل: زوجتك نفسي، فإذا رد عليها بالقبول انعقد الـزواج.([75]) واستـنـد الحنفـية إلى حـــديث «الثيب أحـقّ بنفسها من وليها».([76]) واختلفت المـذاهب بـــالنسبة لإعلان الـزواج، والكل أوجبه، والجمهور يرى أن الشاهدين يحلاًّن محل الإعلان. والصداق واجب، وهو حقّ من حقوق المـرأة لا يستطيع الولي أن تمتدّ يده إليـه.
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_31530754749.png