سما الموج
08-11-2022, 06:28 PM
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_81530754749.png
حقوق وواجبات المرأة المسلمة
إذا انعقد الـزواج تـرتّبت عليه حقوق للطــرفين، الزوج والزوجة، وحقوق الـزوجة هي النفقة وحسن المعاشرة .وبالنسبة للنفقة فإن الزوج ملزم بنفقة زوجته، يعدّ لها المسكن والمتاع ويـوفّـر لها الطعام والشـراب والكسوة، ويقـول عليه الصلاة والسّلام في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داوود: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». ويقول اللّـه تعالى بالنسبة للسكن: ﴿اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ (الطلاق:9)، ويقدّر التزام الـزوج بما سبق حسب قدرته المالية، لقولـه تعالى:﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقة فلينفق مما آتاه الله﴾ (الطلاق:7)، ولو قصّـر الموسر في الإنفاق على زوجته بأطايب الطعام وأجمل الملابس وأحسن السكن، حكم عليه بذلك . والتزام الـزوج بما سبق، التزام مطلق حتى لو كانت الزوجة ثرية ذات مال، وليس للزوج أن يحتجّ بثروتها، وليس له أن تمتدّ يده لينال من تلك الثــروة . أما بالنسبة لحسن المعاشرة فقد قال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ (النساء: 19)، وقال: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ (الطلاق: 6)، ويقول عليه الصلاة والسّلام: «خياركم خياركم لنسائهم»، وقال: «خيـركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهـلي». ومن أقوال الإمام الغـزالي: «ليس حسن الخلق مع المرأة أن تكفّ عن الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها، والحلم عند طيشها وغضبها»، ومن حسن العشرة ترك التجسّس على الـزوجة وتتبع عثراتها وسوء الظـنّ بها، ففـي حـديث جـابر رضي الله عنه عن رسول اللّـه ﷺ «نهى نبي اللّـه ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخوّنهم أو يطلب عثراتهم». والتخوّن هو الظن بوقوع الخيانة، وأن يطرق الرجل أهله ليلاً أن يفاجئها ليكتشف عثراتها، فحسن الظن بالزوجة وإشعارها بالثقة فيها ضرب من ضروب حسن المعاشرة التي يأمر بها الإسلام. هذا وإن من حقوق الزوجة أيضاً العدل، إذا كان لزوجها زوجة غيرها. أما حقوق الزوج على زوجته فطاعته إذا دعاها لفراشه، وأن تحفظه في مـاله وفي نفسها إذا غاب عنها. وفي خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسّلام: «إن لكم على نسائكم حقّاً... ولنسائكم عليكم حقّاً... فأما حقّكم على نسائكم، فلا يـوطـئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهـون».
وللزوج حقّ تأديب زوجته إذا كانت ناشزاً، كان تأذن في بيته لمن يكره، أو تــوطئ فـــرشه من يكره، أو تــأتي بفـــاحشة مبينـة. ويبدأ التأديب بالــوعظ والهجر في المضــاجع ثم الضرب. وقضية الضرب حسّــاسة وهـــامّة، وهي وإن كــانت معروفة ومـــوجودة في المجتمعات الغـــربية المتحضِّرة فلا يصح أن توجد في مجتمع مسلم إلاّ في حالات نادرة، وهـيالنشـوز بمفهـــومه الشـــرعي نصـاً وروحاً. ولا يجوز الضـرب لاختلاف الـرأي بين الـزوجين إذا تشاورا واختـلفـا، ولا يجوز أن يكون الضـرب لـلإيذاء أو الإيلام، كالضرب بالعصا أو لطم الـوجه. والإنسان الكامل لا يرضى لنفسه أن تمتدّ يده على زوجته، فرسول اللّـه ص لم يضرب امرأة قط، بل إنه لم يشتم أحداً أبداً. وحق تأديب الـزوج لـزوجته يقابله عند المالكية حق الزوجة في تأديب زوجها، بأن تطلب من القاضي ذلك إذا لم يعاملها زوجها بالمعروف. وعلى القاضـي أن يعظه، فإذا لم يفده الوعظ حكم القاضي للزوجة بالنفقة، ولا يأمر له بالطاعة وقتاً مناسباً، وذلك لتأديبه، وهو مقـابل الهجر في المضـاجع، فإذا لم يُجدِ ذلك في الـزوج حكم عليـه بالضرب بالعصا.ويـرى الشيخ محمد أبو زهرة – رحمه اللّـه – أن يؤخذ بـرأي المالكية في قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية منعاً لشطط الرجال في إساءة معاملة الزوجات. هذا وإن خدمة البيت والأطفال ليست حقّاً من حقوق الـزوج وليست واجباً على الزوجة.
وفي داخل الأسرة أعطى الإسلام للـزوج القـوامة، ويظن كثير من المسلمين المعاصـرين (الذين يتّخذون من موضـوع المرأة موقفاً معروفاً يضعها في مركز أدنى بكثير من مركز الرجل)، أن القوامـة هي السلطة والـرئاسة والأمر والنهي، والواقع أن القوامة هنا تعني التكفّل بالأمر من النفقة والكسوة وغير ذلك. ويقول القاضي عبد العزيز بن البراج في تفسير قوله تعالى ﴿الرجال قوّامون على النساء﴾ (النساء: 34):– «يعني أنهم قـوّامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج».
ويقول علمـاء اللغة بأن (قَوَّمَ) لا ينحصر معناها في الولاية وسلطة الأمـر والنهي، بل تأتي بمعنى الإصلاح والـرعاية والكفالة. ويقول ابن منظور في لسان العرب عن ابـن بري أنه قال: وقد يجـيء القيام بمعنى المحـافظة والإصلاح، ومنه قولـه تعالى﴿الرجال قوّامون على النساء﴾، وقوله تعالى ﴿إلاّ مادمت عليه قائما﴾ (آل عمران: 75)، أي مـلازماً محافظاً.
ويقول القـرطبـي في تفسيـره: الرجال قوّامون على النساء «أي يقـومون بالنفقة عليهن والذبّ عنهن».
وقيام الـزوج بهذه المسؤولية لا تعني أن الذكورة أفضل من الأنوثة، وأن المساواة قد انعـــدمت، فالإسلام يسوّي بين الــــذكر والأنثى في كل الأمـور من حيث المبدأ، ويقول تعالى ﴿فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض﴾ (آل عمران: 195)، ويقول ﴿من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينّه حياةً طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾ (النحل: 97)، ويقول ﴿ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً﴾ (النساء: 124).
وإذا ولّـى الإسلام شخصاً ما أمـراً وكلّفه بمسؤولية، فلا يعنـي ذلك أنه أفضل من غيره، ورضي اللّـه عن الصـــديق حين قال: « لـقد وُلِّيت عليكم ولست بخيـــركم».والإسلام ولّـى الـزوج مسؤولية القوامـة في الأسرة، وما جعله بذلك خيراً من الزوجة، وهو إذ يمارس مسؤولياته فإنه يفعل ذلك مع زوجته عن تراضٍ وتشاور بينهما.
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_31530754749.png
حقوق وواجبات المرأة المسلمة
إذا انعقد الـزواج تـرتّبت عليه حقوق للطــرفين، الزوج والزوجة، وحقوق الـزوجة هي النفقة وحسن المعاشرة .وبالنسبة للنفقة فإن الزوج ملزم بنفقة زوجته، يعدّ لها المسكن والمتاع ويـوفّـر لها الطعام والشـراب والكسوة، ويقـول عليه الصلاة والسّلام في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داوود: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». ويقول اللّـه تعالى بالنسبة للسكن: ﴿اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ (الطلاق:9)، ويقدّر التزام الـزوج بما سبق حسب قدرته المالية، لقولـه تعالى:﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقة فلينفق مما آتاه الله﴾ (الطلاق:7)، ولو قصّـر الموسر في الإنفاق على زوجته بأطايب الطعام وأجمل الملابس وأحسن السكن، حكم عليه بذلك . والتزام الـزوج بما سبق، التزام مطلق حتى لو كانت الزوجة ثرية ذات مال، وليس للزوج أن يحتجّ بثروتها، وليس له أن تمتدّ يده لينال من تلك الثــروة . أما بالنسبة لحسن المعاشرة فقد قال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ (النساء: 19)، وقال: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ (الطلاق: 6)، ويقول عليه الصلاة والسّلام: «خياركم خياركم لنسائهم»، وقال: «خيـركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهـلي». ومن أقوال الإمام الغـزالي: «ليس حسن الخلق مع المرأة أن تكفّ عن الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها، والحلم عند طيشها وغضبها»، ومن حسن العشرة ترك التجسّس على الـزوجة وتتبع عثراتها وسوء الظـنّ بها، ففـي حـديث جـابر رضي الله عنه عن رسول اللّـه ﷺ «نهى نبي اللّـه ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخوّنهم أو يطلب عثراتهم». والتخوّن هو الظن بوقوع الخيانة، وأن يطرق الرجل أهله ليلاً أن يفاجئها ليكتشف عثراتها، فحسن الظن بالزوجة وإشعارها بالثقة فيها ضرب من ضروب حسن المعاشرة التي يأمر بها الإسلام. هذا وإن من حقوق الزوجة أيضاً العدل، إذا كان لزوجها زوجة غيرها. أما حقوق الزوج على زوجته فطاعته إذا دعاها لفراشه، وأن تحفظه في مـاله وفي نفسها إذا غاب عنها. وفي خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسّلام: «إن لكم على نسائكم حقّاً... ولنسائكم عليكم حقّاً... فأما حقّكم على نسائكم، فلا يـوطـئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهـون».
وللزوج حقّ تأديب زوجته إذا كانت ناشزاً، كان تأذن في بيته لمن يكره، أو تــوطئ فـــرشه من يكره، أو تــأتي بفـــاحشة مبينـة. ويبدأ التأديب بالــوعظ والهجر في المضــاجع ثم الضرب. وقضية الضرب حسّــاسة وهـــامّة، وهي وإن كــانت معروفة ومـــوجودة في المجتمعات الغـــربية المتحضِّرة فلا يصح أن توجد في مجتمع مسلم إلاّ في حالات نادرة، وهـيالنشـوز بمفهـــومه الشـــرعي نصـاً وروحاً. ولا يجوز الضـرب لاختلاف الـرأي بين الـزوجين إذا تشاورا واختـلفـا، ولا يجوز أن يكون الضـرب لـلإيذاء أو الإيلام، كالضرب بالعصا أو لطم الـوجه. والإنسان الكامل لا يرضى لنفسه أن تمتدّ يده على زوجته، فرسول اللّـه ص لم يضرب امرأة قط، بل إنه لم يشتم أحداً أبداً. وحق تأديب الـزوج لـزوجته يقابله عند المالكية حق الزوجة في تأديب زوجها، بأن تطلب من القاضي ذلك إذا لم يعاملها زوجها بالمعروف. وعلى القاضـي أن يعظه، فإذا لم يفده الوعظ حكم القاضي للزوجة بالنفقة، ولا يأمر له بالطاعة وقتاً مناسباً، وذلك لتأديبه، وهو مقـابل الهجر في المضـاجع، فإذا لم يُجدِ ذلك في الـزوج حكم عليـه بالضرب بالعصا.ويـرى الشيخ محمد أبو زهرة – رحمه اللّـه – أن يؤخذ بـرأي المالكية في قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية منعاً لشطط الرجال في إساءة معاملة الزوجات. هذا وإن خدمة البيت والأطفال ليست حقّاً من حقوق الـزوج وليست واجباً على الزوجة.
وفي داخل الأسرة أعطى الإسلام للـزوج القـوامة، ويظن كثير من المسلمين المعاصـرين (الذين يتّخذون من موضـوع المرأة موقفاً معروفاً يضعها في مركز أدنى بكثير من مركز الرجل)، أن القوامـة هي السلطة والـرئاسة والأمر والنهي، والواقع أن القوامة هنا تعني التكفّل بالأمر من النفقة والكسوة وغير ذلك. ويقول القاضي عبد العزيز بن البراج في تفسير قوله تعالى ﴿الرجال قوّامون على النساء﴾ (النساء: 34):– «يعني أنهم قـوّامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج».
ويقول علمـاء اللغة بأن (قَوَّمَ) لا ينحصر معناها في الولاية وسلطة الأمـر والنهي، بل تأتي بمعنى الإصلاح والـرعاية والكفالة. ويقول ابن منظور في لسان العرب عن ابـن بري أنه قال: وقد يجـيء القيام بمعنى المحـافظة والإصلاح، ومنه قولـه تعالى﴿الرجال قوّامون على النساء﴾، وقوله تعالى ﴿إلاّ مادمت عليه قائما﴾ (آل عمران: 75)، أي مـلازماً محافظاً.
ويقول القـرطبـي في تفسيـره: الرجال قوّامون على النساء «أي يقـومون بالنفقة عليهن والذبّ عنهن».
وقيام الـزوج بهذه المسؤولية لا تعني أن الذكورة أفضل من الأنوثة، وأن المساواة قد انعـــدمت، فالإسلام يسوّي بين الــــذكر والأنثى في كل الأمـور من حيث المبدأ، ويقول تعالى ﴿فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض﴾ (آل عمران: 195)، ويقول ﴿من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينّه حياةً طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾ (النحل: 97)، ويقول ﴿ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً﴾ (النساء: 124).
وإذا ولّـى الإسلام شخصاً ما أمـراً وكلّفه بمسؤولية، فلا يعنـي ذلك أنه أفضل من غيره، ورضي اللّـه عن الصـــديق حين قال: « لـقد وُلِّيت عليكم ولست بخيـــركم».والإسلام ولّـى الـزوج مسؤولية القوامـة في الأسرة، وما جعله بذلك خيراً من الزوجة، وهو إذ يمارس مسؤولياته فإنه يفعل ذلك مع زوجته عن تراضٍ وتشاور بينهما.
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_31530754749.png