سما الموج
07-12-2022, 02:16 PM
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_81530754749.png
الأسرة حصن وحضن
سمى القرآن النكاح إحصانا، ووسم الأزواج بـ «محصنين» بصيغة اسم الفاعل، وسمى الزوجات «محصنات» بصيغة المفعول، فقال جل جلاله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾[المائدة: 5]. وقال سبحانه: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾[النساء: 25]. وأطلق على النساء ذوات الأزواج لقب المحصنات، وقال: «فإذا أحصن» بالبناء للنائب، أي: أحصنهن أزواج، لذلك كان الإحصان مظنة العفاف حسب الاستعمال القرآني، ويؤيد هذا التأويل ما جاء في البيان النبوي، حيث قال ﷺ: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف».
فقد رغّب الشارع في الزواج، وأمر الراغب فيه غير القادر عليه ماديا بالاستعفاف حتى يغنيه الله، ثم توجه الأمر بعدم إكراه الفتيات على الزنا إن أردن تعففا، وإطلاق الإحصان بمعنى العفاف باعتبار المظنة، فمظنة الزواج العفاف، فنزلت المظنة منزلة الغالب.
ومنه، فإن دلالات الإحصان في القرآن تدور حول منع النفس من الفاحشة، والفاحشة هنا تفريغ الشهوة في غير محلها، لذلك أرشد الشارع إلى المحل الصحيح وهو الزواج، فكان الزواج إحصانا، ومن خصائص هذا الحصن الزواجي أنه يعين الزوجين على التعفف، ويمنعهما من الفاحشة.
ويجدر بي الإلماع إلى أن هذا المقصد يجب أن يفهم في ضوء المنظومة المقاصدية الأسرية الكلية والجزئية، فأي فتوى تضخم هذا المقصد على حساب المقاصد الأخرى فإنها تنزل بمفهوم الأسرة من العلو التكريمي الإنساني إلى الدرك البهيمي الحيواني، بل الأخطر من ذلك أنها تشيء الزواج وتصيره مثل عقود الكراء والإجارات المتسمة بالتأقيت، وذلكم نحو الفتاوى التي أباحت للرجل الارتباط بامرأة على سبيل التأقيت لا التأبيد في ظروف طارئة كالسفر الطويل وغيره من أجل قضاء وطره، فجاءت بعض الإجابات ضاربة بمقاصد الأسرة عرض الحائط فأبيح بذلك «الزواج المؤقت» و«الزواج المؤقت دون علم الزوجة» «ونكاح المحلل» «ونكاح المتعة» وغير ذلك من أضرب الأنكحة الفاسدة والباطلة.
فبدل إعطاء هذه الحلول الترقيعية المبيحة لهذا الزواج أو ذاك، كان من الأولى أن يقدم الفقيه أو المفتي حلولا لسد أبواب الشهوات التي عالجها القرآن الكريم في سورة النور نحو الأمر بغض البصر في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾[النور: 30]أو الصيام كما جاء في قوله ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء»، ونحوها من التدابير الإجرائية لحماية الفرد والأسرة، وحتى لا يختزل الزواج في تفريغ الشهوة أو قضاء الوطر دون تأطر بالمقاصد الكلية أو اعتبار بالدور الاستخلافي العمراني لمؤسسة الزواج.
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_31530754749.png
الأسرة حصن وحضن
سمى القرآن النكاح إحصانا، ووسم الأزواج بـ «محصنين» بصيغة اسم الفاعل، وسمى الزوجات «محصنات» بصيغة المفعول، فقال جل جلاله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾[المائدة: 5]. وقال سبحانه: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾[النساء: 25]. وأطلق على النساء ذوات الأزواج لقب المحصنات، وقال: «فإذا أحصن» بالبناء للنائب، أي: أحصنهن أزواج، لذلك كان الإحصان مظنة العفاف حسب الاستعمال القرآني، ويؤيد هذا التأويل ما جاء في البيان النبوي، حيث قال ﷺ: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف».
فقد رغّب الشارع في الزواج، وأمر الراغب فيه غير القادر عليه ماديا بالاستعفاف حتى يغنيه الله، ثم توجه الأمر بعدم إكراه الفتيات على الزنا إن أردن تعففا، وإطلاق الإحصان بمعنى العفاف باعتبار المظنة، فمظنة الزواج العفاف، فنزلت المظنة منزلة الغالب.
ومنه، فإن دلالات الإحصان في القرآن تدور حول منع النفس من الفاحشة، والفاحشة هنا تفريغ الشهوة في غير محلها، لذلك أرشد الشارع إلى المحل الصحيح وهو الزواج، فكان الزواج إحصانا، ومن خصائص هذا الحصن الزواجي أنه يعين الزوجين على التعفف، ويمنعهما من الفاحشة.
ويجدر بي الإلماع إلى أن هذا المقصد يجب أن يفهم في ضوء المنظومة المقاصدية الأسرية الكلية والجزئية، فأي فتوى تضخم هذا المقصد على حساب المقاصد الأخرى فإنها تنزل بمفهوم الأسرة من العلو التكريمي الإنساني إلى الدرك البهيمي الحيواني، بل الأخطر من ذلك أنها تشيء الزواج وتصيره مثل عقود الكراء والإجارات المتسمة بالتأقيت، وذلكم نحو الفتاوى التي أباحت للرجل الارتباط بامرأة على سبيل التأقيت لا التأبيد في ظروف طارئة كالسفر الطويل وغيره من أجل قضاء وطره، فجاءت بعض الإجابات ضاربة بمقاصد الأسرة عرض الحائط فأبيح بذلك «الزواج المؤقت» و«الزواج المؤقت دون علم الزوجة» «ونكاح المحلل» «ونكاح المتعة» وغير ذلك من أضرب الأنكحة الفاسدة والباطلة.
فبدل إعطاء هذه الحلول الترقيعية المبيحة لهذا الزواج أو ذاك، كان من الأولى أن يقدم الفقيه أو المفتي حلولا لسد أبواب الشهوات التي عالجها القرآن الكريم في سورة النور نحو الأمر بغض البصر في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾[النور: 30]أو الصيام كما جاء في قوله ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء»، ونحوها من التدابير الإجرائية لحماية الفرد والأسرة، وحتى لا يختزل الزواج في تفريغ الشهوة أو قضاء الوطر دون تأطر بالمقاصد الكلية أو اعتبار بالدور الاستخلافي العمراني لمؤسسة الزواج.
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_31530754749.png