reda laby
08-03-2023, 08:02 PM
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_01591801987.gif
بالاطلاع على صورة عقدَي الزواج والطلاق والشرط المنصوص عليه في عقد الزواج،
نفيد بأن الزوجة يحق لها بمقتضى الشرط المنصوص عليه في عقد الزواج
أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية فقط؛ لأن لفظ أينما هو للتخيير في المكان،
بمعنى أن لها أن تطلق نفسها في أي مكان شاءت.
ولأن الطلاق في أصله هو حق للرجال لا للنساء،
وجعله بيد النساء هو استثناء وخروج عن الأصل، فلا يكون إلا لمرة واحدة رجعية
إذا لم ينص على خلاف ذلك بصراحة، كأن يقال: كلما شاءت، أو: كلما أرادت؛
وحيث إن العقد ليس فيه ذلك فيبقى الأمر على الأصل
، وهو أنها لا تملك بهذا الشرط الاستثنائي إلا طلقة واحدة رجعية
.
وعليه: يكون ما صدر من المأذون في وثيقة الطلاق مخالفًا للقواعد الشرعية،
وكذلك لقواعد ولوائح عمله، ويكون قد جانبه الصواب في ذلك بإثباته طلقة بائنة للزوجة
لا تحل بعدها لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، والصواب أنها استخدمت حقها بمقتضى
الشرط؛ لأن المسلمين عند شروطهم، ولكن لا يثبت بذلك إلا طلقة واحدة رجعية،
وبإرجاع الزوج لها ورده إياها -بحسب ادعائه- في فترة العدة تكون الزوجية قد عادت
بينهما مرة أخرى، ولا يشترط في ذلك رضاها ولا موافقتها، ويكون قد انتهى العمل
بالشرط المنصوص عليه في عقد الزواج، ولا يحق لها أن تستخدمه مرة أخرى،
إلا إذا اتفقا عليه من جديد أو على غيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_11591802041.gif
بالاطلاع على صورة عقدَي الزواج والطلاق والشرط المنصوص عليه في عقد الزواج،
نفيد بأن الزوجة يحق لها بمقتضى الشرط المنصوص عليه في عقد الزواج
أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية فقط؛ لأن لفظ أينما هو للتخيير في المكان،
بمعنى أن لها أن تطلق نفسها في أي مكان شاءت.
ولأن الطلاق في أصله هو حق للرجال لا للنساء،
وجعله بيد النساء هو استثناء وخروج عن الأصل، فلا يكون إلا لمرة واحدة رجعية
إذا لم ينص على خلاف ذلك بصراحة، كأن يقال: كلما شاءت، أو: كلما أرادت؛
وحيث إن العقد ليس فيه ذلك فيبقى الأمر على الأصل
، وهو أنها لا تملك بهذا الشرط الاستثنائي إلا طلقة واحدة رجعية
.
وعليه: يكون ما صدر من المأذون في وثيقة الطلاق مخالفًا للقواعد الشرعية،
وكذلك لقواعد ولوائح عمله، ويكون قد جانبه الصواب في ذلك بإثباته طلقة بائنة للزوجة
لا تحل بعدها لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، والصواب أنها استخدمت حقها بمقتضى
الشرط؛ لأن المسلمين عند شروطهم، ولكن لا يثبت بذلك إلا طلقة واحدة رجعية،
وبإرجاع الزوج لها ورده إياها -بحسب ادعائه- في فترة العدة تكون الزوجية قد عادت
بينهما مرة أخرى، ولا يشترط في ذلك رضاها ولا موافقتها، ويكون قد انتهى العمل
بالشرط المنصوص عليه في عقد الزواج، ولا يحق لها أن تستخدمه مرة أخرى،
إلا إذا اتفقا عليه من جديد أو على غيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_11591802041.gif