reda laby
10-03-2023, 12:07 PM
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_01591801987.gif
جاء في "جامع الفصولين" في الفصل العشرين
في دعوى النكاح والمهر والنفقة ما نصه:
[لو فرضها -يعني النفقة- القاضي وأخذتها وأكلت في بيت زوجها بلا إذنه
يرجع عليها لا لو أكلت في بيته بإباحته]
وعلق على ذلك الخير الرملي في حاشيته عليه بما نصه:
[وفي "الجواهر": رجل فرض عليه نفقة امرأته بعدما خرجت من الدار فكتب عليه قدر النفقة،
ثم رجعت المرأة إلى بيته والزوج أطعمها بالخبز والإدام على ما كان المعهود قبل الفرض
من غير أن تتكلم بشيء فقد سقط الفرض عنه بالإطعام؛ لأن الحاكم إنما فرض ما كان واجبًا
عليه، فإذا أطعمها ما هو الواجب عليه لا تستحق شيئا آخر. انتهى، فتأمله مع ما هنا.
ويمكن أن يقال في الفرع المذكور هنا: لمَّا عجل لها تحمل إباحته على التبرع المحض
لاستيفائها حقها بالدراهم، وفرع "الجواهر": لمَّا لم يعجل لها كانت مستوفية بالإطعام،
وإليه يشير قوله: لا تستحق شيئًا آخر. تنبه] انتهت عبارة الخير الرملي.
ومن هذا يعلم أنه ليس للزوجة المذكورة أن ترجع على زوجها بالمفروض في المدة
التي أنفق فيها عليها وإذا كان ليس لها الرجوع بالمفروض لها
فمن باب أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها عن المدة المذكورة التي أنفق فيها
على الأولاد أيضًا. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_11591802041.gif
جاء في "جامع الفصولين" في الفصل العشرين
في دعوى النكاح والمهر والنفقة ما نصه:
[لو فرضها -يعني النفقة- القاضي وأخذتها وأكلت في بيت زوجها بلا إذنه
يرجع عليها لا لو أكلت في بيته بإباحته]
وعلق على ذلك الخير الرملي في حاشيته عليه بما نصه:
[وفي "الجواهر": رجل فرض عليه نفقة امرأته بعدما خرجت من الدار فكتب عليه قدر النفقة،
ثم رجعت المرأة إلى بيته والزوج أطعمها بالخبز والإدام على ما كان المعهود قبل الفرض
من غير أن تتكلم بشيء فقد سقط الفرض عنه بالإطعام؛ لأن الحاكم إنما فرض ما كان واجبًا
عليه، فإذا أطعمها ما هو الواجب عليه لا تستحق شيئا آخر. انتهى، فتأمله مع ما هنا.
ويمكن أن يقال في الفرع المذكور هنا: لمَّا عجل لها تحمل إباحته على التبرع المحض
لاستيفائها حقها بالدراهم، وفرع "الجواهر": لمَّا لم يعجل لها كانت مستوفية بالإطعام،
وإليه يشير قوله: لا تستحق شيئًا آخر. تنبه] انتهت عبارة الخير الرملي.
ومن هذا يعلم أنه ليس للزوجة المذكورة أن ترجع على زوجها بالمفروض في المدة
التي أنفق فيها عليها وإذا كان ليس لها الرجوع بالمفروض لها
فمن باب أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها عن المدة المذكورة التي أنفق فيها
على الأولاد أيضًا. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_11591802041.gif