المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجناية بين الرجل والمرأة على النفس عمدا


سمو المشاعر
29-04-2023, 10:45 PM
الجناية بين الرجل والمرأة على النفس عمدا
تعريف الجناية:
الجناية لغة: الذنب والجُرم، وما يفعله الإنسان مما يُوجب عليه العقاب، أو القصاص في الدنيا، والآخرة[1]، وأصلها من جَنِيَ، وهو أخذ الثمرة من شجرها، وثمر جني، أي أُخذ لوقته[2].
يقال: تجنَّى فلانٌ على فلَان ذَنبا لم يَجْنِه، إذا تَقَوَّله عليه وهو بريء[3].
وجنى فلان جناية، أي جرَّ جريرةً على نفسه، أو على قومه[4].
وجنى على قومه جناية، أي أذنب ذنبا يؤاخذ به، وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع، والجمع جنايات وجنايا[5].
الجناية اصطلاحا:
عرفتها الحنفية: بأنها اسم لفعل محرَّم سواء كان في مال، أو نفس[6]، ويكون تارة على نفسه، وتارة على غيره[7].
وعرفتها المالكية: بأنها ما يحدثه الرجل على نفسه، أو غيره مما يضر حالًّا، أو مآلًا[8].
وعرفتها الشافعية: بأنها القتل، والقطع، والجرح الذي لا يُزْهِقُ، ولا يَبِينُ[9]، أي لا يقطع.
وعرفتها الحنابلة: بأنها التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة[10].
يتبين من ذلك أن الجناية عبارة عن تعدٍّ على بدنٍ، أو مالٍ مما يوجب عقوبة على المعتدي.
تحرير محل النزاع:
نقل كثير من أهل العلم الإجماع على وجوب القصاص في القتل عمدا بين الرجل والمرأة.
قال الشافعي رحمه الله: «لم أعلم ممن لقيت مخالفا من أهل العلم في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام، فإذا قَتل الرجل المرأة عمدا قُتل بها، وإذا قتلته قُتلت به، ولا يؤخذ من المرأة ولا من أوليائها شيء للرجل إذا قُتلت به، ولا إذا قُتل بها، وهي كالرجل يقتل الرجل في جميع أحكامها إذا اقتُص لها، أو اقتُص منها»[11].
وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدا إلا شيء اختلف فيه عن علي، وعطاء، وروي عن الحسن[12].
قال الطحاويرحمه الله: الرجال والنساء في القصاص في النفس سواء وشذ عُثمان البتي[13].
وقال ابن بطال رحمه الله: اتفق أئمة الأمصار على أن الرجل يقتل بالمرأة، وكذلك تُقتل المرأة بالرجل إذا كان القتل عمدًا حاشا الحسن البصري، وعطاء، وما رُوي عن علي[14].
وقال ابن عبد البر رحمه الله: «جمهور العلماء، وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار متفقون على أن الرجل يُقتل بالمرأة كما تُقتل المرأة به»[15].
وقال البغوي رحمه الله: الرجل يقتل بالمرأة، كما تقتل المرأة به، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن الحسن البصري، وعطاء، أنهما قالا: لا يقتل الرجل بالمرأة[16].
وقال ابن العربي رحمه الله: اجتمعت الأُمة على قتل الذكر بالأنثى[17].
وقال أيضا: يجب قتل الرجل الحر بالمرأة الحرة مطلقا؛ وبه قال العلماء كافة[18].
وقال النووي رحمه الله: أجمع كل من يُعتد به على قتل الرجل بالمرأة[19].
وقال ابن القطان رحمه الله «ت 628هـ»: «وأجمع العلماء أن العبد يقتل بالحر، والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى إلا أن منهم من قال: إن قُتل الرجل بها أدوا نصف الدية فإن شاءوا، وإلا أخذوا الدية، ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية.
وجمهور العلماء وأئمة الفتوى بالأمصار على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تُقتل هي به»[20].
وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: «الجمهور من السلف، والخلف على جريان القصاص بين الذكر والأنثى، فيقتل الذكر بالأنثى إلا خلافًا شاذًّا عن الحسن وعطاء، وروي في ذلك عن علي»[21].
وقال القرطبي رحمه الله: «أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل»[22].
وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: إذا قتلَ الرجل امرأةً قُتل بها بغيرِ خلاف[23].
وقال ابن الملقن سراج الدين رحمه الله «ت 804هـ»: يُقتل الرجل بالمرأة على قول فقهاء عامة الأمصار وجماعة العلماء، وكذلك تُقتل المرأة بالرجل، وشذ الحسن، ورواه عن عطاء[24].
وقالإبراهيم ابن مفلح رحمه الله: يقتل الذكر بالأنثى بغير خلاف[25].
وقال العيني رحمه الله: الرجل يقتل بالمرأة، وهو مجمع عليه عند من يُعتد بإجماعه، وفيه خلاف شاذ[26].
وقال الشوكاني رحمه الله: أما قتل المرأة بالرجل فالأمر ظاهر وليس في ذاك خلاف، وأما قتل الرجل بالمرأة فمذهب الجمهور، وقد حُكي فيه الإجماع إلا رواية عن علي، وعن الحسن، وعطاء[27].
أقوال المخالفين:
أما رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهي: عن الحسن، أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمدا: إن شاؤوا قتلوه وأعطوا أهل المقتول نصف الدية، وإن شاؤوا أن يأخذوا دية المرأة فعلوا ذلك[28].
أجيب بأنه غير ثابت؛ لأنه مرسَل، وقد رُوي عنه خلاف ذلك[29].
أما قول الحسن البصري رحمه الله، فهو: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله[30].
أجيب بأنه رُوي عنه خلاف تلك الرواية، وهو: أن القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية[31].
أما قول عطاء رحمه الله، فهو: إن قتلوه أدوا نصف الدية، وإن شاؤوا قبلوا الدية[32].
أجيب بأنه رُوي عنه خلاف تلك الرواية، وهو والمرأة تقتل بالرجل ليس بينهما فضل، وهذه أصح[33].
قال ابن المنذر رحمه الله: إذا دخلت هذه الأقوال المخالفة للإجماع ما ذكرناه من العلل صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع، مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها[34].
أما قول عثمان البتي رحمه الله، فهو: إذا قتلت المرأةُ الرجل عمدا كان لأوليائه أن يقتلوها ولهم في مالها أيضا نصف الدية، وإن كان هو الذي قتلها فعليه القود[35].
أجيببأنه قول شاذ لا يُعوَّلُ عليه[36]، فهو مسبوق بإجماع الأمة محجوج بالعموميات[37].
ويجاب عن القائلين بالدية بأنه لا دليل على إيجاب الدية في ذلك، فكل العموميات الواردة في القصاص لم تعتبر شيئا من الدية فيه، وغير جائز أن يزيد في النص إلا بنص مثله؛ لأن الزيادة في النص توجب النسخ[38].
وكل من ذهب إلى هذا القول احتجَّ بقول عليٍّ رضي الله عنه[39].
ولأن ديتها نصف ديته، فإذا قُتل بها بقي له بقية، فاستوفيت ممن قتله[40].
أجيب عن الاحتجاج بأثر عليٍّ رضي الله عنه بأنه لم يصحَّ[41] كما تقدم.
وأجيب عن التعليل من وجهين:
أحدهما: أن اختلاف الأبدان لا عبرة به في القصاص بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد، والنصراني يؤخذ بالمجوسي مع اختلاف دينهما، ويؤخذ العبد بالعبد، مع اختلاف قيمتهما[42].
الآخر: لا دليل على إيجاب الدية في ذلك، وغير جائز أن يزيد في النص إلا بنص مثله؛ لأن الزيادة في النص توجب النسخ[43].
أدلة القائلين بأن القصاص بين النساء والرجال سواء إذا كان القتل عمدا:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والآثار، والإجماع، والقياس، والمعقول.
أما الكتاب:
1- فقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة:45].
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالقصاص أمرا عامًا فيشمل كل أحد إلا فيما خصه الدليل[44]، ولم يخص الله عز وجل، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرا من أنثى[45]، فوجب قتل الرجل الحر بالمرأة الحرة مطلقا[46].
أجيب عنه من وجهين:
أحدهما:أن الآية لم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر، وهي محكمة وفيها إجمال بينه النبي صلى الله عليه وسلم[47].
نُوقش من وجهين:
أحدهما:أنه لا عبرة بذلك؛ لأن المنطوق في قوله تعالى: ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة:45]، دل على قتل النفس بالنفس كيفما كانت[48].
الآخر:أن الآية إنما جاءَت على بيان العدل بفساد ما كانت تفعله العرب من الجور؛ فلا يمنع ذلك من قتل الذكر بالأنثى[49].
الوجه الثاني: هذه الآية حكاية عن بني إسرائيل كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ [المائدة:45]، أي في التوراة، فيكون شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا لا تلزمنا[50].
نُوقش من وجهين:
أحدهما: أنه لا يقال: تلك حكاية عما في التوراة لا بيان للحكم في شريعتنا؛ لأن شرع من قبلنا حجة، وشرع لنا لا سيما إذا ورد في القرآن، أو في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينسخ، ولم يثبت نسخ ذلك بالقرآن، أو بالسنة، فيلزمنا العمل به على أنه شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم لا على أنه شريعة من قبله من الرسل عليهم السلام [51].
الآخر:أن من القُراء المعروفين من ابتدأ الكلام من قوله عز وجل: ﴿ وَالعَينُ بِالعَينِ ﴾ [المائدة: 45] بالرفع إلى قوله تبارك وتعالى: ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ﴾ [المائدة: 45] على ابتداء الإيجاب لا على الإخبار عما في التوراة، فكان هذا شريعتنا، لا شريعة من قبلنا[52].
2-قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ [البقرة:178].
وجه الدلالة: أن الله عز وجل أمر بالقصاص أمرا عامًا فيشمل كل أحد إلا فيما خصه الدليل[53].
أما السنة:
1-فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، «فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجَرَيْنِ»[54].
قال ابن قدامة: هذا كتاب مشهور عند أهل العلم، متلقى بالقبول عندهم[55].
وجه الدلالة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات القصاص بين الرجال، والنساء في النفس[56].
2-عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ»[57].
3- عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»[58].
وجه الدلالة من الحديثين: العموم في هذين الحديثين دليل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء في النفس[59].
4-عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ: «أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ»[60].
وجه الدلالة: الحديث نص صريح في وجوب القصاص من الرجل إذا قتل المرأة.
أما الآثار:
1- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، أَنَّهُ «قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ»[61].
2-عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ مسْعُودٍ رضي الله عنهما، قَالَا: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ»[62].
أما الإجماع:
1- الإجماع القولي: تقدم ذكره.
2- الإجماع العملي: قد جرى العمل منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الرجل بالمرأة[63].
أما القياس:
قياسا على حد القذف؛ فأنهما شخصان متكافئان فيه، فوجب أن يتكافئا في القصاص، ولا يجب فيه زيادة، كالرجلين، والمرأتين[64].
أما المعقول:
1-فلأنه لم يرد أنه لا تقتل النساء بالرجل، ولا الرجال بالمرأة[65].
2-لأنه لا يجوز أن يجتمع المبدَل وبعض البدل؛ إذ ليس لذلك أصل في الشريعة ولا نظير[66].
الترجيح: يتضح مما سبق أن المرأة تُقتل بالرجل، والرجل يُقتل بالمرأة، لعدة أمور:
1- قوة أدلة القائلين بذلك، وضعف أدلة المخالف.
2- ثبوت الإجماع على ذلك، وشذوذ قول المخالف، وعدم ثبوته.
3- لو قلنا بأن الرجل لا يُقتل بالمرأة لشاع قتل الإناث لا سيما والناس مفطورة على تفضيل الذكران على الإناث.
[1] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، مادة «جني».
[2] يُنْظَر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «جني».
[3] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «جنى»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «جني».
[4] ينظر:الخليل بن أحمد، العين، مادة «جنى».
[5] يُنْظَر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «جني».
[6] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 97)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (10/ 203)، والحصفكي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صـ (697).
[7] يُنْظَر: الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، (2/ 140).
[8] يُنْظَر: الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (6/ 277).
[9] يُنْظَر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (9/ 122)، وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (4/
[10] ينظر:الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (4/ 85)، وابن النجار، منتهى الإرادات، (6/ 5)،والبهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (13/ 205).
[11] الشافعي، الأم، (7/ 53).
[12] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 43)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 346)، والإجماع، رقم «716».
[13] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (5/ 149).
[14] يُنْظَر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (8/ 515-516).
[15] ابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (8/ 168).
[16] يُنْظَر: البغوي، شرح السنة، (10/ 64).
[17] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 92)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 987).
[18] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (2/ 130).
[19] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (11/ 158).
[20] ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، (2/ 274).
[21] أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (5/ 24، 35).
[22] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (2/ 248).
[23] يُنْظَر:ابن رجب، جامع العلوم والحكم، (1/ 317).
[24] يُنْظَر: ابن الملقن سراج الدين، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيق: مجموعة من الباحثين، طبعة: دار النوادر- دمشق، ط1، 1429هـ، 2008م، (31/ 363).
[25] يُنْظَر: إبراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، (7/ 215).
[26] يُنْظَر: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (12/ 255).
[27] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (878).
[28] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9302).
[29] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 46)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 347).
[30] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (27484)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 44).
[31] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 46)،والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 347).
[32] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (27485)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 45).
[33] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (17973)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 45)،والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 346).
[34] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 46)،والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 347).
[35] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (5/ 149)، والجصاص، أحكام القرآن، (1/ 171)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 547).
[36] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 547).
[37] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 93).
[38] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (1/ 172)، وابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 93، 2/ 130).
[39] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (11/ 500).
[40] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (5/ 149)، وابن قدامة، المغني، (11/ 500).
[41] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 46)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 347).
[42] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (11/ 500-501).
[43] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (1/ 172).
[44] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (7/ 91)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 304)، وابن قدامة، المغني، (11/ 500).
[45] يُنْظَر: ابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (8/ 168).
[46] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (2/ 130).
[47] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 547)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (2/ 246).
[48] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (13/ 41).
[49] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (7/ 31)،والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 987).
[50] يُنْظَر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، طبعة: دار الكتاب العربي- بيروت، ط3، 1407هـ، (1/ 220)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 297)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 547)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (13/ 41).
[51] يُنْظَر: أبو يعلى الفراء، العدة في أصول الفقه، تحقيق : د. أحمد بن علي بن سير المباركي- جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، ط2، 1410هـ، 1990م، (2/ 392)، والشيرازي، المعونة في الجدل، تحقيق: د. علي عبد العزيز العميريني، طبعة: جمعية إحياء التراث الإسلامي- الكويت، ط1، 1407هـ، صـ (46)، وابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (7/ 60)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 988)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 297)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (13/ 41).
[52] يُنْظَر: أبو بكر النيسابوري، المبسوط في القراءات العشر، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي، طبعة: مجمع اللغة العربية- دمشق، بدون طبعة، 1981م، صـ (185)، وأبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني، تحقيق: د. إبراهيم عطوة عوض، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، صـ (428)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 297).
[53] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 304)، وابن قدامة، المغني، (11/ 500).
[54] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (6876)، باب سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود، ومسلم (1672)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص.
[55] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (11/ 500).
[56] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 45).
[57] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (4530)، باب إيقاد المسلم بالكافر، والنسائي (4734)، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، وأحمد (993)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (7/ 266-267).
[58] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (6878)، باب قول الله تعالى:﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة:45]، ومسلم (1676)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص.
[59] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 45)، وابن بطال، شرح صحيح البخاري، (8/ 515)، والنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (11/ 158)، وابن قدامة، المغني، (11/ 500).
[60] صحيح لغيره:أخْرجَهُ النسائي (4853)، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول،وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (122، 2212).
[61]صحيح: أخْرجَهُعبد الرزاق الصنعاني، المصنف، (17975)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9301)، وقال: قد ثبت عنه.
[62] صحيح: أخْرجَهُ ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (27481)، وعبدالرزاق، المصنف (17979)، عن علي رضي الله عنه.
[63] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (1/ 369).
[64] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، (2/ 812)، وأبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، (7/ 120)، وابن العربي، أحكام القرآن، (2/ 130)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (7/ 91)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 304)، وابن قدامة، المغني، (11/ 500).
[65] يُنْظَر: أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، (7/ 120).
[66] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (7/ 32)،والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 987).
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مسك
29-04-2023, 10:51 PM
جَلبَ ممُيَّز جِدَاً
وإنتقِاءَ رآِئعْ
تِسَلّمْ الأيَادِيْ
ولآحُرمِناْ مِنْ جَزيلِ عَطّائك

امير بكلمتى
30-04-2023, 12:08 AM
مشاء الله
ابداع رسمته هنا وتألق

مكتمل الروعة والإبهار
اتمنى لك مزيداً
من الإبداع والتألق
بارك الله فيك ويسلم احساسك
تحياتي
https://www.3b8-y.com/vb/images/smilies/200%20(50).gif

رهينة الماضي
30-04-2023, 06:11 AM
يسلموووو على رقي الطرح واختياره
ابداع لايضاهى بالطرح
سلمت يمناك وعساك على القوه
كل الود والتقدير
:ezgif-5-708d7d38d9:

وتين
30-04-2023, 06:19 PM
جزاك الله الف خير
وجعله بموازين حسناتك

وهُــم .
01-05-2023, 08:43 AM
-

















حُرُوفٌ تَتَكَلَّمُ بِهُدُوءِ . .
مُعَتَّقَهُ بِرُوحَانِيَّاتِ بِفَضَاءِ آخَرَ مِنْ اَلْمَعَرَفَهَهْ . .
اِنْحِنَاءَةُ إِجْلَالِ لِرُوحِكَ ~
.
.
.
:100 (103):

مـخـمـلـيـة
02-05-2023, 01:56 PM
الله ينور قلبك بالعلم والايمان
ويشرح صدرك بالهدى واليقين
وييسر امرك ويرفع مقامك فى العلين :271:

همس الروح
03-05-2023, 03:09 AM
جزاك الله جنة عرضها السَموات و الأرض
وبارك الله فيك على الطَرح القيم و في ميزان حسناتك
واسأل الله أن يرزقـك كل خير:redroseplz _2_:

♥..αмαℓ
04-05-2023, 07:06 AM
*,

جزاك الله خير على الطرح القيم
وجعله الله في ميزان حسناتك
وان يرزقك الفردوس الاعلى من الجنة
الله لايحرمنا من جديدك
ودي وتقديري

:100 (103):

البدر
04-05-2023, 04:23 PM
جراح القلوب
جزاك الله خير على الطرح القيم
بارك الله فيك وكثر من امثالك
لاخلا ولا عدم
:ezgif-4-05527f2575:

ابتسامة الزهر
04-05-2023, 05:48 PM
جزاك الله خير على الطرح القيم
وجعله الله في ميزان حسناتك
وان يرزقك الفردوس الاعلى من الجنة
الله لايحرمنا من جديدك
ودي وتقديري

reda laby
05-05-2023, 02:43 PM
حتى نرضى الله :: و نسعد بعد الحياة
فى جنات الفردوس :: جائزة من الإله

بارك الله فيك
وجزاك الفردوس الاعلى
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png

غريم الليل
05-05-2023, 11:49 PM
https://up6.cc/2023/05/168331913523561.png

عبير الليل
12-05-2023, 12:37 PM
انتقاء بآذخ الجمآل ,
بِ إنتظآر المزيد من هذآ الفيض ,
لك من الشكر وافره,~
|
‏:ezgif-4-05527f2575:

كريزما
12-06-2023, 01:56 AM
دائما متميز في الانتقاء
سلمت على روعه طرحك
نترقب المزيد من جديدك الرائع
دمت ودام لنا روعه مواضيعك
.
.
:200 (52)::200 (52):

سما الموج
06-10-2023, 09:23 AM
بارك الله فيك على طرحك القيم
جزيت جنة عرضها السماوات والارض
وجعلها ربي في ميزان حسناتك
مع أطيب التحايا لـ جهودك القيمة

:308773e9e2a1a279e65

علياء
16-12-2023, 08:54 AM
بارك الله فيك و جزاك كل خير
وسلمت اناملك على الانتقاء العذب والرائع
بـ إنتظآر جديدك الاجمل وعذب أطرٌوحآتك
كل الوووود والووورد
:308773e9e2a1a279e65