علياء
05-01-2024, 10:02 AM
يقصد بمكروهات الصلاة
يقصد بمكروهات الصلاة كل ما نهى الشرع عنه نهياً غير جازم، فيكون تركه أولى وأفضل من فعله، وقد يُطلق لفظ الكراهة ويراد به التحريم.
يُعرِّف الأصوليون المكروهات بأنها النواهي التي نهى الشرع عنها نهياً غير جازماً، فيُفضل تركها، وعدم فعلها، كما أن الفقهاء قد يُطبقون لفظ الكراهة ويريدون التحريم،أو نهي التنزيه، ويُطلق لفظ مكروهات الصلاة على كل ما نهى الشرع عن فعله في الصلاة، فلا تبطل الصلاة باليسير منه، ولكن الأولى عدم الإتيان به.
يقول العز بن عبد السلام: (فصل: في بيان رتب المفاسد وهي ضربان: ضرب حرم الله قربانه، وضرب كره الله إتيانه، والمفاسد ما حرم الله قربانه رتبتان إحداهما: رتبة الكبائر وهي منقسمة إلى الكبير والأكبر والمتوسط بينهما، فالأكبر أعظم الكبائر مفسدة، وكذلك الأنقص فالأنقص، ولا تزال مفاسد الكبائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصت لوقعت في أعظم رتب مفاسد الصغائر، وهي الرتبة الثانية.
ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت لانتهت إلى أعلى رتب مفاسد المكروهات، وهي الضرب الثاني من رتب المفاسد، ولا تزال تتناقص مفاسد المكروهات إلى أن تنتهي إلى حد لو زال لوقعت في المباح).
نفهم من حديث شيخ الإسلام وقاضي القضاة (العز بن عبد السلام) رحمه الله أن المفاسد درجات، كلما زاد العبد من عمل المفاسد، بدأ بالمكروهات، ووصل إلى المحرمات، وكلما بعد عن المفاسد، واتقى مواطنها، ارتقى بنفسه، فكلما تناقصت المكروهات كلما حدثت المباحات.
مكروهات الصلاة تبطل الصلاة
ليس صحيحاً أن مكروهات الصلاة تُبطلها، فقد تُنقص من كمالها، ولكنها لا تُبطلها، وإليك مكروهات الصلاة:
الالتفات بالرأس دون حاجةً لذلك في الصلاة، أما إذا التفت المصلي بجسده فإن صلاته باطلة، فهو فعلا من المبطلات، وليس المكروهات.
رفع البصر لأعلى، يُكره حتى وإن لم يُحرك المصلي رأسه.
التغميض، يُكره إغلاق العينين، لكنه لا يكون مكروهاً إن كان لحاجة مثل: هبوب الريح المحملة بالتراب، أو محاولة التغاضي عن شئٍ شغل نظره.
افتراش الذراعين وإلصاقهما على الأرض أثناء السجود.
وضع اللثام، وهو غطاء للأنف، والفم، ولكن يُسمح به لحاجة، مثل وجود رياح شديدة، أو رائحة كريهة لا يستطيع المصلي صرف تفكيره عنها.
البدء في الصلاة وهناك ما يشغل بال المصلي، كأن يكون حابساً البول، أو الغائط، أو يكون جائعاً، أو عطشاً، وهناك ماءاً بارداً، وطعاماً شهياً.
العبث بالملابس أثناء الصلاة.
فرقعة الأصابع، أو تشبيكها.
السدل، وهو طرح المصلي ثوبه على إحدى كتفيه دون رد طرفه على الكتف الآخر.
أن يصلي الرجل كصخرة صماء، فيتجلل بثوبه دون رفع أحد جانبيه، فيصلي ويديه ورجليه داخل ثوبه، يسد عليهم جميع المنافذ.
كف الشعر والثوب، أي جمع الشعر، أو الثوب، وضمهما حتى لا يصيبهما التراب، أو يتطايران.
تقليد جلوس الكلب، إلصاق الإليتين بالأرض، مع نصب الساقين، ووضع اليدين مع لصق الذراعين على الأرض عند السجود.
كما يُكره إلصاف البطن بالفخذين عند السجود.
الصلاة في مكان يُلهي المصلي عن صلاته، ويمنعه من الخشوع، أو لبس ثوب ملئ بالأشكال، والألوان الملهية.
فكل ما يؤثر على خشوع العبد في صلاته، ويمنعه من استشعار وقوفه بين يدي الله تعالى مكروه في الصلاة، فإن أكثر منه بطُلت صلاته، إذ يقول العدوي في حاشيته على الخرشي: (واعلم أن الفرقعة، والالتفات إن كثر، أبطل مطلقا، وإذا توسط أبطل عمده، وسجد لسهوه).[1][2][3]
مكروهات الصلاة عند الشافعية
ترك السنن التي تُؤدى عقب كل صلاة.
الالتفات بالعنق دون حاجة لذلك، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه).
رفع البصر إلى السماء، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم).
كف الشعر، وتشمير أطراف الثوب، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً).
القيام للصلاة مع التفكير في الطعام، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه).
مدافعة البول أو الغائط، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان).
الصلاة في إحدى الأماكن التالية: (الحمام، الطريق، السوق، المقبرة، الكنيسة، المزبلة، أعطان الإبل)، فهي أماكن يُظن وجود نجاسة بها.[4]
من مكروهات الصلاة عن الشافعية
ترك ما يُسن فعله بعد الصلاة، وإليك السنن التي عليك تأديتها بعد كل صلاة:
الاستغفار والذكر والدعاء.
الانتقال في المنزل لصلاة النفل بعد الفرض.
الانتظار حتى انصراف النساء بعد الصلاة.
إليك سنن يجب تأديتها عقب كل صلاة:
ذكر الله تعالى والاستغفار والدعاء: يُروى عن النبي صلَّ الله عليه وسلم أنه كان يقول عقب كل صلاة ثلاث مرات: (اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام)، كما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلَّ الله عليه وسلم أنه قال: (معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تكبيرة).
ومن ذكره صلَّ الله عليه وسلم بعد الصلاة، قوله: (من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير، عشر مرات، كتب له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان)، و(اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك).
تغيير مكان الصلاة: يُسن صلاة الفرض في مكان، والنفل في مكانٍ آخر، حتى تشهد الأماكن على صلاة العبد فيها، وإن صلى الرجل في المسجد، فلينتقل في صلاة النفل إلى بيته، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (ذا قضى أحدكم صلاته في مسجده، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعل من صلاته خيراً).
انتظار مغادرة النساء بعد الصلاة: إذا كانت النساء تُصلين وراء الرجال، فيُسن انتظار مغادرتهن حتى لا يختلطن، وفي ذلك مظنة فساد، حيث تقول أم سلمة: (كان رسول الله صلَّ الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم)، ويُظن من ذلك انتظار انصراف الرجال قبل أن يدركهن الرجال في الطريق، والله أعلى وأعلم.[5]
مكروهات الصلاة للاطفال
الفرق بين ما يُكره للرجال والنساء في الصلاة
يُكره للنساء في الصلاة ما يُكره للرجال، ولكن هناك ما يُكره للرجال ولا يُكره للنساء، وهناك ما يجب على الرجال، ولا يصح عمله للنساء، إليك الفرق بين النساء والرجال في مكروهات الصلاة:
أولاً: مباعدة المرفقين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود من مكروهات الصلاة لدى الرجال، بينما أمر النبي بفعلها للنساء، حيث مرَّ رسول الله صلَّ الله عليه وسلم على امرأتين تصلِّيان، فقال: (إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل).
ثانياً: رفع الصوت في الصلاة الجهرية، فإنه يجب على الرجال، بينما لا يصح أن ترفع المرأة صوتها مخافة الفتنة، يقول سبحانه وتعالى في كتابه: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض).
ثالثاً: مما فرقت السنة فيه بين المرأة والرجل في الصلاة أنه إذا أراد الرجل تنبيه الإمام أو أحد المصلين لشئ فإنه يُسبح، بينما تُصفِّق المرأة، حتى لا يفتن صوتها المصلين، قال رسول الله صلَّ الله عليه وسلم: (من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذ سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء).
رابعاً الأذان والإقامة: يُسن الأذان والإقامة للرجل، بينما لا يُسن للمرأة أن ترفع صوتها بالأذان والإقامة، فإن أذَّنت دون رفع صوتها احتُسب لها ذلك من الذكر، وتُثاب عليه، أما إن رفعت صوتها كان مكروهاً، وإن كان هناك مظنة الفتنة فيحرُم رفع صوتها بالأذان.[6]
يقصد بمكروهات الصلاة كل ما نهى الشرع عنه نهياً غير جازم، فيكون تركه أولى وأفضل من فعله، وقد يُطلق لفظ الكراهة ويراد به التحريم.
يُعرِّف الأصوليون المكروهات بأنها النواهي التي نهى الشرع عنها نهياً غير جازماً، فيُفضل تركها، وعدم فعلها، كما أن الفقهاء قد يُطبقون لفظ الكراهة ويريدون التحريم،أو نهي التنزيه، ويُطلق لفظ مكروهات الصلاة على كل ما نهى الشرع عن فعله في الصلاة، فلا تبطل الصلاة باليسير منه، ولكن الأولى عدم الإتيان به.
يقول العز بن عبد السلام: (فصل: في بيان رتب المفاسد وهي ضربان: ضرب حرم الله قربانه، وضرب كره الله إتيانه، والمفاسد ما حرم الله قربانه رتبتان إحداهما: رتبة الكبائر وهي منقسمة إلى الكبير والأكبر والمتوسط بينهما، فالأكبر أعظم الكبائر مفسدة، وكذلك الأنقص فالأنقص، ولا تزال مفاسد الكبائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصت لوقعت في أعظم رتب مفاسد الصغائر، وهي الرتبة الثانية.
ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت لانتهت إلى أعلى رتب مفاسد المكروهات، وهي الضرب الثاني من رتب المفاسد، ولا تزال تتناقص مفاسد المكروهات إلى أن تنتهي إلى حد لو زال لوقعت في المباح).
نفهم من حديث شيخ الإسلام وقاضي القضاة (العز بن عبد السلام) رحمه الله أن المفاسد درجات، كلما زاد العبد من عمل المفاسد، بدأ بالمكروهات، ووصل إلى المحرمات، وكلما بعد عن المفاسد، واتقى مواطنها، ارتقى بنفسه، فكلما تناقصت المكروهات كلما حدثت المباحات.
مكروهات الصلاة تبطل الصلاة
ليس صحيحاً أن مكروهات الصلاة تُبطلها، فقد تُنقص من كمالها، ولكنها لا تُبطلها، وإليك مكروهات الصلاة:
الالتفات بالرأس دون حاجةً لذلك في الصلاة، أما إذا التفت المصلي بجسده فإن صلاته باطلة، فهو فعلا من المبطلات، وليس المكروهات.
رفع البصر لأعلى، يُكره حتى وإن لم يُحرك المصلي رأسه.
التغميض، يُكره إغلاق العينين، لكنه لا يكون مكروهاً إن كان لحاجة مثل: هبوب الريح المحملة بالتراب، أو محاولة التغاضي عن شئٍ شغل نظره.
افتراش الذراعين وإلصاقهما على الأرض أثناء السجود.
وضع اللثام، وهو غطاء للأنف، والفم، ولكن يُسمح به لحاجة، مثل وجود رياح شديدة، أو رائحة كريهة لا يستطيع المصلي صرف تفكيره عنها.
البدء في الصلاة وهناك ما يشغل بال المصلي، كأن يكون حابساً البول، أو الغائط، أو يكون جائعاً، أو عطشاً، وهناك ماءاً بارداً، وطعاماً شهياً.
العبث بالملابس أثناء الصلاة.
فرقعة الأصابع، أو تشبيكها.
السدل، وهو طرح المصلي ثوبه على إحدى كتفيه دون رد طرفه على الكتف الآخر.
أن يصلي الرجل كصخرة صماء، فيتجلل بثوبه دون رفع أحد جانبيه، فيصلي ويديه ورجليه داخل ثوبه، يسد عليهم جميع المنافذ.
كف الشعر والثوب، أي جمع الشعر، أو الثوب، وضمهما حتى لا يصيبهما التراب، أو يتطايران.
تقليد جلوس الكلب، إلصاق الإليتين بالأرض، مع نصب الساقين، ووضع اليدين مع لصق الذراعين على الأرض عند السجود.
كما يُكره إلصاف البطن بالفخذين عند السجود.
الصلاة في مكان يُلهي المصلي عن صلاته، ويمنعه من الخشوع، أو لبس ثوب ملئ بالأشكال، والألوان الملهية.
فكل ما يؤثر على خشوع العبد في صلاته، ويمنعه من استشعار وقوفه بين يدي الله تعالى مكروه في الصلاة، فإن أكثر منه بطُلت صلاته، إذ يقول العدوي في حاشيته على الخرشي: (واعلم أن الفرقعة، والالتفات إن كثر، أبطل مطلقا، وإذا توسط أبطل عمده، وسجد لسهوه).[1][2][3]
مكروهات الصلاة عند الشافعية
ترك السنن التي تُؤدى عقب كل صلاة.
الالتفات بالعنق دون حاجة لذلك، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه).
رفع البصر إلى السماء، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم).
كف الشعر، وتشمير أطراف الثوب، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً).
القيام للصلاة مع التفكير في الطعام، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه).
مدافعة البول أو الغائط، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان).
الصلاة في إحدى الأماكن التالية: (الحمام، الطريق، السوق، المقبرة، الكنيسة، المزبلة، أعطان الإبل)، فهي أماكن يُظن وجود نجاسة بها.[4]
من مكروهات الصلاة عن الشافعية
ترك ما يُسن فعله بعد الصلاة، وإليك السنن التي عليك تأديتها بعد كل صلاة:
الاستغفار والذكر والدعاء.
الانتقال في المنزل لصلاة النفل بعد الفرض.
الانتظار حتى انصراف النساء بعد الصلاة.
إليك سنن يجب تأديتها عقب كل صلاة:
ذكر الله تعالى والاستغفار والدعاء: يُروى عن النبي صلَّ الله عليه وسلم أنه كان يقول عقب كل صلاة ثلاث مرات: (اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام)، كما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلَّ الله عليه وسلم أنه قال: (معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تكبيرة).
ومن ذكره صلَّ الله عليه وسلم بعد الصلاة، قوله: (من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير، عشر مرات، كتب له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان)، و(اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك).
تغيير مكان الصلاة: يُسن صلاة الفرض في مكان، والنفل في مكانٍ آخر، حتى تشهد الأماكن على صلاة العبد فيها، وإن صلى الرجل في المسجد، فلينتقل في صلاة النفل إلى بيته، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (ذا قضى أحدكم صلاته في مسجده، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعل من صلاته خيراً).
انتظار مغادرة النساء بعد الصلاة: إذا كانت النساء تُصلين وراء الرجال، فيُسن انتظار مغادرتهن حتى لا يختلطن، وفي ذلك مظنة فساد، حيث تقول أم سلمة: (كان رسول الله صلَّ الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم)، ويُظن من ذلك انتظار انصراف الرجال قبل أن يدركهن الرجال في الطريق، والله أعلى وأعلم.[5]
مكروهات الصلاة للاطفال
الفرق بين ما يُكره للرجال والنساء في الصلاة
يُكره للنساء في الصلاة ما يُكره للرجال، ولكن هناك ما يُكره للرجال ولا يُكره للنساء، وهناك ما يجب على الرجال، ولا يصح عمله للنساء، إليك الفرق بين النساء والرجال في مكروهات الصلاة:
أولاً: مباعدة المرفقين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود من مكروهات الصلاة لدى الرجال، بينما أمر النبي بفعلها للنساء، حيث مرَّ رسول الله صلَّ الله عليه وسلم على امرأتين تصلِّيان، فقال: (إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل).
ثانياً: رفع الصوت في الصلاة الجهرية، فإنه يجب على الرجال، بينما لا يصح أن ترفع المرأة صوتها مخافة الفتنة، يقول سبحانه وتعالى في كتابه: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض).
ثالثاً: مما فرقت السنة فيه بين المرأة والرجل في الصلاة أنه إذا أراد الرجل تنبيه الإمام أو أحد المصلين لشئ فإنه يُسبح، بينما تُصفِّق المرأة، حتى لا يفتن صوتها المصلين، قال رسول الله صلَّ الله عليه وسلم: (من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذ سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء).
رابعاً الأذان والإقامة: يُسن الأذان والإقامة للرجل، بينما لا يُسن للمرأة أن ترفع صوتها بالأذان والإقامة، فإن أذَّنت دون رفع صوتها احتُسب لها ذلك من الذكر، وتُثاب عليه، أما إن رفعت صوتها كان مكروهاً، وإن كان هناك مظنة الفتنة فيحرُم رفع صوتها بالأذان.[6]