reda laby
01-04-2018, 03:30 PM
عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ -رضي الله عنهما-، قال:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ،
وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ،
وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ،
أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ،
أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ،
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.
وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
مِلَاكُ الدِّينِ الْوَرِعُ.
رواه البيهقي، والطبراني، وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع.
أما معنى الحديث:
أن الأشياء ثلاثة أقسام:
- حلال بين واضح، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والكلام والنظر والمشي....
- وحرام بين، وهو الخمر والخنزير والغيبة والنميمة...
- والمشتبهات، وهي أمور ليست بواضحة الحل ولا الحرمة،
فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها.
أما العلماء، فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو غير ذلك،
فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة، ولم يكن فيه نص ولا إجماع
اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي،
فإذا ألحقه به صار منه، وقد يكون دليله غير خال من الاحتمال البين،
فيكون الورع تركه، ويكون داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم:
"فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه".
والله أعلم.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ،
وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ،
وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ،
أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ،
أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ،
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.
وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
مِلَاكُ الدِّينِ الْوَرِعُ.
رواه البيهقي، والطبراني، وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع.
أما معنى الحديث:
أن الأشياء ثلاثة أقسام:
- حلال بين واضح، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والكلام والنظر والمشي....
- وحرام بين، وهو الخمر والخنزير والغيبة والنميمة...
- والمشتبهات، وهي أمور ليست بواضحة الحل ولا الحرمة،
فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها.
أما العلماء، فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو غير ذلك،
فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة، ولم يكن فيه نص ولا إجماع
اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي،
فإذا ألحقه به صار منه، وقد يكون دليله غير خال من الاحتمال البين،
فيكون الورع تركه، ويكون داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم:
"فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه".
والله أعلم.