reda laby
21-08-2018, 02:34 PM
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_01523620887.png
السؤال
اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء ، وكان المبلغ لم يكتمل بعد،
فطلبت قرضا من إمام مسجد فأعطاني المبلغ الناقص ، وكان مبلغا كبيرا ،
وأرجعت له المبلغ في مدة قصيرة بين خمسة أو ستة أشهر ،
المشكلة أن هذا المبلغ تابع للمسجد ، وليس ملكا للإمام ، وحجة الإمام
هو إعطاء هذا المال لأشخاص موثوقين جدا خوفا من السرقة أو محاسبة الدولة له ؛
لأن هذا المال في بيته التابع للمسجد ،
وفي نفس الوقت فإن هذا الإمام لا يتواني عن خدمة بيت الله ، غير أن الصدقات كثيرة ،
مما يجعل هذا الفائض في المال ، فهل هذا القرض جائز ؟
وإذا كان غير ذلك فما التوبة من ذلك ؟
الجواب
أولا:
لا يجوز لإمام المسجد أن يقرض من المال المتبرع به للمسجد ، أو للصدقات؛
لأنه وكيل عن المتبرعين ، والوكيل تصرفه مقيد بالإذن.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله ،
من جهة النطق أو من جهة العرف ، لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ،
والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى .
ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد : لم يملك التصرف قبله ولا بعده ،
لأنه لم يتناوله إذنه، مطلقا ، ولا عرفا" انتهى من "المغني" (5/ 251).
فما لم يأذن له المتبرعون بالإقراض، فليس له ذلك.
وإذا كان المال متبرعا به للمسجد ، فهو وقف،
وقد نص الفقهاء على منع الإقراض من الوقف.
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
"شُرِط كون مقرضٍ يصح تبرعُه ؛ فلا يُقرض نحوُ: ولي يتيم من ماله [يعني: من مال اليتيم]،
وناظر وقف منه" انتهى من " شرح منتهى الإرادات " ( 2 / 100 ) .
وعليه :
فقد أخطأ الإمام بتصرفه هذا، سواء كان المال وقفا، أو متبرعا به للصدقات،
وهو بهذا التصرف يعتبر غاصبا ، ضامنا للمال.
والعجب من قولك إن الصدقات كثيرة ويوجد فائض من المال ؟!
فإن كان المال متبرعا به للمسجد ؛
فمقتضى الأمانة ألا يقبل الإمام ما يزيد على حاجة المسجد،
وإن كان المال للصدقات ؛ فما أكثر الفقراء والمساكين !
وقد أخطأت بأخذ هذا القرض ، مع علمك بأن المقرض لا يملكه ، ولم يؤذن له في ذلك
وحيث إنك أرجعت المال، فلا يجب عليكما غير التوبة، والتوبة تجب ما قبلها.
لكن يجب تنبيه الإمام إلى خطئه المركب ؛ خطئه بأخذ مال للمسجد ،
فوق ما تحتاجه مصالح المسجد فعلا ، ثم خطئه بإقراضه من هذا المال ،
أو بحبس هذا المال عن المستحقين ، إن كان قد جاءه على وجه الصدقة والتبرع ،
وليس وقفا على المسجد .
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://3b8-y.com/vb/uploaded/580_01534424776.gif
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_11523620887.png
السؤال
اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء ، وكان المبلغ لم يكتمل بعد،
فطلبت قرضا من إمام مسجد فأعطاني المبلغ الناقص ، وكان مبلغا كبيرا ،
وأرجعت له المبلغ في مدة قصيرة بين خمسة أو ستة أشهر ،
المشكلة أن هذا المبلغ تابع للمسجد ، وليس ملكا للإمام ، وحجة الإمام
هو إعطاء هذا المال لأشخاص موثوقين جدا خوفا من السرقة أو محاسبة الدولة له ؛
لأن هذا المال في بيته التابع للمسجد ،
وفي نفس الوقت فإن هذا الإمام لا يتواني عن خدمة بيت الله ، غير أن الصدقات كثيرة ،
مما يجعل هذا الفائض في المال ، فهل هذا القرض جائز ؟
وإذا كان غير ذلك فما التوبة من ذلك ؟
الجواب
أولا:
لا يجوز لإمام المسجد أن يقرض من المال المتبرع به للمسجد ، أو للصدقات؛
لأنه وكيل عن المتبرعين ، والوكيل تصرفه مقيد بالإذن.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله ،
من جهة النطق أو من جهة العرف ، لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ،
والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى .
ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد : لم يملك التصرف قبله ولا بعده ،
لأنه لم يتناوله إذنه، مطلقا ، ولا عرفا" انتهى من "المغني" (5/ 251).
فما لم يأذن له المتبرعون بالإقراض، فليس له ذلك.
وإذا كان المال متبرعا به للمسجد ، فهو وقف،
وقد نص الفقهاء على منع الإقراض من الوقف.
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
"شُرِط كون مقرضٍ يصح تبرعُه ؛ فلا يُقرض نحوُ: ولي يتيم من ماله [يعني: من مال اليتيم]،
وناظر وقف منه" انتهى من " شرح منتهى الإرادات " ( 2 / 100 ) .
وعليه :
فقد أخطأ الإمام بتصرفه هذا، سواء كان المال وقفا، أو متبرعا به للصدقات،
وهو بهذا التصرف يعتبر غاصبا ، ضامنا للمال.
والعجب من قولك إن الصدقات كثيرة ويوجد فائض من المال ؟!
فإن كان المال متبرعا به للمسجد ؛
فمقتضى الأمانة ألا يقبل الإمام ما يزيد على حاجة المسجد،
وإن كان المال للصدقات ؛ فما أكثر الفقراء والمساكين !
وقد أخطأت بأخذ هذا القرض ، مع علمك بأن المقرض لا يملكه ، ولم يؤذن له في ذلك
وحيث إنك أرجعت المال، فلا يجب عليكما غير التوبة، والتوبة تجب ما قبلها.
لكن يجب تنبيه الإمام إلى خطئه المركب ؛ خطئه بأخذ مال للمسجد ،
فوق ما تحتاجه مصالح المسجد فعلا ، ثم خطئه بإقراضه من هذا المال ،
أو بحبس هذا المال عن المستحقين ، إن كان قد جاءه على وجه الصدقة والتبرع ،
وليس وقفا على المسجد .
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://3b8-y.com/vb/uploaded/580_01534424776.gif
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_11523620887.png