reda laby
18-01-2019, 09:15 PM
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_01523620887.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544117511.png
هل تصلي مثل الرجل،
أو تصلي الظهر كبقية الأيام،
وهل يجوز أن تصلي قبل إقامة الصلاة،
وهل يصح أن تصلي على أذان جامع آخر إذا سمعت الأذان فيه
قبل أذان الجامع الذي بجوار المنزل؟
المرأة ليس عليها جمعة، الجمعة من شأن الرجال،
وتصلي ظهرا أربع ركعات إذا كانت مقيمة وركعتين إذا كانت مسافرة،
وليس عليها جمعة، إنما الجمعة في حق الرجال فقط،
لكن لو حضرت مع الرجال وصلت الجمعة معهم أجزأتها
كما كان بعض النساء يصلين مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الجمعة وتجزئهن،
إذا صلت المرأة مع المسلمين الجمعة أجزأتها عن الظهر،
أما متى تصلي؟ فهي تصلي إذا دخل الوقت
، وليس لها تعلق بالرجال،
إذا دخل الوقت وعلمت دخول الوقت بسماع الأذان المعروف المضبوط
أو بزوال الشمس تعرف زوال الشمس برؤية الشمس إذا زالت صلت ولا عليها من الرجال،
ولو ما سمعت إقامة الرجال
ولو ما صلى الرجال تصلي قبلهم أو بعدهم
لا شيء عليها في ذلك، هي مسئولة عن نفسها،
ليس لها تعلق بصلاة الرجال،
لكن الواجب أنها لا تعجل حتى تجزم بالوقت وحتى تتأكد الوقت،
ويمضي بعد الوقت حتى تكون صلاتها على بصيرة في الوقت،
فلا تعجل؛ لأن بعض المؤذنين قد يعجل وقد يكون استعجل قبل الوقت
قد تكون ساعته مقدمة ويعتمدها ويؤذن قبل الوقت فلا تعجل،
حتى ينتهي الناس من الأذان حتى يمضي قدر ربع ساعة مثلاً أو نحو ذلك
حتى تطمئن أن الوقت دخل
، دخل وقت الظهر دخل وقت العصر دخل وقت المغرب إلى آخره، لا تعجل،
وهكذا المريض الذي لا يخرج إلى المساجد لا يعجل إذا سمع المؤذن
لا يعجل لأن الصلاة قبل وقتها غير صحيحة باطلة
وكونه يؤخرها بعض الشيء ما فيه خطر،
فلا يعجل الإنسان لا المريض ولا المرأة لا تعجل
، حتى يطمئن كلٌ منهما على أن الوقت قد دخل بفراغ المؤذنين
أو سماع أهل المساجد يصلون يعني يتيقن أن الوقت قد دخل،
ولكن ليس مربوطاً بالمصلين
لو صلت المرأة قبل الناس أو بعدهم
أو صلى المريض قبل الناس أو بعدهم
بعد دخول الوقت لا حرج في ذلك.
والدليل على ذلك
حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة :
عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ ، أَو مَرِيضٌ )
رواه أبو داود (1067) وقال النووي في "المجموع" (4/483) :
إسناده صحيح على شرط الشيخين ،
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327) : إسناده صحيح ،
وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/190) : إسناده جيد
، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3111) .
والحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء
: أن الشرع يرغب في عدم حضور المرأة محافل الرجال ،
وأماكن تجمعاتهم ؛
لما قد يؤدي إليه ذلك من أمور لا تحمد عقباها ،
كما هو واقع الآن بكثرة في أماكن العمل التي يختلط فيها الرجال بالنساء .
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544262915.png
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_11523620887.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544117511.png
هل تصلي مثل الرجل،
أو تصلي الظهر كبقية الأيام،
وهل يجوز أن تصلي قبل إقامة الصلاة،
وهل يصح أن تصلي على أذان جامع آخر إذا سمعت الأذان فيه
قبل أذان الجامع الذي بجوار المنزل؟
المرأة ليس عليها جمعة، الجمعة من شأن الرجال،
وتصلي ظهرا أربع ركعات إذا كانت مقيمة وركعتين إذا كانت مسافرة،
وليس عليها جمعة، إنما الجمعة في حق الرجال فقط،
لكن لو حضرت مع الرجال وصلت الجمعة معهم أجزأتها
كما كان بعض النساء يصلين مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الجمعة وتجزئهن،
إذا صلت المرأة مع المسلمين الجمعة أجزأتها عن الظهر،
أما متى تصلي؟ فهي تصلي إذا دخل الوقت
، وليس لها تعلق بالرجال،
إذا دخل الوقت وعلمت دخول الوقت بسماع الأذان المعروف المضبوط
أو بزوال الشمس تعرف زوال الشمس برؤية الشمس إذا زالت صلت ولا عليها من الرجال،
ولو ما سمعت إقامة الرجال
ولو ما صلى الرجال تصلي قبلهم أو بعدهم
لا شيء عليها في ذلك، هي مسئولة عن نفسها،
ليس لها تعلق بصلاة الرجال،
لكن الواجب أنها لا تعجل حتى تجزم بالوقت وحتى تتأكد الوقت،
ويمضي بعد الوقت حتى تكون صلاتها على بصيرة في الوقت،
فلا تعجل؛ لأن بعض المؤذنين قد يعجل وقد يكون استعجل قبل الوقت
قد تكون ساعته مقدمة ويعتمدها ويؤذن قبل الوقت فلا تعجل،
حتى ينتهي الناس من الأذان حتى يمضي قدر ربع ساعة مثلاً أو نحو ذلك
حتى تطمئن أن الوقت دخل
، دخل وقت الظهر دخل وقت العصر دخل وقت المغرب إلى آخره، لا تعجل،
وهكذا المريض الذي لا يخرج إلى المساجد لا يعجل إذا سمع المؤذن
لا يعجل لأن الصلاة قبل وقتها غير صحيحة باطلة
وكونه يؤخرها بعض الشيء ما فيه خطر،
فلا يعجل الإنسان لا المريض ولا المرأة لا تعجل
، حتى يطمئن كلٌ منهما على أن الوقت قد دخل بفراغ المؤذنين
أو سماع أهل المساجد يصلون يعني يتيقن أن الوقت قد دخل،
ولكن ليس مربوطاً بالمصلين
لو صلت المرأة قبل الناس أو بعدهم
أو صلى المريض قبل الناس أو بعدهم
بعد دخول الوقت لا حرج في ذلك.
والدليل على ذلك
حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة :
عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ ، أَو مَرِيضٌ )
رواه أبو داود (1067) وقال النووي في "المجموع" (4/483) :
إسناده صحيح على شرط الشيخين ،
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327) : إسناده صحيح ،
وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/190) : إسناده جيد
، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3111) .
والحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء
: أن الشرع يرغب في عدم حضور المرأة محافل الرجال ،
وأماكن تجمعاتهم ؛
لما قد يؤدي إليه ذلك من أمور لا تحمد عقباها ،
كما هو واقع الآن بكثرة في أماكن العمل التي يختلط فيها الرجال بالنساء .
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544262915.png
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_11523620887.png