سما الموج
27-01-2019, 12:52 PM
من صفات المرأة المسلمة
* التزامها بحجابها الكامل الطويل الواسع وتجنبها الضيق الفاتن اللافت للنظر إليها، ولا تكشِف شيئاً من بدنها، وأذن لها بنقاب صغير، لترى به الطريق إذا احتاجت إلى ذلك، والنقاب قد توسع فيه بعض النساء هذا الزمان، فاصحبن يُخرجن شيئاً من جباههنَّ وحواجبهنَّ وشيئاً مما تحتَ عيونهنَّ وشيئاً من وجوههنَّ، والواجب أن يكون النقاب على قدر حجم العين فحسب، لا يزيد عليه شيئاً، قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: “النساء في عهدنا توسَّعنَ فصرنَ لا يقتصرنَ على خرقٍ يسيرٍ تنظر به المرأة، وإنما توسعن حتى فتحن فتحة تُرى منها الحواجب وربما بعض الجبهة وربما الوجنة مع تجميل العيون بالكحل، لما توسعن بذلك أمسكتُ عن الإفتاء بجوازه، فنحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع” ا.هـ.
* أنَّها تمشي على حافة الطريق إذا كان في الطريق رجال، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: “لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ“(أخرجه ابن حبان والبيهقي وحسنه الألباني). وعَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: وَهُوَ خَارِجٌ من المسجد فاختلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلنِّسَاءِ: “اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ” فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ (أخرجه أبو داود، وحسنه الألباني)؛ فعلى المرأة عدم مزاحمة الرجال في الطريق وإفساح الطريق له ليمشي وسَطَه.
* محافظتها على صلاتها فلا تؤخرها إلى أن يخرج وقتها، ولا تُقدِّم على صلاتها أي عمل آخر، لأنَّ تأخير الصلاة إلى خروج وقتها من كبائر الذنوب، فانصحوا من يؤخرها من نسائكم، بأن يصلوها في أول وقتها، فإنَّ ذلك من أفضل الأعمال، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أي العمل أفضل؟ قال: “الصلاة في أول وقتها“(أخرجه الحاكم وصححه).
* طاعتها لزوجها وتأدية حقوقه كاملة فيما يرضي الله تعالى، فحق الزوج على زوجته عظيم، فالواجب عليها أن تطيعه إذا أمرها مالم يأمرها بإثم وأن تحفظه في نفسها وماله وولده، وأن تحترمه عند كلامها معه، قَالَتِ امْرَأَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: “مَا كُنَّا نُكَلِّمُ أَزْوَاجَنَا إِلَّا كَمَا تُكَلِّمُوا أُمَرَاءَكُمْ” انتهى ما قالته رحمها الله، وكذلك فإنَّ المرأة لا تصوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه، قال -صلى الله عليه وسلم-: “لاَ تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ“(متفق عليه).
* حسن تربيتها لأبنائها، فتربيهم على محاسن الأخلاق، ليصبحوا لَبناتٍ صالحة في المجتمع.
* قرارها في بيتها، وعدم خروجها منه إلا لحاجة، مثل صلة رحم وعيادة مريض وتعلُّمٍ وتعليم مع أمن الفتنة ولبس لباس الحشمة وعدم التطيب وهي تعلم أنها تمر بالرجال الأجانب حتى ولو كانت خارجة إلى المسجد، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنهما، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: “إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا“(أخرجه مسلم)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ“(أخرجه ابن حبان والحاكم، وصححه الألباني).
* التزامها بحجابها الكامل الطويل الواسع وتجنبها الضيق الفاتن اللافت للنظر إليها، ولا تكشِف شيئاً من بدنها، وأذن لها بنقاب صغير، لترى به الطريق إذا احتاجت إلى ذلك، والنقاب قد توسع فيه بعض النساء هذا الزمان، فاصحبن يُخرجن شيئاً من جباههنَّ وحواجبهنَّ وشيئاً مما تحتَ عيونهنَّ وشيئاً من وجوههنَّ، والواجب أن يكون النقاب على قدر حجم العين فحسب، لا يزيد عليه شيئاً، قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: “النساء في عهدنا توسَّعنَ فصرنَ لا يقتصرنَ على خرقٍ يسيرٍ تنظر به المرأة، وإنما توسعن حتى فتحن فتحة تُرى منها الحواجب وربما بعض الجبهة وربما الوجنة مع تجميل العيون بالكحل، لما توسعن بذلك أمسكتُ عن الإفتاء بجوازه، فنحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع” ا.هـ.
* أنَّها تمشي على حافة الطريق إذا كان في الطريق رجال، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: “لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ“(أخرجه ابن حبان والبيهقي وحسنه الألباني). وعَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: وَهُوَ خَارِجٌ من المسجد فاختلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلنِّسَاءِ: “اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ” فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ (أخرجه أبو داود، وحسنه الألباني)؛ فعلى المرأة عدم مزاحمة الرجال في الطريق وإفساح الطريق له ليمشي وسَطَه.
* محافظتها على صلاتها فلا تؤخرها إلى أن يخرج وقتها، ولا تُقدِّم على صلاتها أي عمل آخر، لأنَّ تأخير الصلاة إلى خروج وقتها من كبائر الذنوب، فانصحوا من يؤخرها من نسائكم، بأن يصلوها في أول وقتها، فإنَّ ذلك من أفضل الأعمال، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أي العمل أفضل؟ قال: “الصلاة في أول وقتها“(أخرجه الحاكم وصححه).
* طاعتها لزوجها وتأدية حقوقه كاملة فيما يرضي الله تعالى، فحق الزوج على زوجته عظيم، فالواجب عليها أن تطيعه إذا أمرها مالم يأمرها بإثم وأن تحفظه في نفسها وماله وولده، وأن تحترمه عند كلامها معه، قَالَتِ امْرَأَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: “مَا كُنَّا نُكَلِّمُ أَزْوَاجَنَا إِلَّا كَمَا تُكَلِّمُوا أُمَرَاءَكُمْ” انتهى ما قالته رحمها الله، وكذلك فإنَّ المرأة لا تصوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه، قال -صلى الله عليه وسلم-: “لاَ تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ“(متفق عليه).
* حسن تربيتها لأبنائها، فتربيهم على محاسن الأخلاق، ليصبحوا لَبناتٍ صالحة في المجتمع.
* قرارها في بيتها، وعدم خروجها منه إلا لحاجة، مثل صلة رحم وعيادة مريض وتعلُّمٍ وتعليم مع أمن الفتنة ولبس لباس الحشمة وعدم التطيب وهي تعلم أنها تمر بالرجال الأجانب حتى ولو كانت خارجة إلى المسجد، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنهما، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: “إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا“(أخرجه مسلم)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ“(أخرجه ابن حبان والحاكم، وصححه الألباني).