reda laby
17-02-2019, 12:00 AM
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_01549979130.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544117511.png
لا يجوز للوالدين أخذ شيء من مهر البنت إلا بِرضاها وبِطيب نفسٍ منها .
كما لا يجوز للوالدين اشتراط شيء لهما ؛
لأن هذا تعسّف وأخذ لأموال الناس بغير حق ،
ثم إن هذا العمل فيه تأخير زواج البنت ،
بل وفيه جَعلها كسِلْعة تُباع وتُشترى .
فالمهر في الأصل للمرأة .
قال تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) .
فَقَدّم المرأة لأنها صاحبة الحق في المهر .
قال القرطبي في تفسير الآية :
فإن الله تعالى قال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) ، ومعلوم أنه ليس كل امرأة تَعفو ،
فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عَفْوَ لهما ، فَبَيَّن الله القسمين
، فقال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) أي إن كُنّ لذلك أهلا (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)
وهو الولي ، لأن الأمر فيه إليه .
وذَكََر قولاً آخر في (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وهو أنه الزوج .
وذَكَر ابن قدامة الخلاف فيه في المغني ، ثم قال :
والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عَفْو الزوج عن حقه ،
أما عَفْو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى
، ولأن المهر مال للزوجة ،
فلا يملك الولي هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ،
وكسائر الأولياء .
وقال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة نكحت بغير مولاها ،
فإنما نكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ،
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
فقوله : " فلها مهرها بما أصاب منها "
يدلّ على أن المهر للمرأة لا لوليِّها .
فالمهر من حق المرأة ،
ولذا يجوز لها أن تتنازل عنه أو تُسْقِطه .
والله تعالى أعلم .
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544262915.png
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_11523620887.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544117511.png
لا يجوز للوالدين أخذ شيء من مهر البنت إلا بِرضاها وبِطيب نفسٍ منها .
كما لا يجوز للوالدين اشتراط شيء لهما ؛
لأن هذا تعسّف وأخذ لأموال الناس بغير حق ،
ثم إن هذا العمل فيه تأخير زواج البنت ،
بل وفيه جَعلها كسِلْعة تُباع وتُشترى .
فالمهر في الأصل للمرأة .
قال تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) .
فَقَدّم المرأة لأنها صاحبة الحق في المهر .
قال القرطبي في تفسير الآية :
فإن الله تعالى قال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) ، ومعلوم أنه ليس كل امرأة تَعفو ،
فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عَفْوَ لهما ، فَبَيَّن الله القسمين
، فقال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) أي إن كُنّ لذلك أهلا (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)
وهو الولي ، لأن الأمر فيه إليه .
وذَكََر قولاً آخر في (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وهو أنه الزوج .
وذَكَر ابن قدامة الخلاف فيه في المغني ، ثم قال :
والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عَفْو الزوج عن حقه ،
أما عَفْو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى
، ولأن المهر مال للزوجة ،
فلا يملك الولي هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ،
وكسائر الأولياء .
وقال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة نكحت بغير مولاها ،
فإنما نكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ،
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
فقوله : " فلها مهرها بما أصاب منها "
يدلّ على أن المهر للمرأة لا لوليِّها .
فالمهر من حق المرأة ،
ولذا يجوز لها أن تتنازل عنه أو تُسْقِطه .
والله تعالى أعلم .
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://e.top4top.net/p_969okklq1.gif
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/580_01544262915.png
http://3b8-y.com/vb/uploaded/1_11523620887.png