مرافئ الذكريات
07-05-2019, 12:47 AM
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/850_01556440972.gif
تــــــــــــــــم الاطــــــــــلاع
https://img-fotki.yandex.ru/get/4714/86749096.2f/0_8ca17_e25b0ab5_L
1) المقصود بأهل الأعذار
الأعذار جمع عذر ، وهو الحجة التي يعتذر بها ، مما يرفع اللوم عما حقه أن يُلام ؛ كالمرض ،
والسفر ، والخوف .
وهذه الأعذار إذا وجدت في المصلي ، فإن الصلاة تختلف في بعض أحكامها من حيث الهيئة والعدد .
والأصل في ذلك قول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا )، وقوله سبحانه : (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
2) العاجز عن القيام :
- يجب على المصلي صحيحاً كان أو مريضاً أن يصلي قائماً ولو بالاستناد إلى شيء كعصا أو جدار ؛ لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة ،
فيجب الإتيان به عند القدرة وعدم المشقة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم) [متفق عليه] .
- أما إذا عجز عن القيام مطلقاً أو شق عليه ، بسبب المرض أو خشية زيادته أو تأخر شفائه ، فإنه يصلي قاعداً ؛
لما جاء في حديث عمران بن حصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً ،
فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) [رواه البخاري] .
3) العاجز عن الجلوس :
- فإن عجز المصلي عن الصلاة قاعداً ، صلى على جنبه ، ويكون وجهه إلى القبلة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
(فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) .
والأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن ؛ لما روي عن علي مرفوعاً : (... فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً ، صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ...)
[رواه الدارقطني، وإسناده ضعيف].
فإن شق عليه الجنب الأيمن صلى على جنبه الأيسر ووجهه إلى القبلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الجنب
الذي يصلي عليه فقال : (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) ، فأي الجنبين كان أيسر له صلى عليه ، أما عند التساوي فالجنب الأيمن أفضل ؛
لعموم حديث عائشة رضي الله عنها (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وفي شَأْنِهِ كُّلِّهِ)
[رواه البخاري ومسلم].
- وإن عجز عن الصلاة على جنبه ، صلى مستلقياً على ظهره ، وجعل رجليه إلى القبلة ؛ لحديث علي السابق :
(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِياً، رِجْلاهُ مِمَّا يَلي القِبْلَةَ) . وروي في زيادة من حديث عمران : (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً)
[عزاه المجد ابن تيمية والزيلعي وابن حجر للنسائي ، وهي ليست في سننه الصغرى ولا الكبرى، فلعل عزوهم هذا وهم].
4) العاجز عن الركوع والسجود والذكر في الصلاة :
- إذا كان صاحب العذر قادراً على الركوع والسجود مع عجزه عن القيام ،
فإنه يجب عليه الإتيان بالركوع والسجود على صفتهما الكاملة .
- وإذا كان قادراً على الإتيان بأحدهما ، فإنه يجب عليه فعل ما يقدر عليه ، ويومئ فيما يعجز عن الإتيان به .
- أما إذا عجز عن الإتيان بهما ؛ كحال من يصلي على جنبه ، فإنه يومئ بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛
لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ ، وَإِِلا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً ،
وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ) [رواه البيهقي، بإسناد قوي] .
وفي حديث علي السابق : (... فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ...) .
- أما إذا عجز المصلي عن الإيماء في الركوع والسجود ؛ كمن أصيب بشلل كامل ؛ فإنه يومئ بعينيه مع استحضار الفعل بقلبه ؛
لأنه قادر على الإيماء فأشبه من يومئ برأسه ، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام سليم العقل ؛ لقدرته على الإيماء مع النية
- وإذا كان المصلي عاجزاً عن القول بلسانه في أثناء الصلاة لخرس أو قطع لسان ، فإنه يستحضـر القول بقلبه؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم) .
5) تبدل حال العاجز أثناء الصلاة :
- من صلى على حالٍ ثم قَدِرَ على ما هو أعلى منها ، انتقل إليها ؛ كمن صلى جالساً ، ثم قدر على القيام في أثناء الصلاة،
فإنه ينتقل إلى القيام ، أو صلى على جنبه ثم قدر في أثناء الصلاة على الجلوس ، انتقل إليه ؛
لأن العلّة التي من أجلها عمل بالرخصة قد زالت ، فتعين أن يعمل بالأصل .
- وكذا إن صلى على حال ثم احتاج إلى ما هو أدنى منها ، انتقل إلى الحال الأدنى ؛ كمن صلى قائماً ثم شق عليه القيام ،
أو صلى قاعداً ثم شق عليه القعود ، انتقل إلى القعود أو الاستلقاء بحسب حاله .
- ومن قدر على القيام إذا صلى منفرداً ، ويعجز عنه إذا صلى في الجماعة ، فإنه يخير بين الصلاة
منفرداً أو حضور الجماعة ؛ لأنه يفعل في كل منهما واجباً ويترك واجباً ، فاستويا .
6) الصلاة على الراحلة للعذر :
- تجوز صلاة الفريضة على الراحلة إذا تعذر النزول عنها بسبب التأذي بالمطر أو الوحل ؛ لما روي عن يعلى بن أمية
(أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ انتَهَى إِلى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ ، وَالبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُم ،
فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِم ، يُومِئُ إِيماءً ؛
يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ) [رواه أحمد والترمذي، وإسناده ضعيف] .
- كما تجوز الصلاة على الراحلة كذلك لمن خاف على نفسه من عدوٍّ أو سَبُعٍ ، أو يخشى العجز عن الرجوع إن نزل ،
أو يخاف الانقطاع عن الرفقة في السفر؛ لأن من هذا حاله يعدُّ خائفاً على نفسه ، فأشبه الخائف من عدوه .
ولكن يجب عليه استقبال القبلة ، والإتيان بكل ما يقدر عليه من أعمال الصلاة .
- وإذا كان المصلي في ماء أو طين ولم يمكنه الخروج منه ، ولا السجود عليه إلا بالتلوث والبلل ،
فله أن يصلي بالإيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم) .
أما إذا كان البلل يسيراً لا أذى فيه ، لزمه السجود ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف
من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين [متفق عليه] .
تــــــــــــــــم الاطــــــــــلاع
https://img-fotki.yandex.ru/get/4714/86749096.2f/0_8ca17_e25b0ab5_L
1) المقصود بأهل الأعذار
الأعذار جمع عذر ، وهو الحجة التي يعتذر بها ، مما يرفع اللوم عما حقه أن يُلام ؛ كالمرض ،
والسفر ، والخوف .
وهذه الأعذار إذا وجدت في المصلي ، فإن الصلاة تختلف في بعض أحكامها من حيث الهيئة والعدد .
والأصل في ذلك قول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا )، وقوله سبحانه : (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
2) العاجز عن القيام :
- يجب على المصلي صحيحاً كان أو مريضاً أن يصلي قائماً ولو بالاستناد إلى شيء كعصا أو جدار ؛ لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة ،
فيجب الإتيان به عند القدرة وعدم المشقة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم) [متفق عليه] .
- أما إذا عجز عن القيام مطلقاً أو شق عليه ، بسبب المرض أو خشية زيادته أو تأخر شفائه ، فإنه يصلي قاعداً ؛
لما جاء في حديث عمران بن حصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً ،
فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) [رواه البخاري] .
3) العاجز عن الجلوس :
- فإن عجز المصلي عن الصلاة قاعداً ، صلى على جنبه ، ويكون وجهه إلى القبلة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
(فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) .
والأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن ؛ لما روي عن علي مرفوعاً : (... فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً ، صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ...)
[رواه الدارقطني، وإسناده ضعيف].
فإن شق عليه الجنب الأيمن صلى على جنبه الأيسر ووجهه إلى القبلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الجنب
الذي يصلي عليه فقال : (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) ، فأي الجنبين كان أيسر له صلى عليه ، أما عند التساوي فالجنب الأيمن أفضل ؛
لعموم حديث عائشة رضي الله عنها (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وفي شَأْنِهِ كُّلِّهِ)
[رواه البخاري ومسلم].
- وإن عجز عن الصلاة على جنبه ، صلى مستلقياً على ظهره ، وجعل رجليه إلى القبلة ؛ لحديث علي السابق :
(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِياً، رِجْلاهُ مِمَّا يَلي القِبْلَةَ) . وروي في زيادة من حديث عمران : (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً)
[عزاه المجد ابن تيمية والزيلعي وابن حجر للنسائي ، وهي ليست في سننه الصغرى ولا الكبرى، فلعل عزوهم هذا وهم].
4) العاجز عن الركوع والسجود والذكر في الصلاة :
- إذا كان صاحب العذر قادراً على الركوع والسجود مع عجزه عن القيام ،
فإنه يجب عليه الإتيان بالركوع والسجود على صفتهما الكاملة .
- وإذا كان قادراً على الإتيان بأحدهما ، فإنه يجب عليه فعل ما يقدر عليه ، ويومئ فيما يعجز عن الإتيان به .
- أما إذا عجز عن الإتيان بهما ؛ كحال من يصلي على جنبه ، فإنه يومئ بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛
لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ ، وَإِِلا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً ،
وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ) [رواه البيهقي، بإسناد قوي] .
وفي حديث علي السابق : (... فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ...) .
- أما إذا عجز المصلي عن الإيماء في الركوع والسجود ؛ كمن أصيب بشلل كامل ؛ فإنه يومئ بعينيه مع استحضار الفعل بقلبه ؛
لأنه قادر على الإيماء فأشبه من يومئ برأسه ، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام سليم العقل ؛ لقدرته على الإيماء مع النية
- وإذا كان المصلي عاجزاً عن القول بلسانه في أثناء الصلاة لخرس أو قطع لسان ، فإنه يستحضـر القول بقلبه؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم) .
5) تبدل حال العاجز أثناء الصلاة :
- من صلى على حالٍ ثم قَدِرَ على ما هو أعلى منها ، انتقل إليها ؛ كمن صلى جالساً ، ثم قدر على القيام في أثناء الصلاة،
فإنه ينتقل إلى القيام ، أو صلى على جنبه ثم قدر في أثناء الصلاة على الجلوس ، انتقل إليه ؛
لأن العلّة التي من أجلها عمل بالرخصة قد زالت ، فتعين أن يعمل بالأصل .
- وكذا إن صلى على حال ثم احتاج إلى ما هو أدنى منها ، انتقل إلى الحال الأدنى ؛ كمن صلى قائماً ثم شق عليه القيام ،
أو صلى قاعداً ثم شق عليه القعود ، انتقل إلى القعود أو الاستلقاء بحسب حاله .
- ومن قدر على القيام إذا صلى منفرداً ، ويعجز عنه إذا صلى في الجماعة ، فإنه يخير بين الصلاة
منفرداً أو حضور الجماعة ؛ لأنه يفعل في كل منهما واجباً ويترك واجباً ، فاستويا .
6) الصلاة على الراحلة للعذر :
- تجوز صلاة الفريضة على الراحلة إذا تعذر النزول عنها بسبب التأذي بالمطر أو الوحل ؛ لما روي عن يعلى بن أمية
(أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ انتَهَى إِلى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ ، وَالبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُم ،
فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِم ، يُومِئُ إِيماءً ؛
يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ) [رواه أحمد والترمذي، وإسناده ضعيف] .
- كما تجوز الصلاة على الراحلة كذلك لمن خاف على نفسه من عدوٍّ أو سَبُعٍ ، أو يخشى العجز عن الرجوع إن نزل ،
أو يخاف الانقطاع عن الرفقة في السفر؛ لأن من هذا حاله يعدُّ خائفاً على نفسه ، فأشبه الخائف من عدوه .
ولكن يجب عليه استقبال القبلة ، والإتيان بكل ما يقدر عليه من أعمال الصلاة .
- وإذا كان المصلي في ماء أو طين ولم يمكنه الخروج منه ، ولا السجود عليه إلا بالتلوث والبلل ،
فله أن يصلي بالإيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم) .
أما إذا كان البلل يسيراً لا أذى فيه ، لزمه السجود ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف
من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين [متفق عليه] .