فريال سليمي
27-05-2019, 09:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
(( المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ ))
▪عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ))
متفق عليه : (5152-1413)
الصحفة : إناء كالقصعة، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة والمعاشرة وغير ذلك .
▪وعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحْ ؛ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ))
صحيح البخاري - رقم : (6601)
▪قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ ))
صحيح ابن حبان - رقم : (4070)
▪قال ابن عبد البر رحمه الله :
في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ، ولا يزيدها " انتهى .
التمهيد : (165/18)
▪وقال ابن القيم رحمه الله :
وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به " انتهى .
زاد المعاد : (107/5)
▪وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل تزوج بامرأة ثم أراد زواج أخرى ، فاشترطت الأخرى طلاق الأولى ؟
فأجابت : لا يلزمك الوفاء بالشرط ، وهو طلاق زوجتك الأولى ، لأنه شرط فاسد " انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة : (398/18)
▪وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
إذا قالوا : نزوجك بشرط أن تطلق زوجتك التي معك ، فهذا شرط باطل ، ولا يجوز الوفاء به ، ولا يلزمه أن يوفي به ، وليس للزوجة الجديدة ولا لوليها أن يفسخوا النكاح إذا لم يطلق المرأة ، وذلك لأنه شرط باطل " انتهى بمعناه .
اللقاء الشهري : (47/18).
بسم الله الرحمن الرحيم
(( المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ ))
▪عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ))
متفق عليه : (5152-1413)
الصحفة : إناء كالقصعة، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة والمعاشرة وغير ذلك .
▪وعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحْ ؛ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ))
صحيح البخاري - رقم : (6601)
▪قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ ))
صحيح ابن حبان - رقم : (4070)
▪قال ابن عبد البر رحمه الله :
في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ، ولا يزيدها " انتهى .
التمهيد : (165/18)
▪وقال ابن القيم رحمه الله :
وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به " انتهى .
زاد المعاد : (107/5)
▪وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل تزوج بامرأة ثم أراد زواج أخرى ، فاشترطت الأخرى طلاق الأولى ؟
فأجابت : لا يلزمك الوفاء بالشرط ، وهو طلاق زوجتك الأولى ، لأنه شرط فاسد " انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة : (398/18)
▪وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
إذا قالوا : نزوجك بشرط أن تطلق زوجتك التي معك ، فهذا شرط باطل ، ولا يجوز الوفاء به ، ولا يلزمه أن يوفي به ، وليس للزوجة الجديدة ولا لوليها أن يفسخوا النكاح إذا لم يطلق المرأة ، وذلك لأنه شرط باطل " انتهى بمعناه .
اللقاء الشهري : (47/18).