روح أنثى
04-06-2019, 02:33 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
خطابات القرآن الكريم ليست دوما للرجال دون النساء .
وإنما جاءت خطابات القرآن الكريم على ثلاثة أنواع :
الأول :
نوع منها موجه إلى الرجال خاصة دون النساء ،
كقوله تعالى :
(وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) البقرة/221،
وكآيات الجهاد بالنفس وإقامة الحدود .فإن من يخاطب بذلك الرجال لا النساء .
النوع الثاني ِ:
موجه إلى النساء .
وقد تكون الأحكام خاصة بالنساء ، كآيات الحجاب والعدة .
كقوله تعالى : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) الأحزاب/53.
وقد يكون الحكم عاما للرجال والنساء ،
وقد تم توجيه الخطاب نفسه للرجال في آيات آخرى
كقوله تعالى : (وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الأحزاب/33.
النوع الثالث :
موجه إلى الرجال والنساء جميعا ،
فهذا هو الذي جاء بلفظ الذكور ، وإن كان المراد الجنسين معا .
كالآيات التي جاءت بلفظ : (يابني آدم) ، و (يا أيها الذين آمنوا) .
وكذلك التي جاءت بـ (واو) الجماعة
كقوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً) المزمل/20،
-
وهذا هو الموافق لأساليب اللغة العربية والبلاغة ، والذوق العام ،
مع موافقته للاتجاه العام في التشريعات والأحكام . وبيان ذلك :
أولا :
أن أحكام القرآن – في الغالب – عامة للرجال والنساء ،
فلو توجه الخطاب إلى الرجال ثم أعيد إلى النساء ،
في كل آية لكان ذلك خلاف البلاغة والفصاحة .
فلا يصلح أن يقال : (يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللاتي آمن ...)
و (يابني آدم ويا بنات آدم...) .
فهذا تطويل وأسلوب ركيك لا يتكلم به فصيح
فضلا عن القرآن الكريم الذي أفصح الكلام وأبلغه .
فلا شك أن مخاطبة الرجال والنساء بصيغة واحدة تعمهما جميعا هو الأبلغ والأفصح .
-
وقد اتفق العرب الذين نزل القرآن بلسانهم - على مخاطبة الرجال والنساء مجتمعين بصيغة المذكر لا المؤنث .
قال الشيخ المفسّر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى :
" وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوها ،
وإنما فعلت العرب ذلك ، لخفة المذكر عندهم على المؤنث ، وتقدمه عليه في لسانهم .
.
ثانيا :
أنّ هذا هو الموافق لعقيدة الإسلام في أصل الخليقة وبدايتها ،
أنّ النساء تبع للرجال .
قال الله تعالى : ( خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) الزمر/6 .
فكما كانت المرأة تبعا للرجل في الخلقة ، ناسب أن تكون تبعا له في الخطاب الشرعي .
ثالثا:
أن هذا هو المناسب لتوزيع الله تعالى لتكاليفه الشرعية على بني آدم ؛
حيث كان من حكمته البالغة وامتحانه لعباده ،
أن جعل الولايات العامة بيد الرجل ، من الإمام العام، إلى ولي الأسرة ،
وحمّله واجبات تسيير هذه الولايات على مقتضى الشرع ،
وسوف يسأله ويحاسبه يوم القيامة عمّا صنع فيها .
قال الله تعالى :
( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة /228 ،
وقال الله تعالى : (
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء /34 .
-
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :
" ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) أي : رفعة ورياسة ، وزيادة حق عليها
كما قال تعالى:
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) .
ومنصب النبوة والقضاء ، والإمامة الصغرى والكبرى ،
وسائر الولايات مختص بالرجال ".
--
والمرأة عادة تقضي أغلب حياتها تحت رعاية وولاية الرجل ؛
بداية تحت كنف والدها ثم بعد ذلك تحت ولاية زوجها .
فالحاصل ؛
أن تغليب التذكير في الخطاب القرآني هو ما يناسب العرف اللغوي في اللغة العربية
التي نزل بها القرآن ،
كما أنّه يناسب أيضا تقدير الله الكوني والشرعي .
خطابات القرآن الكريم ليست دوما للرجال دون النساء .
وإنما جاءت خطابات القرآن الكريم على ثلاثة أنواع :
الأول :
نوع منها موجه إلى الرجال خاصة دون النساء ،
كقوله تعالى :
(وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) البقرة/221،
وكآيات الجهاد بالنفس وإقامة الحدود .فإن من يخاطب بذلك الرجال لا النساء .
النوع الثاني ِ:
موجه إلى النساء .
وقد تكون الأحكام خاصة بالنساء ، كآيات الحجاب والعدة .
كقوله تعالى : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) الأحزاب/53.
وقد يكون الحكم عاما للرجال والنساء ،
وقد تم توجيه الخطاب نفسه للرجال في آيات آخرى
كقوله تعالى : (وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الأحزاب/33.
النوع الثالث :
موجه إلى الرجال والنساء جميعا ،
فهذا هو الذي جاء بلفظ الذكور ، وإن كان المراد الجنسين معا .
كالآيات التي جاءت بلفظ : (يابني آدم) ، و (يا أيها الذين آمنوا) .
وكذلك التي جاءت بـ (واو) الجماعة
كقوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً) المزمل/20،
-
وهذا هو الموافق لأساليب اللغة العربية والبلاغة ، والذوق العام ،
مع موافقته للاتجاه العام في التشريعات والأحكام . وبيان ذلك :
أولا :
أن أحكام القرآن – في الغالب – عامة للرجال والنساء ،
فلو توجه الخطاب إلى الرجال ثم أعيد إلى النساء ،
في كل آية لكان ذلك خلاف البلاغة والفصاحة .
فلا يصلح أن يقال : (يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللاتي آمن ...)
و (يابني آدم ويا بنات آدم...) .
فهذا تطويل وأسلوب ركيك لا يتكلم به فصيح
فضلا عن القرآن الكريم الذي أفصح الكلام وأبلغه .
فلا شك أن مخاطبة الرجال والنساء بصيغة واحدة تعمهما جميعا هو الأبلغ والأفصح .
-
وقد اتفق العرب الذين نزل القرآن بلسانهم - على مخاطبة الرجال والنساء مجتمعين بصيغة المذكر لا المؤنث .
قال الشيخ المفسّر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى :
" وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوها ،
وإنما فعلت العرب ذلك ، لخفة المذكر عندهم على المؤنث ، وتقدمه عليه في لسانهم .
.
ثانيا :
أنّ هذا هو الموافق لعقيدة الإسلام في أصل الخليقة وبدايتها ،
أنّ النساء تبع للرجال .
قال الله تعالى : ( خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) الزمر/6 .
فكما كانت المرأة تبعا للرجل في الخلقة ، ناسب أن تكون تبعا له في الخطاب الشرعي .
ثالثا:
أن هذا هو المناسب لتوزيع الله تعالى لتكاليفه الشرعية على بني آدم ؛
حيث كان من حكمته البالغة وامتحانه لعباده ،
أن جعل الولايات العامة بيد الرجل ، من الإمام العام، إلى ولي الأسرة ،
وحمّله واجبات تسيير هذه الولايات على مقتضى الشرع ،
وسوف يسأله ويحاسبه يوم القيامة عمّا صنع فيها .
قال الله تعالى :
( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة /228 ،
وقال الله تعالى : (
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء /34 .
-
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :
" ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) أي : رفعة ورياسة ، وزيادة حق عليها
كما قال تعالى:
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) .
ومنصب النبوة والقضاء ، والإمامة الصغرى والكبرى ،
وسائر الولايات مختص بالرجال ".
--
والمرأة عادة تقضي أغلب حياتها تحت رعاية وولاية الرجل ؛
بداية تحت كنف والدها ثم بعد ذلك تحت ولاية زوجها .
فالحاصل ؛
أن تغليب التذكير في الخطاب القرآني هو ما يناسب العرف اللغوي في اللغة العربية
التي نزل بها القرآن ،
كما أنّه يناسب أيضا تقدير الله الكوني والشرعي .