روح أنثى
17-06-2019, 09:37 PM
صفة القراءة في قضاء الفوائت
افتراضي صفة القراءة في قضاء الفوائت
بسم الله الرحمن الرحيم
صفة القراءة في قضاء الفوائت على أحوال :
الحال الأولى :
أن يقضي فائتة الليل في وقت الليل ، كأن يصلي المغرب في وقت العشاء ، ففي هذه الحال : يجهر بالقراءة .
الحال الثانية :
أن يقضي فائتة النهار في وقت النهار ، كأن يصلي الظهر في وقت العصر ، ففي هذه الحال : تكون قراءته في الصلاة سراً .
الحال الثالثة :
أن يقضي فائتة النهار في الليل ، أو أن يقضي فائتة الليل في النهار ، فهذا محل خلاف بين أهل العلم :
فمن أهل العلم من يرى أن العبرة بوقت القضاء ، فإذا صلى صلاة جهرية في النهار ، فإنه يسر بالقراءة ،
وإذا صلى صلاة سرية في الليل ، فإنه يجهر بالقراءة .
والقول الثاني :
أن العبرة بوقت الفوات ، فإذا كانت الصلاة تصلى في وقتها جهراً ، فإنه يصليها عند القضاء جهراً ،
وإذا كانت تُصلى في وقتها سراً ، فإنه يصليها عند القضاء سراً .
-
والراجح – والله أعلم – القول الثاني ،
فمن فاتته صلاة سرية ، كالظهر مثلاً ، فإنه يقرأ في قضائها سراً ، ولو كان القضاء ليلاً ،
ومن فاتته صلاة جهرية كالمغرب مثلاً ، فإنه يقرأ في قضائها جهراً ، ولو كان القضاء نهاراً ؛
وذلك لأن القضاء يحاكي الأداء .
.
وقد سئل الشيخ ابن باز :
من فاتته صلاة الفجر ، فصلاها بعد طلوع الشمس ، هل يسر بصلاته أم يجهر بها ؟
فأجاب رحمه الله :
" يجهر ، إذا صلاها بعد طلوع الشمس يجهر بها ؛
النبي صلى الله عليه وسلم ، لما نام هو أصحابه عن صلاة الفجر في بعض الليالي في بعض الأسفار صلاها بعد ارتفاع الشمس ،
وجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام ،
فالسنة الجهر بالقراءة ، القضاء يحكي الأداء "
من " فتاوى نور على الدرب لابن باز " .
-
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقوله : ( قضاء الفوائت ) يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها ؛ لأن القضاء يحكي الأداء ، هذه القاعدة المعروفة ،
فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار ، جهر فيها بالقراءة ، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة
والدليل على ذلك ما يلي :
قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ،
فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة ، فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضاً ،
ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية ، والإسرار بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية .....
وعلى كل حال :
فالأمر في ذلك على الأفضلية والترجيح ،
فعلي أي صفة منهما صلاها : فصلاته صحيحة ، من غير كراهة ، إن شاء الله .
افتراضي صفة القراءة في قضاء الفوائت
بسم الله الرحمن الرحيم
صفة القراءة في قضاء الفوائت على أحوال :
الحال الأولى :
أن يقضي فائتة الليل في وقت الليل ، كأن يصلي المغرب في وقت العشاء ، ففي هذه الحال : يجهر بالقراءة .
الحال الثانية :
أن يقضي فائتة النهار في وقت النهار ، كأن يصلي الظهر في وقت العصر ، ففي هذه الحال : تكون قراءته في الصلاة سراً .
الحال الثالثة :
أن يقضي فائتة النهار في الليل ، أو أن يقضي فائتة الليل في النهار ، فهذا محل خلاف بين أهل العلم :
فمن أهل العلم من يرى أن العبرة بوقت القضاء ، فإذا صلى صلاة جهرية في النهار ، فإنه يسر بالقراءة ،
وإذا صلى صلاة سرية في الليل ، فإنه يجهر بالقراءة .
والقول الثاني :
أن العبرة بوقت الفوات ، فإذا كانت الصلاة تصلى في وقتها جهراً ، فإنه يصليها عند القضاء جهراً ،
وإذا كانت تُصلى في وقتها سراً ، فإنه يصليها عند القضاء سراً .
-
والراجح – والله أعلم – القول الثاني ،
فمن فاتته صلاة سرية ، كالظهر مثلاً ، فإنه يقرأ في قضائها سراً ، ولو كان القضاء ليلاً ،
ومن فاتته صلاة جهرية كالمغرب مثلاً ، فإنه يقرأ في قضائها جهراً ، ولو كان القضاء نهاراً ؛
وذلك لأن القضاء يحاكي الأداء .
.
وقد سئل الشيخ ابن باز :
من فاتته صلاة الفجر ، فصلاها بعد طلوع الشمس ، هل يسر بصلاته أم يجهر بها ؟
فأجاب رحمه الله :
" يجهر ، إذا صلاها بعد طلوع الشمس يجهر بها ؛
النبي صلى الله عليه وسلم ، لما نام هو أصحابه عن صلاة الفجر في بعض الليالي في بعض الأسفار صلاها بعد ارتفاع الشمس ،
وجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام ،
فالسنة الجهر بالقراءة ، القضاء يحكي الأداء "
من " فتاوى نور على الدرب لابن باز " .
-
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقوله : ( قضاء الفوائت ) يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها ؛ لأن القضاء يحكي الأداء ، هذه القاعدة المعروفة ،
فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار ، جهر فيها بالقراءة ، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة
والدليل على ذلك ما يلي :
قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ،
فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة ، فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضاً ،
ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية ، والإسرار بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية .....
وعلى كل حال :
فالأمر في ذلك على الأفضلية والترجيح ،
فعلي أي صفة منهما صلاها : فصلاته صحيحة ، من غير كراهة ، إن شاء الله .