عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 28-06-2019, 05:12 AM
همس الروح متواجد حالياً
 
 عضويتي » 525
 اشراقتي » Dec 2017
 كنت هنا » اليوم (03:41 AM)
آبدآعاتي » 2,614,575[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » القراءة..والرياضة.. والطبخ
موطني » دولتي الحبيبه
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
عناق المفاجآت » سجل الهدايا رحيق المفاجات
 
مزاجي:
 
افتراضي حكم كتمان الشهادة









بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال:
ما حكم كتمان الشهادة لاسيما إن كان ذلك صادرا
من بعض أهل العلم؟ وهل يعتبر كاتمه عدلا ثقة أم لا؟
وماذا يترتب على كاتمها من جرح؟

الإجابة:


يقول الله جل وعلا: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}
[البقرة:283] إذا كان عنده شهادة لزيد أو عمرو بأنه اشترى شيئا،
أو باع شيئا، أو قتل فلانا، أو ضرب فلانا، فلا يجوز له كتمان الشهادة،
بل يجب عليه أن يبين الشهادة ولا يجوز كتمانها،
أما ما يتعلق بإثمه عند الله، فهذا عند الله
​​​​​​​ كونه معذورا أو ما هو معذور، هذا إلى الله،
والواجب عليه أداء الشهادة.


🌹🌺💐🌷🌸







 توقيع : همس الروح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
4 أعضاء قالوا شكراً لـ همس الروح على المشاركة المفيدة:
, , ,