الموضوع
:
حكم كتمان الشهادة
عرض مشاركة واحدة
#
1
28-06-2019, 05:12 AM
عضويتي
»
525
اشراقتي
»
Dec 2017
كنت هنا
»
اليوم (03:41 AM)
آبدآعاتي
»
2,614,575[
+
]
سَنابِل الإبْداع
»
[
+
]
هواياتي
»
القراءة..والرياضة.. والطبخ
موطني
»
جنسي
»
مُتنفسي هنا
»
عناق المفاجآت
»
مزاجي:
حكم كتمان الشهادة
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال:
ما حكم كتمان الشهادة لاسيما إن كان ذلك صادرا
من بعض أهل العلم؟ وهل يعتبر كاتمه عدلا ثقة أم لا؟
وماذا يترتب على كاتمها من جرح؟
الإجابة:
يقول الله جل وعلا: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}
[البقرة:283] إذا كان عنده شهادة لزيد أو عمرو بأنه اشترى شيئا،
أو باع شيئا، أو قتل فلانا، أو ضرب فلانا، فلا يجوز له كتمان الشهادة،
بل يجب عليه أن يبين الشهادة ولا يجوز كتمانها،
أما ما يتعلق بإثمه عند الله، فهذا عند الله
كونه معذورا أو ما هو معذور، هذا إلى الله،
والواجب عليه أداء الشهادة.
🌹🌺💐🌷🌸
المصدر :
منتديات عبق الياسمين
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
4 أعضاء قالوا شكراً لـ همس الروح على المشاركة المفيدة:
,
,
,
زيارات الملف الشخصي :
10170
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 936.53 يوميا
MMS ~
همس الروح
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى همس الروح
البحث عن كل مشاركات همس الروح
قِطَاف السَّنابل »
مواضيعيٌّ
»
10096
نِقاطي
»
8797235
تمَّ شُكْرِي
»
16,451
شَكرَت
»
31,368
رَصيدِي
»
46222
نِقَاط التَّحَدِّي
»
4150
تلقَّيْتُ
»
30874
أَرسَلت
»
53225