عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 18-08-2019, 04:56 PM
reda laby متواجد حالياً
 
 عضويتي » 580
 اشراقتي » Feb 2018
 كنت هنا » يوم أمس (09:48 PM)
آبدآعاتي » 3,904,558[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الإطلاع المتنوع الثقافات
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
عناق المفاجآت » سجل الهدايا رحيق المفاجات
 
مزاجي:
 
الخسائر التي تترتب على فسخ الخطبة




كانت مخطوبة لشاب، وقام هو بفسخ الخطبة.
فما حكم الشبكة التي قدمها؟
وكنا قد قمنا بشراء أثاث لمنزل الزوجية بعلمه ومشاركته وسنضطر الآن لبيعه،
مما سيتسبب في نقصان ثمنه. فهل أتحمل هذه الخسارة وحدي؟


الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

إذا فسخت الخطبة فالشبكة تكون للخاطب
سواء كان الرجوع من طرفه أو من طرف المخطوبة؛
لأن الشبكة جزء من المهر على ما جرى به العرف الصحيح.

أما بالنسبة للأثاث:
فإن قارن هذا الرجوعَ ضررٌ فإن الضرر حينئذٍ يجبر بالتعويض؛
كل بحسب تسببه فيه؛ لأنه «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار»،
والتحقق من وجود الضرر وما يرتبه من آثارٍ
هو أمرٌ موكولٌ إلى القضاء.




 توقيع : reda laby

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : reda laby


رد مع اقتباس