عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 21-08-2019, 11:26 PM
reda laby متواجد حالياً
 
 عضويتي » 580
 اشراقتي » Feb 2018
 كنت هنا » يوم أمس (09:48 PM)
آبدآعاتي » 3,904,558[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الإطلاع المتنوع الثقافات
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
عناق المفاجآت » سجل الهدايا رحيق المفاجات
 
مزاجي:
 
محرمية زوجة الأب







قال الإمام ابن قُدامةَ في "المغني":
[فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث،
مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾،

وقال البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه:
"لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال:
أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده
أَن أَضرِبَ عُنُقَه -أو: أقتلَه-" رواه النسائي.
وفي رواية قال: "لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية.."
فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره.
وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قرب أم بعد،
وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه]
. فعُلِمَ مما سبق: أن زوجة الأب محرمةٌ على التأبيد،
وأن ذلك محل إجماع من العلماء.
وعليه:
فأنت مَحرَمٌ لزوجة أبيك،
ويجوز لك السفر معها والخلوة بها.


والله سبحانه وتعالى أعلم.














 توقيع : reda laby

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : reda laby


رد مع اقتباس