عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 08-02-2020, 08:04 PM
انسكاب حرف
ابتسامة الزهر متواجد حالياً
 
 عضويتي » 27
 اشراقتي » Feb 2017
 كنت هنا » اليوم (11:13 AM)
آبدآعاتي » 5,838,851[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
عناق المفاجآت » سجل الهدايا رحيق المفاجات
 
مزاجي:
 
افتراضي الطلاق السنى والطلاق البدعى





الطلاق المشروع: أن يطلق طلقةً واحدة، حال .... المرأة حاملاً أو في طهر لم

يجامعها فيه، طلقةً واحدة حال كونها حاملاً أو آيسة أو في طهر لم يجامعها فيه.
والطلاق البدعي: إذا طلقها وهي في الحيض وهو يعلم، أو في النفاس وهو يعلم،

أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، هذا بدعي، إذا طلقها في طهر قد

جامعها فيه ولم يتبين حملها هذا بدعي. أما إذا تبين حملها فهو طلاق شرعي.
فطلاق الحامل وطلاق الآيسة اللي ما يجيها الحيض كل هذا طلاق شرعي.

والسنة أن يطلق واحدة طلقةً واحدة لا يزيد عليها، هذا هو السنة، والطلاق

بالثلاث لا يجوز، الطلاق ثنتين جميع مكروه، السني أن يطلق طلقةً واحدة هذا

هو السني حال كونها حاملاً أو في طهر ليس فيه جماع.
أما كونه يطلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه وليست حاملاً

ولا آيسة هذا لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن هذا في حديث ابن عمر ، وأمر

الله جل وعلا أن يطلق للعدة، قال: فَطَلِّقُوهُنََّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، وطلاق

العدة يكن طاهرات من غير جماع هذه العدة.
أما إذا كن حملاً إذا كانت المرأة حاملاً فلا بأس، أو آيسة قد ارتفع سنها لا يأتيها

الحيض فلا بأس، أو في طهر جامعها فيه واتضح حملها فلا بأس. نعم.





 توقيع : ابتسامة الزهر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس