عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 11-02-2020, 06:44 PM
reda laby متواجد حالياً
 
 عضويتي » 580
 اشراقتي » Feb 2018
 كنت هنا » اليوم (10:51 AM)
آبدآعاتي » 2,764,532[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الإطلاع المتنوع الثقافات
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
الميراث في حالة القتل بضرب أفضى إلى الموت





تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة، لتقديم فتوى من دار الإفتاء المصرية
، لبيان ما إذا كانت المدعية في إحدى القضايا ترث في زوجها المتوفى من عدمه؛
وذلك بناءً على ما نسبته النيابة العامة لها من قيامها بضرب زوجها ومورِّثها
-عمدًا- وأفضى ذلك إلى موته؛ بأن طعنته بسلاح أبيض (سكين)،
فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية،
ولم تقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أودى بحياته على النحو المبين بالتحقيقات،
وهو ما بنت عليه المحكمة حكمها بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل؟



الجواب : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

أجمع العلماء على أن القتل العمد العدوان مانع من موانع الميراث
، واختلفوا فيما دون ذلك من أنواع القتل،
فاعتبر الأحناف في القتل المانع من الميراث استحقاق العقوبة مع المباشرة،
فيخرج القتل بالتسبب وإن وجبت فيه الكفارة
، أمَّا المالكية فقد ذهبوا إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان،
وأن القاتل خطئًا يرث من التركة لكنه لا يرث من الدية؛
وقرر الشافعية أن كلَّ قتلٍ مانعٌ من الميراث؛ عمدًا كان أو خطئًا سدًّا للذريعة،
أمَّا الحنابلة فقد اعتبروا أنَّ القتل المانع من الميراث هو القتل الموجِب
عقوبةً على المكلف، وهو القتل بغير حقٍّ، المضمونُ بقود أو دية أو كفارة،
وسواءٌ أكان بالمباشرة أم التسبب.


ونص قانون المواريث في المادة الخامسة منه على أن:
[من موانع الإرث: قتل المورث عمدًا؛ سواء أكان القاتل فاعلًا أصليًا أم شريكًا
أم كان شاهد زور أدَّت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه،
إذا كان القتل بلا حق ولا عذر.. ويعدُّ من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي]

و يدخل في القتل العمد المباشر: من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر
مقتلًا من مقاتله فإنهما يمنعان إرثه، ويدخل في القتل بالتسبب:
الآمر، والدال، والمحرِّض والمشارك
، والربيئة -وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل- وواضع السم،
وشاهد الزور الذي بني على شهادته الحكم بالإعدام) اهـ.
والمقرر في فقه الإمام مالك أنَّ القتل عنده قسمان: العمد والخطأ، ولا واسطة بينهما،
وأن القتل شبه العمد يدخل في العمد على المشهور.

ومقتضى ذلك أن المراد بالقتل العمد المانع للإرث في قانون المواريث المصري
هو ما يقابل الخطأ، كما عليه مذهب المالكية؛
فالعمد عندهم يشمل العمد وشبه العمد عند الجمهور،
وهو يتحقق -عند المالكية- بمجرد الاعتداء المفضي إلى الموت
وإن لم يكن يقصد القتل أصالة أيًّا ما كانت الآلة المستخدمة في القتل،
فإذا أضيف إلى ذلك أنَّ القتل كان بمحدد -وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسكين وغيرها-
فإنه لا خلاف بين المذاهب في أنَّه قتل عمد يمنع الميراث؛
لكون الآلة المستخدمة من شأنها القتل غالبًا
ومن ثمَّ تكون طبيعتها كاشفة عن قصد القتل.

وعليه:
فإن الفعل المنسوب إلى الزوجة السائلة يُعدُّ شرعًا من باب القتل العمد
الذي يمنع من الميراث، طبقًا لما تقرر سابقًا،
والأمر في ذلك كله موكول للمحكمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.









 توقيع : reda laby

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : reda laby


رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ reda laby على المشاركة المفيدة:
,