عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-11-2020, 11:58 PM
همسة آلم غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 1149
 اشراقتي » Mar 2019
 كنت هنا » 23-05-2024 (08:36 PM)
آبدآعاتي » 13,916[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي عامل أهل خيبر شطر ما يخرج منها من أمير أو زرع



عامل أهل خيبر شطر ما يخرج منها من أمير أو زرع


عن عبدالله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر شطر ما يخرج منها من أمير أو زرع.



قوله: (عامل أهل خيبر شطر ما يخرج منها).



قال الحافظ: (هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي -صلى الله عليه وسلم- لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر، واستدل به على جواز المساواة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور، قال: واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز المساواة بجزء معلوم لا مجهول، واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك، وفيه دليل على جواز دفع النخل مساواةً والأرض مزارعةً من غير ذكر سنين معلومة، فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة، وقال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على سنة واحدة، وعن مالك إذا قال: ساقيتك كل سنة بكذا، جاز ولو لم يذكر أمدًا، وحمل قصة خيبر على ذلك، واتفقوا على أن الكرى لا يجوز إلا بأجل معلوم، وهو من العقود اللازمة[1].



وقال البخاري: باب المزارعة مع اليهود[2].



قال الحافظ: (أراد بهذا الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلمين وأهل الذمة)[3].



وقال البخاري أيضًا: باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله.



ولم يذكر أجلًا معلومًا فهما على تراضيهما، ثم ذكر حديث ابن عمر ولفظه: أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليقرَّهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نقركم بها على ذلك ما شئنا"، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء[4].



وقال البخاري أيضًا: باب المزارعة بالشطر ونحوه، وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي، وابن سيرين، وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا، وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعًا فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري، وقال الحسن: لا بأس أن يجتني القطن على النصف، وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث، أو الربع ونحوه، وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.



حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياش عن عبيدالله عن نافع أن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسقَ تمرٍ، وعشرون وسقَ شعيرٍ، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقطع لهنَّ من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهنَّ مَن اختار الأرض، ومنهنَّ من اختار الوسط، وكانت عائشة اختارت الأرض[5]؛ انتهى.



قوله: عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده إلى آخره.



قال الحافظ: (في إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وهو وجه للشافعية، والوجه الآخر أنهما مختلفا المعنى، فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك، والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل، وقد أجازهما أحمد في رواية، ومن الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي)[6].


[1] فتح الباري: (5/ 13).

[2] صحيح البخاري: (3 /138).

[3] فتح الباري: (5 /15).

[4] صحيح البخاري: (3 /140).

[5] صحيح البخاري: (3 /137).

[6] فتح الباري: (5/ 12).





 توقيع : همسة آلم

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس