عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-01-2021, 09:00 PM
reda laby متواجد حالياً
 
 عضويتي » 580
 اشراقتي » Feb 2018
 كنت هنا » اليوم (04:56 PM)
آبدآعاتي » 2,782,570[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الإطلاع المتنوع الثقافات
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
حالات ترث فيها الأنثى أقل من الذكر






:

إن المتأمل في ميراث المرأة يجد أنه بشكل عام يقل عن ميراث الرجل ،
فأحياناً نجدها ترث نصف ما يرث ،
وأحياناً أخرى يقل ميراثها أو يزيد قليلاً عن النصف .
ويكون للذكر مثل الأنثيين في الأصناف التالية :

1- صنف يكون ذلك في كل درجة من الدرجات منه مهما نزلت ،
بشرط أن لا يدلي الفرد منهم بأنثى ،
وهم الأبناء مع البنات ، وبنات الابن مع ابن الابن فأكثر ، وهكذا ...
فلو كان الإدلاء بأنثى فلا ترث ، مثل بنت البنت ، وابن البنت .

2- وصنف كذلك يكون في الدرجة الأولى منه فقط
، مثل الشقيقة فأكثر مع الشقيق ،
والأخت لأب مع الأخ لأب منفردين أو متعددين.
ولا يكون في أولادهم ،
مثل ابن الأخت الشقيقة أو لأب مع ابن الأخ الشقيق أو لأب
، لأنهم من ذوي الأرحام .

3- وصنف يكون كذلك في درجة الأبوة،
مثل الأب مع الأم بشرط انفرادهما في الإرث،
وخلوهما من الفرع الوارث المذكر والمؤنث )،
ومن عدد من الأخوة ( اثنين فصاعداً ) ،
فيكون للأب في هذه الحالة مثلي ما للأنثى .
((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ))
(( أي وللأب الثلثان الباقيان )) .

4- وصنف يكون في الزوجية ، بشرط موت أحدهما والميراث من تركته
فالزوج يأخذ من تركة الزوجة المتوفاة قبله مثلي ما تأخذه من تركته إذا مات قبلها
، فإذا توفيت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث فإنه يأخذ من تركتها النصف
، وإذا كان لها فرع وارث فإنه يأخذ الربع ، والزوجة على النصف من ذلك
، فإذا مات ولم يكن له فرع وارث ، أخذت الربع وهو نصف النصف
، وإذا كان له فرع وارث أخذت الثمن وهو نصف الربع .












 توقيع : reda laby

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : reda laby


رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ reda laby على المشاركة المفيدة: