عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 16-02-2021, 06:15 PM
همس الروح متواجد حالياً
 
 عضويتي » 525
 اشراقتي » Dec 2017
 كنت هنا » اليوم (02:40 AM)
آبدآعاتي » 1,593,147[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » القراءة..والرياضة.. والطبخ
موطني » دولتي الحبيبه
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي هل تزول طهارة المسح بخلع الشراب؟



هل تزول طهارة المسح بخلع الشراب؟

تزول طهارة المسح بخلع الشراب؟ تزول طهارة المسح بخلع الشراب؟

س: رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟

ج: إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء.
والله ولي التوفيق[1].
نشرت في المجلة العربية في العدد (164) لشهر رمضان من عام 1411هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني 64-65، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 113).
المسح على الخفين




 توقيع : همس الروح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ همس الروح على المشاركة المفيدة: