عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-01-2022, 09:24 AM
مـخـمـلـيـة غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 735
 اشراقتي » Jun 2018
 كنت هنا » 24-04-2024 (01:18 AM)
آبدآعاتي » 1,719,914[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
الحكمة الإلهية من نصيب المرأة في الميراث




هناك الكثير من الباحثين حاولوا التوصل إلى السبب في طبيعة نصيب المرأة من الميراث و تقسيمه ، حتى أن البعض وصل إلى أن الإسلام عمل على ظلم المرأة ، في حين أن التدقيق يوضح العكس .
ميراث المرأة في الإسلام
هناك العديد من الحالات توضح طبيعة ميراث المرأة ، و يتم من خلال هذه الحالات توضيح ميراثها و نصيبها ، هذا الأمر الذي يشغل بال الكثير من الباحثين ، و كيف أن الله جل وعلى حفظ للمرأة حقوقها .
الحالة الأولى للميراث
في هذه الحالة ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل ، و هناك أربعة حالات مندرجة تحت هذه الحالة ، الحالة الأولى إذا ورثت المرأة أبيها مع أخ واحد ، و كذلك إذا ورثت الجد مع شقيق لها أو ابن عم لها و هذه هي الحالة الثانية ، أما عن الحالة الثالثة فتشمل ميراث الأشقاء الذكور و الإناث ، و الحالة الرابعة هي ميراث الأخت للأب مع الأخ للأب .
الحالة الثانية من الميراث
– و هذه الحالة يتساوى فيها نصيب المرأة مع نصيب الرجل ، و هذه الحالة تشمل عدة صور أيضا ، الصورة الأولى هي أن يتوفى شخص و يترك ميراثه لأبيه و ابنته ، و في هذه الحالة بعد التقسيمات الشرعية يكون ميراث الابنة مساوي لميراث الأب .
– أما عن الصورة الثانية فتتمثل في وفاة شخص و تركه لبنت و ابنا لأبنه ، و في هذه الحالة يكون نصيب الابنة هو نصف الميراث ، أما عن ابن الابن فيكون حكمه يعرف باسم العصبة ، و نصيبه من التركة هو ما تبقى منها إن تبقى .
– أما عن الصورة الثالثة فتتمثل في وفاة شخص و تركه لبنت واحدة و أخ واحد ، و في هذه الحالة يكون نصيب البنت هو نصف الميراث ، و يكون الأخ عصبة و له باقي الميراث أي النصف الآخر .
الحالة الثالثة
– و في هذه الحالة يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل ، و تتمثل هذه الحالة أيضا في عدة صور ، فتكون الصورة الأولى على شكل وفاة شخص و تركه أمه و ابيه و بنته ، و في هذه الحالة يكون للأم سدس الميراث ، و هذا سوف يعمل على تخفيض نسبة نصيب الأب ، و لن ينتقص من نصيب الابن أي شئ ، و هنا يكون نصيب الابنة أعلى من نصيب الجد و الجدة .
– و بالنسبة للصورة الثانية فتتمثل في وفاة شخص و تركه لبنت و عشرة أخوة ، و هنا يكون نصيب ابنته هو نصف الميراث ، في حين يكون نصيب العشرة أخوة معا النصف الآخر و ذلك لأنهم عصبة ، و هذا يعني أن للأنثى نصيب أكبر هنا ، و كذلك غيرها العديد من الصور الخاصة بميراث الأنثى .
الحكمة في ميراث الأنثى
– لم ينتقص الإسلام
حق المرأة في الميراث ، و الدليل على ذلك أن الإسلام حفظ لها حقها من ناحية ، و من ناحية أخرى أوجب على الرجل الإنفاق عليها ، و إن دققنا في هذا الأمر سنجد أن الرجل و المرأة بهذه الطريقة متساويان ، فنلاحظ أن إذا مات رجل و ترك ابنا و ابنة ، فكان للبنت نصف حق أخيها ، فعند زواج كل منهما على الإبن أن يتقدم بمهر لزوجته و ينفق على هذه الزيجة ، و يتولى الرعاية و الإنفاق على الزوجة و بيت الزوجية ، أما بالنسبة للابنة فعلى العكس تماما ، فسوف تتلقى هي المهر من زوجها ، و ينفق عليها و هذا لن ينتقص من مالها شيئا ، و بذلك فقد ساوى الدين الإسلامي بين كل من الذكر و الأنثى بمنتهى الحكمة و بطريقة تكاملية ، و ذلك لمزيد من الربط بين الرجل و المرأة بطريقة اعتمادية تكافلية تقوي الروابط .




 توقيع : مـخـمـلـيـة

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : مـخـمـلـيـة


رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ مـخـمـلـيـة على المشاركة المفيدة: