عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 13-06-2022, 11:30 AM
وهُــم . متواجد حالياً
 
 عضويتي » 2130
 اشراقتي » Jul 2021
 كنت هنا » اليوم (12:39 AM)
آبدآعاتي » 943,018[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » أضع كل فوضايَ جانباً وأرتّبك في سَطر .
موطني » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي التطيب قبل الإحرام وبعد التحلل . . .



-





عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ
أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
وفي رواية قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.
وفي رواية: بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ حُرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ.
وفي رواية لمسلم: بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.
وعَنْها رضي اللهُ عنها قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ.
وفي رواية قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ
وَلِحْيَتِهِ، بَعْدَ ذلِكَ.
تخريج الحديثين:
حديث عائشة رضي الله عنها الأول أخرجه مسلم، حديث (1189)، وأخرجه البخاري في "كتاب: الحج " "باب: الطيب عند الإحرام وما
يُلبس إذا أراد أن يحرم ويترجَّل ويدهن"، حديث (1539)، وأخرجه أبو داود في " كتاب: المناسك" "باب: الطيب عند الإحرام"، حديث (1745)،
وأخرجه النسائي في كتاب "مناسك الحج" "باب: إباحة الطيب عند الإحرام"، حديث (2684).
وأما الرواية التي تليها وفيها: ((ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ)) فأخرجها مسلم، حديث (1192)، والبخاري في "كتاب: الغسل" "باب:
إذا جامع ثم عاد"، حديث (267)، والنسائي في " كتاب: الغسل" "باب: إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب"، حديث (415).
وأما الرواية التي تليها وفيها: ((بِأَطْيَبِ الطِّيب))، فأخرجها مسلم، حديث (1189)، والبخاري في "كتاب: اللباس" "باب: ما
يستحب من الطيب"، حديث (5928)، والنسائي في "كتاب: مناسك الحج" "باب: إباحة الطيب عند الإحرام"، حديث (2688).
وأما الرواية التي انفرد بها مسلم فأخرجها في حديث (1191).
وأما حديث عائشة رضي الله عنها الآخر، فأخرجه مسلم، حديث (1190)، والبخاري في "كتاب: الحج" "باب: الطيب عند الإحرام وما يلبس
إذا أراد أن يحرم ويترجَّل ويدهن"، حديث (1538)، وأخرجه النسائي في " كتاب: مناسك الحج" "باب: إباحة الطيب عند الإحرام"، حديث (2700).
شرح ألفاظ الحديثين:
"لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَم"؛ أي: لأجل إحرامه، حين أحرمَ؛ أي: قبل أن يحرم؛ لا بعد إحرامه، ففي الرواية الأخرى "عِنْدَ إِحْرَامِهِ"،
وفي الرواية الأخرى: "إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ"، وفي رواية النسائي: "حين أراد أن يحرم".
"وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ": والمقصود التحلُّل الأول؛ أي: بعد أن رمى وحلق تحلل التحلل الأول الذي يبيح للمحرم كل المحظورات إلا الجماع،
عندها تطيَّب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: "قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ"؛ أي: طواف الإفاضة، وفي رواية
أخرى متفق عليها: "قبل أن يفيض"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سعي الحج مع طواف القدوم؛ لأنه إذا طاف طواف الإفاضة
حصل التحلُّل الثاني الذي يُبيح له كل شيء من المحظورات.
"كَأَنِّي أَنْظُرُ": أرادت أن تُبيِّن قوة تحقُّقها من الأمر، وأنها لشدة تذكُّرها لوبيص الطيب على النبي صلى الله عليه وسلم كأنها
تنظر إليه.
"وَبِيص": هو البريق أو اللمعان والتلألؤ.
"مَفْرِق": هو المكان الذي يفترق فيه الشعر وسط الرأس، وجاء في رواية أخرى بالجمع "مفارق رسول الله"، وهذا الجمع
تعميم لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر.
من فوائد الحديثين:
الفائدة الأولى: الحديثان فيهما دلالة على استحباب الطيب للمحرم في موضعين:
الأول: قبل الإحرام، والثاني: بعد التحلُّل الأول قبل طواف الإفاضة.
والاستحباب عام للرجال والنساء، إلا أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، فالأصل أن المرأة تتطيَّب كما يتطيَّب الرجل
يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنضمِّد جباهنا بالسُّك المطيب
عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينهانا"؛ رواه أبو داود وصحَّحه الألباني؛ [انظر:
صحيح سنن أبي داود 1 /344].
وتستطيع المرأة تطبيق هذه السنة حال ركوبها مع محارمها في السيارة وكذلك قبل إحرامها بالحج يوم التروية إن كانت ستمكث
في منى، فإنها لن تمرَّ بالرجال الأجانب، وكل موضع لا يشم فيه الرجال الأجانب فيه ريحها، فالأصل السنية في حقِّها كالرجل.
الفائدة الثانية: الحديثان فيهما دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب وإعطائه حال
الإحرام صفات مخصوصة، وهذا يتبيَّن من عدة وجوه:
الوجه الأول: من حيث النوعية: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيَّب "بِأَطْيَبِ الطِّيبِ" وفي الرواية
الأخرى "بأطيب ما يجد"، وفي رواية "بطيب فيه مسك"، والمسك من أجود أنواع الطيب.
الوجه الثاني: من حيث الكمية: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثِر من الطيب حتى يوجد له لمعان
وتلألؤ في مفرق رأسه وفي لحيته.
الوجه الثالث: من حيث الوقت: تقدَّم معناه أن التطيُّب بعد الدخول في النُّسُك وحال الإحرام يُعدُّ محظورًا من
محظورات الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على الطيب، استغلَّ آخر لحظات الإباحة قبل المنع، وهي قبل الإحرام، وأول لحظات
الإباحة بعد المنع وهي بعد التحلُّل الأول قبل الطواف، وكل ذلك لحرصه صلى الله عليه وسلم على طيب رائحته مع أصحابه وجُلَّاسه، وهذا
يتبيَّن أيضًا حال الإحرام، فهو يُكثِر الطيب قبله ليستمرَّ مدة أطول حال الإحرام؛ ولذا جاء في رواية النسائي: "رأيْتُ الطيبَ في مفرقه بعد
ثلاث وهو محرم".
والوجه الرابع: من حيث المواضع: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الطيب في مفرق رأسه وفي
لحيته وبِناءً عليه وعلى ما تقدَّم من أحاديث الطيب نقول: إن موضع تطيب المسلم عند إحرامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما وردت به السنة وهو التطيُّب في الرأس واللحية كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الباب.
القسم الثاني: ما وردت به السنة على منع تطيُّبه، وهي ثياب الإحرام.
وتقدَّم حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: "وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ".
وأيضًا حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، وفيه مجيء الرجل الذي عليه الجبة وعليها خلوق فأمره النبي صلى الله عليه
وسلم أن يغسل أثر الخلوق.
القسم الثالث: مالم ترد به السنة لا حثًّا ولا منعًا وهو التطيُّب في بقية البدن دون الرأس
واللحية كأن يتطيَّب في صدره ورقبته ونحو ذلك، فلا بأس بالتطيُّب فيه، وإن اقتصر على ما وردت به السنة الرأس واللحية فحسن.
والطيب من حيث وقته ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: وقت التطيُّب فيه مباح؛ وهو تطيب الحلال الذي لا يريد إحرامًا، فله أن يتطيَّب في بدنه وثيابه.
الثاني: وقت التطيُّب فيه محظور مطلقًا، وهو تطيُّب المحرم بعد دخوله في النُّسُك، فليس له
أن يُطيِّب شيئًا من بدنه وثيابه.
الثالث: وقت التطيُّب فيه محظور في موضع، ومباح في موضع، وهو تطيُّب من يريد الإحرام ولم
يدخل بعد فله أن يطيب بدنه وليس له تطييب ثيابه.
الفائدة الثالثة: الحديثان فيهما دلالة على أن استدامة الطيب بعد الإحرام لا تضرُّ، والمقصود
ما يدومُ من الطيب بعد الإحرام، وبقي لونه ورائحته؛ وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهو قول جمهور العلماء.
ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
محرم"، وهو يدل على بقائه بعد الإحرام، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدَّم وتطيبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم،
وفيه: "فإذا عَرِقت إحدانا، سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا"، وهذا يدلُّ أيضًا على أن الطيب إذا سال،
وانتقل بنفسه حتى أصاب الثياب، فإنه لا يضرُّ أيضًا؛ لأنه انتقل بنفسه.
القول الثاني: أن استدامة الطيب تضرُّ، فقالوا: يحرم على من أراد الإحرام أن يتطيَّب بطيب يبقى بعد
الإحرام، وهذا قول مالك والزُّهْري، ولمالك قولان في وجوب الفدية رواية تجب، ورواية لا تجب.
واستدلوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تطيَّب طاف على نسائه، ثم اغتسل، ثم أصبح محرمًا
كما في حديث الباب، قالوا: فتطيَّب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان لنسائه وبعدما اغتسل ذهب أثر الطيب، ثم أصبح محرمًا.
ونوقش هذا الاستدلال بأن ظاهر اللفظ لا يحتمله، ولأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها طيبته لأجل إحرامه؛ لا لأجل
نسائه، فقالت: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ"، وأيضًا جاءت رواية أخرى في الصحيحين؛
قالت عائشة رضي الله عنها: "ثم يطوف على نسائه، ثم يصبح محرمًا ينضح طيبًا"، وفي رواية النسائي: "رأيتُ الطيب في مفرقه بعد ثلاث
وهو محرم"، فالأظهر والله أعلم قول الجمهور؛ [انظر: شرح النووي لمسلم، حديث (1189)، والفتح حديث (1539، 1538)، وانظر: فتح المنعم (5 /122)].
الفائدة الرابعة: الحديث فيه دلالة على حسن المعاشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه،
وهذا يتجلَّى في خدمة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث طيَّبَتْه بنفسها، ولم تتركه يتطيَّب هو مع سهولة
العمل ويتجلَّى في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه الإحدى عشرة في تلك الليلة التي قبل سفره وتفقُّده إيَّاهن.
فإن قيل كيف طاف عليهن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، أليس الأصل أن يكون عند واحدة منهن هي ليلتها وقسمها؟
قال القرطبي رحمه الله: "ويقال على هذا: كيف دار عليهن في يوم واحد، واليوم الواحد منهن؟ والجواب من وجهين:
أحدهما: أن العدل لم يكن عليه واجبًا صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى: ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ [الأحزاب: 51].
الثاني: يُحتمل أن التي كان في يومها أذنت له في ذلك، وهذا على تسليم أن ذلك كان عليه واجبًا"
[انظر: المفهم " كتاب: الحج" "باب: تطيب المحرم قبل الإحرام"، حديث (1060)، وانظر شرح النووي لمسلم حديث (1192)].
مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الحج)
.
.
.




 توقيع : وهُــم .

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ وهُــم . على المشاركة المفيدة:
,