عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 08-05-2018, 04:24 PM
reda laby متواجد حالياً
 
 عضويتي » 580
 اشراقتي » Feb 2018
 كنت هنا » يوم أمس (09:00 PM)
آبدآعاتي » 2,782,565[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الإطلاع المتنوع الثقافات
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
كيف يَرِد يمين الطلاق





قسّم الفقهاء الطلاق
باعتبار لفظه أو باعتبار وروده إلى قسمين هما:

الطّلاق الصّريح
يُراد بالطلاق الصريح كل ما اشتقّ من مادة طَلَقَ،
كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق، أو أنت مُطَلَّقة، أو أنت مِطْلاق، أو أنت الطَّلاق،
وقد ذكر ذلك فقهاء الحنفيّة في كتبهم ومراجعهم وفتاواهم المعتمدة،
كما ذهب إلى ذلك أيضاً علماء المالكية؛
فهذا التعريف للطلاق الصريح إنّما جاء باعتبار اللفظ الصادر من الزوج،
وقد ذكر الفُقهاء أيضاً تعريفاً آخر للطلاق الصريح وهو ما ثبت حُكمه الشرعيّ بلا نية،
أي إنّه لا ينُظر إلى نيّة الزوج عند تلفّظه بلفظ الطلاق،
ولا يوجد فرق حقيقي بين التعريفين بل إن كلّأً منهما يُعدّ مكمّلاً للآخر ومتمّماً له
فالتعريف الأول قد اعتُبر لوقوع الطلاق اللفظ الصادر من الزوج
وجعله أساساً لإثبات الطلاق،
بينما التعريف الثاني اعتبر ذلك بالنظر إلى الأثر الناتج عن تلفّظ الزوج بالطلاق.

ذهب فقهاء وعلماء الشّافعية وفقهاء الحنابلة وعلماؤهم
إلى أنَّ ألفاظ الطّلاق الصّريح ثلاثة ألفاظ فقط، وهي ما اشتُقّ من كلمات:
الطّلاق، والفراق، والسّراح ، كأن يقول الزوج لزوجته:
(أنت طالق أو سرّحتك أو فارقتك)،
ودليل ما ذهب إليه أصحاب هذا الفريق أنَّ القرآن الكريم قد استخدَم
هذه الألفاظ الثلاثة فقط ولم يَستخدم غيرها في إيقاع الطلاق،
وذلك في قول الله عزَّ وجلّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا*فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا).
وقول الله عزَّ وجلّ: ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)
فالآيتان الكريمتان ذكرتا الألفاظ الثلاثة التي تُعبّر عن الطلاق صراحةً
والتي يرى الفريق الثاني أنّها محصورة بها فقط، وعليه
فإنَّ الطلاق يقع بهذه الالفاظ عندهم ولا يقع بغيرها،
إن لم ينوِ الزوج إيقاع الطلاق.

الطّلاق الكنائي
يُقصد به ما كان يَحتمل وقوع الطّلاق ويحتمل غيره من الألفاظ،
غير أنّ الزّوج عند تلفّظه به ذهبت نيته لإيقاع الطّلاق؛ كأن يقول الزوج لزوجته:
(حبلك على غاربه، أو الحقي بأهلك)، أو أن يقول لها: (أنت حلّ للأزواج)،
إلى غير ذلك من الألفاظ التي تختلف باختلاف الأعراف والعادات والمناطق،
ويُنظر هنا بالدرجة الأولى إلى نيّة الزوج وقصده هل أراد إيقاع الطّلاق
أم أن المقصود من اللفظ الصادر من الزوج التهديد أو التوبيخ
أو الطرد لحالة الخلاف التي مرّا بها دون الطلاق،
وهذه النيّة لا يَكشِف عنها إلا الزّوج نفسه بالإقرار
فإن أقرّ أنه نوى إيقاع الطلاق وقع عليه وحسبت طلقة،
وإلا فإنّه يُعدّ لغواً وليس عليه شيء إلا إن كان قد حلف بشيء
فيدفع كفارةً عن يمينه.








 توقيع : reda laby

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : reda laby


رد مع اقتباس