عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 16-03-2023, 06:51 PM
انسكاب حرف
ابتسامة الزهر متواجد حالياً
 
 عضويتي » 27
 اشراقتي » Feb 2017
 كنت هنا » اليوم (11:13 AM)
آبدآعاتي » 5,838,851[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
عناق المفاجآت » سجل الهدايا رحيق المفاجات
 
مزاجي:
 
افتراضي ضوابط خروج المرأة من بيتها




ضوابط خروج المرأة من بيتها قال الشيخ محمد صالح المنجد: جاء الإسلام ليحفظ للمرأة كرامتها وعرضها ، وشرع لها من الأحكام ما يحافظ على ذلك، وقال الله تعالى: {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: 33] وبناء على ذلك فإنّ الأصل: بقاء المرأة في بيتها، وعدم خروجها إلا لضرورة أو حاجة، وجعل الإسلام صلاة المرأة في بيتها خيرا لها من صلاتها في المسجد - ولو كان المسجد الحرام -. وهذا لا يعني أن تظل المرأة حبيسة البيت، بل أباح لها الإسلام الذهاب إلى المسجد، وأوجب عليها الحج والعمرة وصلاة العيد وغير ذلك، ومن الخروج المشروع لها خروجها لزيارة أهلها ومحارمها والخروج للاستفتاء وسؤال أهل العلم وكذلك أُذَن للنساء أن يخرجن لحوائجهن، لكن كل هذا لا يكون إلا وفق ضوابط الشرع من حيث المحرم للسفر، والأمن في الطريق في الحضر، وكذا أن تخرج بحجابها الكامل، وأن لا تكون متبرجة أو متزينة أو متعطرة. وقد ورد في ذلك بعض النصوص الشرعية ومنها: أ. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» رواه البخاري ( 827 ) ومسلم ( 442 ) . ب. عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» (مسلم:443). ج. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول طُلِّقت خالتي فأرادت أن تَجدَّ نخلها ( أخذ ثمار الشجر) فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « بلى فجُدِّي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا »




 توقيع : ابتسامة الزهر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس