عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-10-2023, 06:42 AM
القبطان غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 1283
 اشراقتي » Jun 2019
 كنت هنا » 07-06-2024 (09:35 PM)
آبدآعاتي » 185,266[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » أحب القراءة والكتابة وصيد الأسماك فى البحر الأحمر
موطني » دولتي الحبيبه
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي هل يجوز تقليد الخَتْم، للحصول على الحق؟



السؤال:
شركات التصدير لها حق في دعم من الدولة مقابل كل بوليصة شحن للتصدير خارج الدولة، ولكن يشترطون بعض الشروط.
ومنها أن يتم ختم هذه البوالص من الخطوط الملاحية، وأحيانا بعض الخطوط الملاحية لا تعطي المُصَدِّر هذا الختم على البوليصة. وهذا يمنعه من الحصول على حقه. فهل يجوز للمصدر أن يقلد ختما مطابقا لختم الخط الملاحي؛ من أجل الحصول على حقه في الدعم؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تقليد ختم الخط الملاحي؛ لما في ذلك من الكذب، والغش، والتزوير؛ ولما قد يترتب عليه من ضرر لفاعله.
ثم إن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى أكل المال بالباطل، بأن يحصل المرء بهذه الطريقة على دعم لا يستحقه.
ويتأكد هذا إذا كان امتناع الخطوط الملاحية عن ختم بوليصة الشحن الذي نفذته بالفعل، لسبب نظامي، أو اتباعا للوائح المنظمة للعمل.
والله أعلم.




 توقيع : القبطان

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ القبطان على المشاركة المفيدة: