18-02-2024, 09:22 PM
|
|
|
عضويتي
»
2103
|
اشراقتي
»
Jun 2021
|
كنت هنا
»
يوم أمس (08:27 PM)
|
آبدآعاتي
»
1,616,064[
+
] |
سَنابِل الإبْداع
»
[
+
] |
هواياتي
»
|
موطني
»
|
جنسي
»
|
مُتنفسي هنا
»
|
مزاجي:
|
|
|
|
|
💰 إعطاء الزكاة لطالب العلم 📚
💰 إعطاء الزكاة لطالب العلم 📚
✍ السؤال : (34631)
إذا تفرغ رجل لطلب العلم الشرعي، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقات وشراء كتب ؟.
📝 نص الجواب :
الحمد لله :
مصارف الزكاة ثمانية أصناف ذكرها الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [التوبة : 60]
والمراد بـ ( سبيل الله ) الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا ، فيعطى المجاهد ما يحتاج إليه من نفقات وأموال لشراء أسلحة...
" قال أهل العلم : ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي ، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها ، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله ، بل قال الإمام أحمد رحمه الله : العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيّته " .
فالعلم هو أصل الشرع كله ، فلا شرع إلا بعلم ، والله سبحانه أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ، ويتعلموا أحكام شريعتهم ، وما يلزم من عقيدة وقول وفعل .
أما الجهاد في سبيل الله فنعم هو أشرف الأعمال ، بل هو ذروة سنام الإسلام ، ولا شك في فضله ، لكن العلم له شأن كبير في الإسلام ، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه " .اهـ.
مجموع فتاوى ابن عثيمين ( 337/338 )
وسئلت اللجنة الدائمة :
هل يجوز صرف الزكاة لطلبة العلم الذين هم في حاجة ماسة
فأجابت :
نعم يجوز إعطاؤهم منها لحاجتهم إليها .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/17)
وجاء في الموسوعة الفقهية :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ ... , وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى جَوَازِ أَخْذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزَّكَاةَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا إذَا فَرَّغَ نَفْسَهُ لإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِهِ , لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ .
قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِحَالِهِ إلا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لانْقَطَعَ مِنْ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ , لأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، ...
وَسُئِلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ كُتُبًا يَشْتَغِلُ فِيهَا , فَقَالَ : يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا .
قَالَ الْبُهُوتِيُّ : وَلَعَلَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الأَصْنَافِ , لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ وَخَصَّ الْفُقَهَاءُ جَوَازَ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ فَقَطْ .
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ " اهـ. باختصار
الموسوعة الفقهية (28/337)
والله تعالى أعلم .
🖥 موقع الإسلام سؤال وجواب .
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|