عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 28-02-2024, 03:54 PM
وهُــم . متواجد حالياً
 
 عضويتي » 2130
 اشراقتي » Jul 2021
 كنت هنا » اليوم (05:46 PM)
آبدآعاتي » 937,482[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » أضع كل فوضايَ جانباً وأرتّبك في سَطر .
موطني » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي - شرح حديث زينب الثقفية: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن" . . !



_













عن زينبَ الثقَفيَّةِ امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((تَصدَّقْنَ يا معشر النساء ولو مِن حُلِيِّكُنَّ))، قالت: فرجعتُ إلى عبدالله بن مسعود فقلتُ له: إنك رجل خفيفُ ذات اليد
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمَرَنا بالصدقة، فَأْتِه فسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرَفتُها إلى غيركم
فقال عبدالله: بل ائتيه أنتِ، فانطلقتُ، فإذا امرأةٌ من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتُها
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلقيتْ عليه المهابةُ، فخرج علينا بلالٌ، فقلنا له: ائتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
فأَخبِرْه أن امرأتين بالباب تسألانِك: أتُجزِئ الصدقةُ عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حُجُورِهما؟ ولا تُخبِرْه من نحن
فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من هما؟))، قال:
امرأة من الأنصار وزينبُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيُّ الزَّيانِبِ هي؟))، قال: امرأةُ عبدالله، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لهما أجران: أجرُ القَرابة، وأجرُ الصدقة))؛ متفق عليه.
قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران: أجرُ الصدقة، وأجرُ الصِّلة، ودليل ذلك حديث زينب الثقفية امرأةِ عبدالله

بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ النساء بالصدقة، فرجَعتْ إلى بيتها، وكان زوجها عبدُالله بن مسعود
خفيفَ ذات اليد؛ يعني أنه ليس عنده مال، فأخبَرتْه، فطلَب منها أن تَتصدَّقَ عليه، وعلى أيتام كانوا في حجرها، ولكنه أشكل عليها الأمرُ
فذهبتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فلما وصلتْ إلى بيته وجدتْ عنده امرأة من الأنصار، حاجتُها كحاجة زينب
تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تَتصدَّقَ على زوجها ومن في بيتها.
فخرج بلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابة العظيمة، وكلُّ من رآه هابه، لكنه من خالطه معاشرةً

أحَبَّه وزالت عنه الهيبة، لكن أول ما يراه الإنسان يهابه هيبة عظيمة، فإذا خالطه وعاشَرَه أحَبَّه وأَلِفَه صلى الله عليه وسلم
فخرج بلال فسألهما عن حاجتهما، فأخبَرَتاه أنهما يسألانِ النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجوز الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما؟
ولكنهما قالتا له: لا تُخبِرِ الرسول صلى الله عليه وسلم من هما؛ أحَبَّتا أن تختفيا.
فدخل بلال على النبي صلى الله وأخبَرَه، وقال: إن بالباب امرأتين حاجتهما كذا وكذا، فقال: ((من هما؟))، وحينئذٍ وقع بلال بين أمرين: بين أمانة

ائتمنتاه عليها المرأتان؛ حيث قالتا: لا تُخبِرْه من نحن، ولكن الرسول قال: ((من هما؟))، قال: امرأة من الأنصار، وزينبُ.
فقال: ((أيُّ الزَّيانبِ؟))؛ حيث اسم زينب كثير، فقال: امرأة عبدالله، وكان عبدالله بن مسعود خادمًا للرسول صلى الله عليه وسلم

يدخل بيته حتى بلا استئذان، وقد عرَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أهله وعرَفَ حاله.
وهو إنما أخبَرَه مع قولهما له: "لا تُخبِرْه"؛ لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مقدَّمةٌ على طاعة كل أحد.
فقال: إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة، يعني فيها أجران: أجر الصدقة، وأجر الصلة؛ فدلَّ ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق

على أولاده عند الحاجة، ويتصدق على زوجته، وكذلك الزوجة تتصدق على زوجها، وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة.
أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه، فإنه لا يصح أن يدفع إليهم الزكاة، مثل لو كانت الزكاة لدفع

حاجتهما من نفقة، وهو ممن تجب عليه النفقة، وماله يَتحمَّل، فإنه لا يجوز له أن يعطيَهما من الزكاة، أما إذا كان ممن لا يجب عليه
كما لو قضى دَيْنًا عن أبيه أو عن ابنه أو زوجته، أو قضَتْ دَينًا على زوجها، فإن ذلك لا بأس به، إذا كان المدين حيًا
أما إذا كان المدين ميتًا، فلا يقضي عنه إلا تبرُّعًا، أو من التركة، ولا يقضي عنه من الزكاة.

المصدر: «شرح رياض الصالحين» (3/ 193- 195).
_ سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
،
،
،







 توقيع : وهُــم .

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ وهُــم . على المشاركة المفيدة: