الموضوع: عقيقة الوفاة
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-03-2024, 07:45 PM
reda laby متواجد حالياً
 
 عضويتي » 580
 اشراقتي » Feb 2018
 كنت هنا » اليوم (05:26 PM)
آبدآعاتي » 2,769,533[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الإطلاع المتنوع الثقافات
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
11 عقيقة الوفاة







ما حكم الله ورسوله في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه
بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيئا،
ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها،
ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به؟



هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية،
فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي،
فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعاً، كما قال عز وجل:
{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}،
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا}.

وإنما العقيقة المشروعة
التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه،
وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى.
وقد عقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما،
وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحماً بين الأقارب والأصحاب والفقراء،
وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء.
هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة،
ومن تركها فلا إثم عليه.


الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز










 توقيع : reda laby

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : reda laby


رد مع اقتباس