الموضوع: العجز
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-07-2024, 10:00 AM
reda laby متواجد حالياً
 
 عضويتي » 580
 اشراقتي » Feb 2018
 كنت هنا » اليوم (06:01 PM)
آبدآعاتي » 3,905,562[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الإطلاع المتنوع الثقافات
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
عناق المفاجآت » سجل الهدايا رحيق المفاجات
 
مزاجي:
 
العجز








فُرَقُ النكاح:
إما أن تكون من جهة الزوج؛ وهي محصورة في الطلاق أو الفسخ.
وإما من جهة الزوجة؛ وهي محصورة في الفسخ والخلع.
وإما من القاضي؛ عند تضرر الزوجة لغيبة الزوج أو نشوزه أو إيلائه أو غير ذلك،
بشروط كلٍّ.
ولا يكون الإيلاء بنفسه طلاقًا ولا فسخًا، وكذلك الظهار،
فضلًا عن هجران الزوج لزوجته في الفراش، ولا هجران الزوجة لفراش زوجها،
سواء أكان ذلك معصية أم لا؛ فإن الهجران في الفراش قد يكون مباحًا؛
كما لو لم يكن بالهاجر حاجةٌ ولا يتضرر المهجور بذلك،
أو كان بسبب سفر الهاجر عن المهجور،
أو كانت المرأة ناشزًا وقد وعظها الزوج فلم تتعظ؛
قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]،
وقد يكون واجبًا؛
كما لو كان الهاجر به مرضٌ مُعْدٍ يُخشى انتقاله بالمعاشرة أو الجماع،
وكما لو كان الرجل قد ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه عدمُ مسّها حتى يُكَفِّرَ،
فالهجران بكل أنواعه ليس من فُرَق النكاح.

أما ما كان من هجرانٍ سببه يمين الرجل بألَّا يَطأها،
وهو ما يُعرَف بالإيلاء إذا كان الحلف على ألَّا يفعل ذلك مطلقًا أو لمدةٍ تزيد عن أربعة أشهر؛
فإن الرجل يُخَيَّر فيه بين أن يطأ ويُكَفِّر عن يمينه، وبين أن يصبر إلى أربعة أشهر،
فإذا اختار البقاء إلى أربعة أشهر؛ هل يكون ذلك طلاقًا بنفسه،
أم لا بد أن يخيره القاضي بين الفَيئة والوطء وبين الطلاق؟
خلافٌ، والراجح أنه لا يكون طلاقًا بنفسه، بل لا بد من تخيير القاضي له.

إن هجر الرجل لفراش الزوجية بسبب ما ذُكِرَ لا يكون طلاقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.









 توقيع : reda laby

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : reda laby


رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ reda laby على المشاركة المفيدة: