الموضوع
:
حكم إلغاء إمام مسجد زواجا صحيحا غير موثق
عرض مشاركة واحدة
#
1
15-07-2020, 01:09 AM
انسكاب حرف
عضويتي
»
27
اشراقتي
»
Feb 2017
كنت هنا
»
يوم أمس (11:27 PM)
آبدآعاتي
»
4,115,763[
+
]
سَنابِل الإبْداع
»
[
+
]
هواياتي
»
موطني
»
جنسي
»
مُتنفسي هنا
»
مزاجي:
حكم إلغاء إمام مسجد زواجا صحيحا غير موثق
حكم إلغاء إمام مسجد زواجا صحيحا غير موثق
يقول سائل: أنا مسلم أمريكي الأصل والجنسية، عقدت زواجي على فتاة عربية من إحدى الدول العربية، وكان العقد شرعيًّا مستوفيًا لأركانه من الإيجاب والقبول من الولي ومِنِّي وحضور الشاهدين، ولكن قبل توثيق العقد وبعد انعقاده شرعًا أصر أهلها على تطليقها مني، فذهبوا بها إلى أحد أئمة المساجد في مدينتهم، وهددوها وتوعدوها إن هي أصرت على استمرار الزواج، فقالت هي: إنها مع رغبة أهلها وخوف خسارتهم فإنها لا تريد الاستمرار في الزواج، فخشي إمام المسجد من حصول فتنة عائلية فقال: إن هذا العقد يصير لاغيًا، في حين أني لم أطلقها لا بالعربية ولا بغيرها، وهي لم تطلب الخلع مني، ولم أوافق على ما يحدث. فهل هي ما زالت زوجتي؟
الجواب : أمانة الفتوى إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن زواجك بالمُنَوَّه عنها زواجٌ صحيحٌ تترتب عليه آثاره، ومنها: بقاء الزوجية بحقوقها وواجباتها إلى حصول طلاق أو وفاة أو فسخ قاضٍ. وعليه: فزواجك لا زال قائمًا بالمذكورة، ولا عبرة بما حصل في المجلس المذكور؛ من إلغاء الشيخ المُنَوَّه عنه هذا الزواج؛ لانعدام صفة هذا الشخص التي تُخَوِّل له الفسخ أو التطليق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر :
منتديات عبق الياسمين
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
زيارات الملف الشخصي :
12773
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 1,547.49 يوميا
MMS ~
ابتسامة الزهر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ابتسامة الزهر
البحث عن كل مشاركات ابتسامة الزهر
قِطَاف السَّنابل »
مواضيعيٌّ
»
21698
نِقاطي
»
865989813
تمَّ شُكْرِي
»
34,725
شَكرَت
»
17,981
رَصيدِي
»
94777
نِقَاط التَّحَدِّي
»
49126
تلقَّيْتُ
»
58311
أَرسَلت
»
41669