عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 26-01-2023, 10:45 PM
عبير الليل غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 39
 اشراقتي » Feb 2017
 كنت هنا » 25-04-2024 (09:08 PM)
آبدآعاتي » 3,444,695[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » كتابة الشعر والخواطر # التصوير
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
حُكم.قَصْرِ.الصَّلاةِ.tt



تابع / #صلاة_المسافر

حُكم.قَصْرِ.الصَّلاةِ.tt

#يسن قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ ، وهذا مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة*، والشافعيَّة*، والحَنابِلَة*، وبه قال أكثرُ العلماءِ من السَّلَفِ والخَلَفِ.

#الأدلة : أولًا : #من_الكتاب

قال الله تعالى :*{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} *[النساء: 101].

#وجه_الدلالة :

▪أنَّ (لا جُناح) لا يُستعملُ إلَّا في المباح كما قال الشافعي ؛ كقوله تعالى :*{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ*[البقرة: 198] ، وقوله تعالى*: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} *[البقرة: 236].

ثانيًا : #من_السنة :

1⃣ عن يَعلَى بن أُميَّة رَضِيَ اللهُ عنه قال : (سألتُ عُمرَ بن الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه ، قلت :*{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقد أمَّن اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه ، فسألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال :*((صَدقَةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم ، فاقْبَلوا صَدقتَه)). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة :

● أنَّ قوله :*((صَدقةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم))*دلَّ على أنَّ القَصرَ شُرِع في السَّفرِ رِفقًا بالعباد ، وتخفيفًا عنهم ، وأنَّه ليس بمعنى الحتْم ، ولا إلزامَ فيه للمسافر ؛ فقد أجمعتِ الأمَّة أنَّه لا يَلزم المُتصدَّقَ عليه قَبولُ الصَّدقة.

2⃣ عن عبدِ الرَّحمنِ بن يَزيدَ قال :*((صلَّى بنا عُثمانُ بمنًى أربعَ ركَعات ، فقِيل ذلك لعبد الله بن مسعودٍ ، فاسترجع ، ثم قال : صليتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمنًى ركعتينِ ، ثم صليتُ مع أبي بكرٍ بمنى ركعتينِ ، وصليتُ مع عُمرَ بمنًى ركعتينِ ، فليتَ حظِّي من أربعِ ركَعاتٍ ركعتانِ مُتقبَّلتانِ*)). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّه لو كان القَصرُ واجبًا لَمَا أتمَّ عثمانُ رَضِيَ اللهُ عنه ، ولَمَا وافَقَه الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم على ذلِك.

3⃣ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :*((صَلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى ركعتينِ ، وأبو بكرٍ بَعدَه ، وعُمرُ بعدَ أبي بكرٍ ، وعثمانُ صدرًا من خِلافتِه ، ثم إنَّ عثمانَ صَلَّى بعدُ أربعًا ، قال : فكان ابنُ عُمرَ إذا صلَّى مع الإمامِ صلَّى أربعًا ، وإذا صلَّاها وَحدَه صلَّى رَكعتينِ*)). رواه البخاري ومسلم.

● أنَّ عامَّةَ العلماءِ- وحُكي فيه الإجماعُ- على أنَّ المسافرَ إذا اقتدَى بمقيمٍ ، لزِمَه الإتمامُ ، ولو كان الواجبُ ركعتينِ حتمًا لَمَا جازَ فِعلُها أربعًا خَلفَ مسافرٍ ولا حاضرٍ كالصُّبح.

● أنَّه تخفيفٌ ورخصةٌ أُبيح للمسافِر ، فجاز تركُه كسائرِ الرُّخَص.*




 توقيع : عبير الليل

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ عبير الليل على المشاركة المفيدة:
,