عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 30-03-2020, 03:23 PM
reda laby متواجد حالياً
 
 عضويتي » 580
 اشراقتي » Feb 2018
 كنت هنا » اليوم (12:09 AM)
آبدآعاتي » 2,741,430[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الإطلاع المتنوع الثقافات
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
قبلة الرجل لزوجته لا تنقض الوضوء






قبَّل بعضَ نسائِه ، ثم خرج إلى الصلاةِ ولم يتوضأْ ،
قلتُ : مَنْ هي إلا أنتِ ؟ فضحِكَتْ


الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن جرير الطبري
المصدر : تفسير الطبري | خلاصة حكم المحدث : صحيح

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أملَكَ النَّاسِ لإرْبِه،
وكان يُحِبُّ زَوْجاتِه،
وربَّما قَبَّلَ بعضَهُنَّ وهو مُتوضِّئٌ،

كما تقولُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها في هذه الحَديثِ:
"كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقبِّلُ بعضَ أزواجِه"،
أي: يُلمِسُ بَشَرتَه بَشَرةَ المرَأةِ ونَحوَ ذلك لا الجِماعَ،
"ثُمَّ يُصلِّي ولا يَتَوضَّأُ"، أي: يُصلِّي بوُضوئِه الذي عليه،
ولا يَعتَبِرُ القُبْلةَ ناقِضَةً للوُضوءِ،

ففيه أنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنقُضُ الوُضوءَ مُطلقًا، ولو بشَهوةٍ,
إلَّا إنْ خرَجَ مِن المتوضِّئ شيءٌ؛
فدلَّ على عَدمِ لزومِ الوُضوءِ من أجْلِ قُبْلةِ الرَّجُلِ امرَأتَه؛
لعَدَمِ انتِقاضِه،
والحُكمُ يَشمَلُ الرَّجُلَ والمرَأةَ. .












 توقيع : reda laby

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : reda laby


رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ reda laby على المشاركة المفيدة: