عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10-09-2019, 10:15 PM
reda laby متواجد حالياً
 
 عضويتي » 580
 اشراقتي » Feb 2018
 كنت هنا » يوم أمس (09:08 PM)
آبدآعاتي » 2,699,467[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الإطلاع المتنوع الثقافات
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
مؤخر الصداق وعفش الزوجية إذا توفي الزوج







مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُّ بأقرب الأجلين:
الطلاق أو موت أحد الزوجين. وللزوجة الحق في عفش الزوجية
بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية،
ككتبه وملابسه وسلاحه،
وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة،
ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى:
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]،
فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه
، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا،
وما يكون من ذهب في قائمة العفش
فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه.

وعليه
فإن لكِ الحق في كامل مؤخر صداقكِ،
وكامل عفش زوجيتكِ باستثناء ما ذُكِر،
ولكِ وزن الذهب المُدَّون بقائمة الزوجية،
أو قيمته بالأسعار الحالية،
لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة
.

و الله أعلم
















 توقيع : reda laby

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : reda laby


رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ reda laby على المشاركة المفيدة: