الموضوع: تعظيم اليمين
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-12-2019, 05:31 PM
امير بكلمتى متواجد حالياً
 
 عضويتي » 652
 اشراقتي » Apr 2018
 كنت هنا » يوم أمس (07:36 AM)
آبدآعاتي » 1,353,258[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
تعظيم اليمين





قال تعالى ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [الحج: 30]،
﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32].
ألا وإن مما عظّمه الشرع وأمر بتعظيمه الأيمان التي بها يُحقَّق الأمر أو يُؤكَّد بذكر اسم الله - سبحانه - أو صفة من صفاته؛
فقد جعلها الله سبيلاً لإثبات الحقوق، ورفع المظالم، ودفع الرِّيَب،
وسبباً مشروعاً في استباحة المال والدماء إن حكم بها القضاء،
وموثقاً غليظاً في الاستيثاق.
ولا يمكن تعظيم هذه الأيمان وتوقيرها إلا بفقهها ولزوم حكم الشريعة فيها؛
فذاك تعظيم من عظّمها وأمر بتعظيمها - سبحانه -.
-
إن أعظم تعظيم لليمين أن تُصان عن الحلف بغير الله؛ إذ اليمين تعظيم لا يكون إلا لله؛ فكيف يصرف إلى ما دونه؟!
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فقد أشرك " رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
وذاك ما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبرأ من صاحبها وإن حلف بما يتفق الناس على استحسانه في قوله:
«لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ » رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
بل إن إثم الكذب في اليمين بالله على شدة وزره أخف من اليمين الصادقة بغيره،
قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -:
" لِأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا ". رواه الطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة.
وصون اليمين على الابتذال والكثرة من تعظيمها، كما قال الله - تعالى –:
﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ [المائدة: 89]؛
فإن في الإكثار تخفيفاً للمهابة، وإدناءً للحنث وعدم البر.
-
والوفاء باليمين البارّة من سبل تعظيمها؛ فما فائدة اليمين التي لا يوفى بها ؟!
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].
ولا يترك الوفاء فيها إلا لما هو خير كما قال الله - تعالى -:
﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴾،
ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
« إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها،
إلا كفّرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير » رواه البخاري ومسلم.
-
والصدق في اليمين من تعظيمها؛
إذ الكذب قبيح في احاديثنا العارضه والعاديه فكيف بالعهد الموثّق بالله ؟!
وصون الأيمان التي ورد الشرع بتغليظها من أعظم التعظيم.
-
ومن أعظم تلك الأيمان اليمين الغموس الصابرة التي يحلف عليها الفاجر كذباً وزوراً؛ ليأخذ ما لا يحل له أخذه، أو يمنع ما لا يحل له منعه.
فتلك اليمين الظالمة لا تقبل التورية، ولا يجدي معها التأويل بإجماع أهل العلم،
كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«يمينك على ما يصدِّقك عليه صاحبُك» رواه مسلم.
قال الإمام النووي:
" هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي؛ فإذا ادعى رجل على رجل حقاً، فحلفه القاضي، فحلف وورّى؛ فنوى غير ما نوى القاضي -
انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه ".
-
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع "
رواه البيهقي وصححه الألباني،
قال ابن الأثير: " يريد: أن الحالف بها يفتقر، ويذهب ما في بيته من الرزق.
وقيل: هو أن يفرّق الله شمله، ويغيّر عليه ما أولاه من نِعمه ".
-
قال الرسول -: « من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان » رواه مسلم،
ويقول:
«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرّم عليه الجنة »،
فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيراً يا رسول الله ؟
قال: «وإن قضيباً من أراك» رواه مسلم.
-
ومن تلك الأيمان المعظّمة اليمين عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
فقد قال:
«لا يحلف أحد عند منبري هذا، على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر،
إلا تبوأ مقعده من النار - أو وجبت له النار -»
رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
--
ومن تلك الأيمان اليمين التي تكون وقت العصر،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم -:
" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم "، وذكر منهم: " ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها مال رجل مسلم " رواه البخاري ومسلم.
-
ومن تعظيم اليمين تصديق الحالف إذا لم يبن كذبه،
كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
" مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّه "
رواه ابن ماجه وحسّنه ابن حجر.
-
ومن تعظيم اليمين التكفير عنها حال الحنث، كما قال الله - تعالى -:
﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾
[المائدة: 89].
وإنما تكون الكفارة في اليمين المنعقدة على فعل أمر أو تركه في المستقبل.
وأما غير المنعقدة، وهي اللغو التي تجري على اللسان دون قصد،
أو كانت على أمر كان يظنه الحالف صحيحاً فبان خطأ،
أو كان قد استثنى في يمينه قائلاً فيها:
" إن شاء الله " - فإن ذلك كلَّه لا كفارة فيه.
-
والكفارة محدَّدة مرتَّبة شرعاً في خصال أربع؛
ثلاث مخير فيها، فإن لم يستطع انتقل إلى الرابعة.
والثلاث المخيّر فيها هي:
إطعام عشرة مساكين بأن يُطعم أو يُعطى كلُّ مسكين ما يكفيه غداء أو عشاء، سواء كان نيئا أو مطبوخاً،
وقد حدّه بعض العلماء بكيلو ونصف من الطعام الغالب في البلد.
أو كسوة هؤلاء العشرة لكل واحد ثواباً،
أو عتق رقبة مؤمنة. فمن لم يستطع على واحدة منها فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة.
تلك كفارة اليمين، سواء كانت يميناً واحدة، أو أيماناً متعددة في موضوع واحد.
وأما إن اختلف موضوعها، فلكل يمين كفارة.
وإن مات ولم يكفر كفّر عنه وليّه من تركة المتوفى، وإن تبرع جاز.
وثمة كفارة لمن حلف بغير الله، أرشد إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله:
" من حلف فقال في حلفه:
واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق "
رواه البخاري ومسلم.




 توقيع : امير بكلمتى

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : امير بكلمتى


رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ امير بكلمتى على المشاركة المفيدة: