عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 21-10-2019, 02:59 AM
حكآية روح غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 106
 اشراقتي » Apr 2017
 كنت هنا » 08-09-2021 (03:34 AM)
آبدآعاتي » 719,463[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
 
حديث: خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم".



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ)).
وفي رواية لمسلم: ((يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ...))، وذُكِرَت (الْحَيَّة) بدل (الْعَقْرَب).
وورد بنحوه في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ...)).


تخريج الحديث:
حديث عائشة رضي الله عنه أخرجه مسلم، حديث (1198)، وأخرجه البخاري في "كتاب: جزاء الصيد" "باب: ما يقتل المحرم من الدواب"، حديث (1829)، وأخرجه الترمذي في "كتاب: الحج" "باب: ما يقتل المحرم من الدواب"، حديث (837)، وأخرجه النسائي في "كتاب: مناسك الحج" "باب: قتل الفأرة في الحرم"، حديث (2888)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب: المناسك" "باب: ما يقتل المحرم"، حديث (3087).

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه، فأخرجه مسلم، حديث (1199)، وأخرجه البخاري في "كتاب: جزاء الصيد" "باب: ما يقتل المحرم من الدواب"، حديث (1828)، وأخرجه أبو دواد في "كتاب: المناسك" "باب: ما يقتل المحرم من الدواب"، حديث (1846)، وأخرجه النسائي في "كتاب: مناسك الحج" "باب: قتل الغراب"، حديث (2835).

شرح ألفاظ الحديث:
((خَمْسٌ)):جاء عند مسلم بلفظ: ((أربع كلهن فاسق)) بإسقاط العقرب، ورواية الباب ((خَمْسٌ))، وفي رواية أخرى عند مسلم ذكر الحية بدل العقرب، فصار المجموع ستًّا، وجاء في مستخرج أبي عوانة رضي الله عنه، عند مسلم: ((ست فواسق))، وأضاف الحية، وهذا يدل على أن العدد ((خَمْسٌ)) لا مفهومله.


((مِنَ الدَّوَابِّ)): جمع دابة، وهي ما يدب على الأرض من طير وغيره؛ لأنه ذكر في الحديث الغراب والحدأة، وعدهن في الدواب ويدل عموم قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: 6]، وقوله جل شأنه: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: 60]، وبعضهم لا يدخل الطير في الدواب مستندًا لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: 38].

والجواب أن هذا من باب عطف الخاص على العام؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: 38].

((فَوَاسِقُ)): جمع فاسق، والأصل أن الفسق هو العصيان والخروج على الطاعة، وهذه الدواب وصفت بالفسق؛ لأن فيها فسقًا مخصوصًا، وهو خروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد.

((فِي الْحَرَمِ)): وفي الرواية الأخرى ((فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ))، والحل: هو ما خرج عن الحرم، والحرم: المقصود به حرم مكة، والمقصود أنه لا إثم على من قتلهن في الحرم.

((الْغُرَابُ)): طائر معروف، وفي رواية مسلم قُيِّد بـ (الأبْقَعُ) وهو الذي في بطنه أو ظهره بياض.

((الْحِدَأَة)):بكسر الحاء وفتح الدال، وهو اسم طائر يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور والحيوان، وفي رواية مسلم الأخرى (الحُدَبَّا) بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الباء.

((الْكَلْبُ الْعَقُورُ)):العقور: صيغة مبالغة من العقر؛ وهو العض والجرح، فالعقور هو الذي يجرح بنابه أو ظفره.

((جُنَاحٌ))؛ أي: حرج وبأس، فلا إثم على من قتلهن؛ سواء كان محرمًا كما في هذه الرواية، أو كان في أرض الحرم كما في الرواية الأخرى.

((إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم)): صرح مسلم في رواية أخرى بأنها أخت ابن عمر حفصة رضي الله عنهما.

من فوائد الحديثين:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على جواز قتل الدواب الواردة في النص في الحل والحرم وللمحلين والمحرمين، فيجوز قتلها على الإطلاق، وعلة ذلك أنها اتصفت بالفسق والعدوان، والقاعدة: [أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا]؛ وعليه فيلحق بهذه الدواب في الحكم كل ما اشترك معها بصفة الفسق والإيذاء؛ كالذئب، والأسد ونحوهما.

قال النووي رحمه الله: "اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، ثم اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن"؛ [انظر: شرح النووي؛ لمسلم، حديث (1198)، (1199)، وانظر: المغني؛ لابن قدامة (177/5)].

وبناءً عليه نوسِّع الكلام ونقول: قتل ما لا يؤكل لحمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما أُمر بقتله:
فإنه يقتل في الحل والحرم؛ مثل الفواسق التي جاءت في حديث الباب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، ويُلحق بها ما شابهها مما كان مؤذيًا كما تقدم بيانه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بفسقها، فدلَّ على أنه متى وجدت دابة فاسقة تضرُّ الناس وتؤذيهم، جاز قتلها؛ كالذئب، والأسد، والنمر، وأشباهها، والقاعدة في هذا عند أهل العلم: [المؤذي طبعًا يقتل شرعًا]، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن قتل هذه المذكورات وأشباهها مستحبٌّ.

القسم الثاني: ما نُهي عن قتله.

فإنه يحرم قتله في الحل والحرم محرمًا كان أو مُحلًّا، وهي التي جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد".

والصُّرد: بضم الصاد وفتح الراء؛ وهو طائر صغير أكبر من العصفور، منقاره أحمر.

القسم الثاني: ما سُكت عنه:

حيث لم يُؤمر بقتله، ولم يُنه عن قتله؛ كالخنافس، والجعلان، والصراصير، والذباب ونحوها، فهي لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن تكون مؤذية فتُلحق بالقسم الأول للقاعدة: [المؤذي طبعًا يُقتل شرعًا].

الحال الثانية: أن تكون غير مؤذية، فهي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز قتلها، ومنهم من كره قتلها، والأحوط والله أعلم: أنه يترك قتلها؛ لأنها لم تُخلق إلا لحكمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة))؛ رواه مسلم، وليس من الإحسان قتلها عبثًا، ولأن في قتلها قتلٌ لشيء يُسبِّح الله تعالى؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: 44].


الفائدة الثانية: في رواية مسلم رحمه الله ما يدل على أن الفواسق تقتل في الصلاة وهو كذلك، فإن المصلي لو قتلهن في الصلاة، فإن حدث مع قتلهن ما يُغيِّر هيئة الصلاة، أعاد صلاته، وإلا فهو في صلاته لم يخرج منها.

قال القرطبي رحمه الله: "قوله: (وفي الصلاة أيضًا)؛ يعني: أنه يجوز لمن كان في الصلاة أن يقتل هذه الدواب في الصلاة، ولا يخرج عن الصلاة بقتلها، اللهم إلا أن يحتاج في محاولة ذلك إلى عمل كثير يخرج عن سنة الصلاة وهيئتها، فإن فعل ذلك استأنف صلاته"؛ [انظر: المفهم "كتاب: الحج" "باب: ما يقتل المحرم من الدواب"، حديث (1068، 1069)].




 توقيع : حكآية روح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس